الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحدد المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي حسب المحددات والمعايير التالية:
1) قيمة التقديم على التصريح (ت): يتم احتساب قيمة 50 ريال سعودي نظير تقديم الناقل على طلب تصريح نقل الحمولة الاستثـنـائـي.
2) معامل تصنيف الطريق (ط): وهو معامل لنوع الطريق المستخدم من الناقل حيث يتم احتساب قيمة معامل تصنيف الطريق وفقاً للجدول التالي:
3) الأوزان والأبعاد الاستثنائية: يتم احتساب قيمة الأوزان والأبعاد الاستثنائية وفقاً للجدول التالي:
4) قيمة مسافة الطريق (م): يتم احتساب قيمة 0.5 ريال سعودي عن كيلو متر يقطعه الناقل لنقل الحمولة الاستثـنـائـي.
يحتسب المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي وفقاً لمعامل تصنيف الطريق (ط) مضروباً في (قيمة التقديم على التصريح (ت) زائد قيمة الوزن الإضافي (و) زائد قيمة الطول الإضافي(ل) زائد قيمة العرض الإضافي (ع) زائد قيمة الارتفاع الإضافي (أ) زائد قيمة مسافة الطريق (م)) حسب المعادلة التالية:
المقابل المالي لتصريح نقل الحمولة الاستثنائي =] معامل تصنيف الطريق (ط) × (قيمة التقديم على التصريح (ت) +قيمة الوزن الإضافي (و) + قيمة الطول الإضافي(ل) + قيمة العرض الإضافي (ع) + قيمة الارتفاع الإضافي (أ) + قيمة مسافة الطريق (م) )[
آخر تحديث : 23 يوليو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.