1. تؤكد المملكة على أهمية حماية البيانات من التسرّب أو التلف أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرّح به نظاماً وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.
2. تؤكد المملكة على أهمية تنظيم استضافة وتخزين البيانات غير الشخصية التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية والجهات الخاصة المتعلقة بالبنى التحتية الحساسة وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات بما يحقق حماية المصالح الحيوية للمملكة، وبما يكفل المحافظة عليها باعتبارها أصولاً وطنية.
3. تؤكد المملكة على أهمية تنظيم نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية -التي يتم جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل الجهات العامة والخاصة وغير الربحية- داخل الحدود الجغرافية للمملكة أو خارجها، وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.
4. تسعى المملكة إلى تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة التي تنظّم منح العاملين في الجهات العامة الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات حق الوصول إليها، واستخدامها على أساس مبدأ الحاجة إلى المعرفة، وبالحد الأدنى من الصلاحيات لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم.
5. تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالمحافظة على خصوصية الأفراد وحماية حقوقهم المتعلقة بجمع ومعالجة بياناتهم الشخصية وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.