تهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، وتعريف الجهات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجهات غير الربحية، والمجتمع الدولي بالتوجهات العامة للمملكة حيال المواضيع ذات الصلة بسيادة البيانات.