تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المبدأ الأول: البيانات أصول وطنية

1.  تؤكد المملكة على أن البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها وتمكينها وحوكمتها لتعظيم الاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.

2.  تسعى المملكة إلى ضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات من خلال خضوع البيانات للأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة؛ وكذلك لنماذج الحوكمة المعمول بها في المملكة.

3.  تسعى المملكة إلى تعزيز مبدأ الشفافية من خلال تطوير واعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات التي تنظّم حق الاطلاع على المعلومات العامة -غير المصنّفة على إحدى درجات السرية أو المقيّدة التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية- أو الحصول عليها من قبل الأفراد والجهات، ومتابعة الالتزام بها.

4.  تسعى المملكة إلى تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات التي تصدرها الجهات المختصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية