تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المبدأ الرابع: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

1.  تسعى المملكة إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة التي توفر بيئة تنظيمية مواتية تساعد على جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز القدرات التنافسية الأساسية للاقتصاد المحلي، والمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.

2.  تسعى المملكة إلى تمكين الشركات الرقمية المحلية الواعدة - التي تعمل على تطوير الحلول الوطنية والخدمات التقنية المبنيّة على التقنيات الحديثة والمستقبلية- وتعزيز ريادتها إقليمياً وعالمياً وتحفيز الابتكار والنمو لتنمية الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل بما يضمن المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية