تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المبدأ الثالث: توافر البيانات

1.  تسعى المملكة إلى تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة التي تنظّم:

    - ضمان وصول الجهات المختصة بالمملكة إلى البيانات أو الحصول عليها عند الحاجة وفي الوقت المناسب وبالقدر اللازم لممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها.

    - معالجة طلبات الجهات الأجنبية للحصول على البيانات لتحقيق أغراض نظامية، بما في ذلك تنفيذ التزامات دولية أو استيفاء متطلبات أمنية أو قضائية، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

2.  تؤكد المملكة على أهمية وضع الأطر التنظيمية والخطط التي تضمن استمرارية أعمال الجهات العامة واستعادة البيانات المتعلقة بأنشطتها ووظائفها عند حدوث الكوارث والأزمات وذلك من خلال أساليب التعاقد أو إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعد هذه الجهات طرفاً فيها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية