الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في ظل التطور المتسارع في التقنية والتحول نحو اقتصادات قائمة على البيانات وما نتج عن ذلك من تطور في طرق وأساليب جمع البيانات وتخزينها لمعالجتها أو مشاركتها والاستفادة منها، تتضاعف أهمية تحديد الاتجاهات الحديثة لحوكمة البيانات، والمخاطر المترتبة على ذلك والمتعلقة بحماية خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وإمكانية الوصول إلى البيانات أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة ودون موافقة الجهات المختصة مما قد يؤدي إلى آثار سلبية يصعب تداركها على المصالح الحيوية للدول، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية الوصول إلى البيانات من قبل جهات خارجية دون سند نظامي، بالإضافة إلى عدم إمكانية وصول الجهات الحكومية المختصة إلى هذه البيانات في الحالات التي تستدعي ذلك وفي الوقت المناسب لإنفاذ الأنظمة واللوائح المعمول بها، مما دعا أغلب هذه الدول إلى تطوير السياسات الخاصة بسيادة البيانات وتوطينها، والمطالبة بالعودة إلى الحلول الوطنية أو الإقليمية لمواجهة التحديات المتعلقة باستخدام الإمكانات المتنوعة للتقنيات الحديثة المتاحة في السوق العالمية وذلك لضمان سيادة الدول على بياناتها.
وعلى الصعيد الوطني، حققت المملكة قفزات نوعية في تسريع مسيرة التحول الرقمي وتبنّي أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة منها للوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. كما يعد هذا التحول أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية على البيانات كونها العنصر المهم والمورد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الرقمي.
ومن هذا المنطلق، ولأهمية تحقيق التوازن بين تنمية البيانات وتمكينها وحوكمتها للاستفادة منها؛ والمحافظة على السيادة الوطنية عليها، تم إعداد هذه السياسة لإيضاح الأهداف الرئيسية والمبادئ الأساسية والتوجهات العامة للمملكة فيما يتعلق بسيادة البيانات.
تهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، وتعريف الجهات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجهات غير الربحية، والمجتمع الدولي بالتوجهات العامة للمملكة حيال المواضيع ذات الصلة بسيادة البيانات.
1. تؤكد المملكة على أن البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها وتمكينها وحوكمتها لتعظيم الاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.
2. تسعى المملكة إلى ضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات من خلال خضوع البيانات للأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة؛ وكذلك لنماذج الحوكمة المعمول بها في المملكة.
3. تسعى المملكة إلى تعزيز مبدأ الشفافية من خلال تطوير واعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات التي تنظّم حق الاطلاع على المعلومات العامة -غير المصنّفة على إحدى درجات السرية أو المقيّدة التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية- أو الحصول عليها من قبل الأفراد والجهات، ومتابعة الالتزام بها.
4. تسعى المملكة إلى تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات التي تصدرها الجهات المختصة.
1. تؤكد المملكة على أهمية حماية البيانات من التسرّب أو التلف أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرّح به نظاماً وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.
2. تؤكد المملكة على أهمية تنظيم استضافة وتخزين البيانات غير الشخصية التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية والجهات الخاصة المتعلقة بالبنى التحتية الحساسة وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات بما يحقق حماية المصالح الحيوية للمملكة، وبما يكفل المحافظة عليها باعتبارها أصولاً وطنية.
3. تؤكد المملكة على أهمية تنظيم نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية -التي يتم جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل الجهات العامة والخاصة وغير الربحية- داخل الحدود الجغرافية للمملكة أو خارجها، وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.
4. تسعى المملكة إلى تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة التي تنظّم منح العاملين في الجهات العامة الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات حق الوصول إليها، واستخدامها على أساس مبدأ الحاجة إلى المعرفة، وبالحد الأدنى من الصلاحيات لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم.
5. تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالمحافظة على خصوصية الأفراد وحماية حقوقهم المتعلقة بجمع ومعالجة بياناتهم الشخصية وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.
1. تسعى المملكة إلى تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة التي تنظّم:
- ضمان وصول الجهات المختصة بالمملكة إلى البيانات أو الحصول عليها عند الحاجة وفي الوقت المناسب وبالقدر اللازم لممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها.
- معالجة طلبات الجهات الأجنبية للحصول على البيانات لتحقيق أغراض نظامية، بما في ذلك تنفيذ التزامات دولية أو استيفاء متطلبات أمنية أو قضائية، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
2. تؤكد المملكة على أهمية وضع الأطر التنظيمية والخطط التي تضمن استمرارية أعمال الجهات العامة واستعادة البيانات المتعلقة بأنشطتها ووظائفها عند حدوث الكوارث والأزمات وذلك من خلال أساليب التعاقد أو إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعد هذه الجهات طرفاً فيها.
1. تسعى المملكة إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة التي توفر بيئة تنظيمية مواتية تساعد على جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز القدرات التنافسية الأساسية للاقتصاد المحلي، والمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.
2. تسعى المملكة إلى تمكين الشركات الرقمية المحلية الواعدة - التي تعمل على تطوير الحلول الوطنية والخدمات التقنية المبنيّة على التقنيات الحديثة والمستقبلية- وتعزيز ريادتها إقليمياً وعالمياً وتحفيز الابتكار والنمو لتنمية الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل بما يضمن المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.
آخر تحديث : 04 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.