الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
من اهم المحركات الأساسية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتحفيز النظام البيئي للإبداع وللابتكار، تمكين وتنمية ريادة الاعمال الرقمية ودعم نموه وتطوره، من المراحل الأولية المتمثلة في توليد الأفكار، ومشاريع الأبحاث المتخصصة، والمساهمة في تطويرها واستدامتها، والمحافظة على وتيرة نموها حتى تصبح فرص تجارية، كما أن من أهم المراحل الفاعلة لتنمية الاقتصاد الرقمي المستندة على ممكنات ريادة الاعمال الرقمية، تحفيز وتطوير نماذج الاعمال الرقمية الجديدة وتأسيس الشركات الرقمية الناشئة، ووضع الحوافز لجذب الاستثمارات التقنية من خلال توفير عناصر الدعم المختلفة، مما يقود إلى توطين التقنيات وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، كما تساهم في الحد من اثار المخاطر المستقبلية والمعتمدة على تطوير الكفاءات الرقمية والمنتجات والخدمات المبتكرة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الممكنات التالية:
• زيادة فعالية المجتمع الرقمي الريادي: تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الاعمال الرقمية بالإضافة الى إثراء المجتمع الرقمي بالأفكار والمشاريع الريادية.
• تنمية الكوادر والمواهب الرقمية: اتاحة برامج ومعسكرات تدريبية مكثفة متخصصة في مجالات ريادة الاعمال والتقنيات الناشئة والعمل على تطوير منصة تربط المواهب التقنية العالمية والمحلية برواد الاعمال
• الوصول الى البيانات: تمكين رواد الاعمال واصحاب المشاريع الرقمية من الوصول الى البيانات والتنظيمات الحكومية و الخاصة،
و تطوير منصات البيانات المفتوحة لتمكين رواد الاعمال التقنيين من التطبيق الامثل للحلول الرقمية المدعومة.
• معامل الابتكار وتقديم الخدمات التقنية والدعم: انشاء بيئة حاضنة لمنظومة ريادة الاعمال الرقمية وذلك بهدف تأسيس الشركات الرقمية الناشئة وسهولة الوصول لتطبيقات التقنيات الحديثة واستعراضها وتوفير الدعم المطلوب لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الرقمية الناشئة من خلال المعامل ومرافق النمذجة وخدمات المسرعات والحاضنات الرقمية.
• تحفيز البحث والتطوير الرقمي: تسريع وتيرة مشاريع الابحاث العلمية من خلال تطوير مسارات البحث والتطوير الرقمي في الجامعات وتحسين منظومة التقنيات عبر توجيه وتمكين مسارات الأبحاث والتطوير في الاتصالات و تقنية المعلومات بالإضافة الى تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الأبحاث التي يتم العمل عليها في مجال التقنيات الناشئة والاستفادة من نتائجها في توطين التقنيات من خلال نماذج اعمال تستهدف السوق المحلي.
• الوصول للأسواق المحلية والعالمية: العمل على وضع الآليات المناسبة لاستدامة المشاريع الرقمية، وربط اصحابها بالقطاعات المعنية لتصبح حلول رقمية تجارية ناجحة في الاسواق المحلية، وقابلة للتوسع الإقليمي.
• تسهيل الوصول للخيارات التمويلية: توفير مجموعة من الحلول والخيارات التمويلية المختلفة للمشاريع الرقمية الناشئة بالتنسيق مع جميع المصادر التمويلية المتاحة من القطاع الحكومي او الخاص او الشركاء الدوليين.
• جذب الاستثمارات التقنية وتوطين التقنية: ايجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال استقطاب الشركات الرقمية الناشئة في مجالات التقنيات الحديثة والمستهدفة، والمساهمة في توطين التقنيات وزيادة نسبة المحتوى المحلي التقني.
تمثل سياسة ريادة الأعمال الرقمية حلقة تحول هامة في سلسلة المبادرات والبرامج التي تطلقها الجهات الحكومية أو الخاصة لأجل تحقيق التقدم والتنويع الاقتصادي، وضمان الازدهار والريادة، بالإضافة إلى مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي كمعزز رئيسي وتنظيمي لبناء تصور واضح للجهود الحالية والمستقبلية بغية الإسهام في خلق أثر اقتصادي واجتماعي وفق المنظور التالي:
الأثار الاقتصادية:
• رفع نسبة مشاركة الشركات الرقمية الناشئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
• تحسين ورفع تنافسية مخرجات البحث والتطوير والابتكار الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة
• فتح الاسواق لمخرجات الأبحاث والتطوير الرقمية المبتكرة وذلك من خلال المشاركة في المسابقات والفعاليات المرتبطة بالقطاعات الحكومية والخاصة.
• تقديم التسهيلات من خلال الشركاء "القطاع الخاص" للوصول للحلول التمويلية المناسبة للشركات الرقمية الناشئة
• تسهيل عمليات الوصول الى البيانات الرقمية لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الرقمية مما يساعد الشركات الرقمية الناشئة على دراسة حاجة السوق بما يتلائم مع منتجاتهم.
• جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع مستوى سهولة ممارسة الاعمال في الأسواق المحلية.
الأثار الاجتماعية:
• مشاركة المجتمع المحلي من خلال رواد الاعمال في تطوير حلول أعمال رقمية تساهم في تحســين ورفــع تنافســية مخرجـات مجالات البحث والتطوير الرقمية لرفع جودة الحياة المجتمعية.
• تعزيز الوعـي في المجتمع في مجالات ريادة الاعمال الرقمية التي تستهدف تطبيقات التقنيات الحديثة وتسخيرها فيما يخدم بيئة الاعمال والتطوير
• تشجيع المزيد من المواهب الرقمية على بدء مشاريع ريادية من خلال توعيتهم بالعوائد المرجوة منه، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا رواد أعمال.
تتمحور سياسة الاقتصاد الرقمي على مجموعة من المبادئ الرئيسية والتي تساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، حيث تعتبر مبادئ سياسة ريادة الاعمال الرقمية مكملا لمجموعة من تفاصيل المبادئ الرئيسية للسياسة وذلك بهدق تطوير القدرات الرقمية وتنمية مفهوم الريادة الرقمية ودعم مشاريع الأبحاث وبراءات الاختراع الرقمية بالإضافة الى توفير بيئة محفزة للابتكار والريادة في مجالات التقنيات الحديثة،
كما تساهم السياسة في تعريف القطاعين العام الخاص و المجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الاقتصاد الرقمي، ولتسعي الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في المملكة ذلك في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وإيجاد ميزات تنافسية للمملكة.، حيث تشتمل أهداف السياسة على مجموعة من الأهداف في محور هامة من بينها تنمية ريادة الاعمال والاربتكار في البحث والتطوير الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة وتنمية القدرات الرقمية وفتح الأسواق التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر سياسة ريادة الاعمال مكملا تفصيليا لمبادئ سياسة الاقتصاد الرقمي.
تجدون من خلال الرسم البياني ارتباط سياسة ريادة الاعمال الرقمية بسياسة الاقتصاد الرقمي :
تتمحور سياسة ريادة الأعمال الرقمية، على دراسة رحلة المستفيد من رواد الاعمال التقنيين واصحاب المشاريع البحثية، من خلال تقييمها وفق أفضل التجارب والمعايير العالمية، لتحديد مستوى جاهزية تبني التقنيات الحديثة في نماذج الاعمال الرقمية، حيث تشتمل السياسة على ركائز رئيسية ممكنة لرحلة المستفيد، والتي تغطي جوانب توجيه البحث والتطوير والابتكار، ودعم ريادة الاعمال الرقمية، وتحفيز وتشجيع توطين التقنيات وتبنيها، كما تشتمل على ضمان العائد الاستثماري لنماذج الاعمال الرقمية والمشاريع الريادية الرقمية.
تقوم سياسة ريادة الأعمال الرقمية على المحاور الرئيسة التالية:
1.1. معامل الابتكار التقنية:
تعد المختبرات والمعامل والأدوات التقنية والتجهيزات العلمية والخدمات التي توفرها هذه المختبرات عنصرا استراتيجيًا بالغ الأهمية لتمكين الباحثين وتطور المؤسسات البحثية، ومع التزايد المستمر لأسعار الأجهزة العلمية وكلفة تشغيلها وصيانتها، فقد يصعب على الباحثين توفيرها بشكل منفرد والحصول عليها. لذا من المهم تفعيل المعامل التقنية حيث تضم كوادر علمية وفنية مؤهلة، وذات تدريب تقني عالٍ وتقديم الاستشارات العلمية والفنية، التي تمكّن الباحثين والمخترعين من انشاء وتصميم وصناعة النماذج الأولية بفعالية أكبر من حيث التكلفة والكفاءة وسرعة الإنجاز، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.
تولي المملكة اهتمام في تسهيل عملية صناعة وتصميم النماذج الأولية التقنية عن طريق إقامة وانشاء مراكز نمذجة متقدمة متكاملة الخدمات، وتطوير وتفعيل المراكز القائمة وربطها بالمستفيدين لأجل توفير بيئة تجريبية مناسبة للاختبار والتطوير.
تطمح المملكة إلى توطين عملية البحث والتطوير والنمذجة للمنتجات والخدمات التقنية، واثراء الأسواق التقنية بنماذج أعمال أولية محلية الصنع.
تسعى المملكة إلى إتاحة مراكز ومعامل نمذجة متقدمة للباحثيين ورواد الأعمال، لتمكين الأبحاث العلمية المنشورة والأفكار الإبتكارية عبر تحويلها إلى نماذج اعمال أولية.
1.2. الأبحاث التقنية:
تعتبر الأبحاث التقنية المتقدمة من أهم مقومات تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتي يتم تطويرها بناء على أساس معرفي وعلمي، حيث يتم تطوير الابحاث التقنية المتقدمة لتمكين جميع القطاعات الحيوية كالتعليم الرقمي والصحة الرقمية وغيرها من القطاعات الهامة من خلال برامج التمكين والابتكار في البحث والتطوير الرقمي، ومن خلال مراكز الأبحاث الجامعية او من مراكز الأبحاث المتخصصة في القطاع الخاص.
تسعى المملكة الى تحفيز أصحاب مشاريع الأبحاث العلمية في جميع المجالات التقنية، بالبرامج التمويلية المناسبة لكل مرحلة من مراحل البحث العلمي وذلك بهدف تطوير مخرجات بحثية تلامس احتياجات القطاعات الحيوية
تحرص المملكة على ربط مخرجات البحث والتطوير الرقمي سواء في الجامعات او مراكز الأبحاث المتخصصة بمتطلبات الأسواق المحلية والدولية، للوصول لمخرجات بحثية مميزة تخدم القطاعات الحيوية بنماذج وحلول اعمال رقمية مبتكرة ذات قيمة اقتصادية.
تسارع المملكة في تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع المنظمات البحثية العالمية، والتي تتبع منهجيات الابتكار الحديثة في تطوير الأبحاث العلمية ونقل التقنية الناشئة للأسواق التجارية المحلية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي
الاهتمام بتطوير وتأهيل القدرات الرقمية والباحثين التقنيين في مجال البحوث والدراسات القائمة على البراهين في مجالات التقنيات الحديثة وإيجاد بيئة ممكنة وداعمة لهم.
1.3. توجيه الأبحاث للموائمة مع احتياجات الأسواق:
توجيه الأبحاث التقنية حسب احتياج الأسواق المحلية والدولية، يسهم بشكل مباشر في تعظيم الفائدة المرجوة من المخرجات العلمية والمعرفية في مجالات تقنية المعلومات، مما يحفز القطاع الخاص للاستثمار بها، وذلك من خلال اشراك أصحاب المشاريع البحثية وربطهم بأصحاب المصلحة ، بما يؤدي الى تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
تولي المملكة اهتمام في تسريع وتيرة البحث والتطوير الرقمي، من خلال دعم الابتكار والتطوير في مجالات التقنية الحديثة، بالإضافة الى دعم التوطين والمحتوى المحلي وتبني التقنية، وتوجيه القطاعين العام والخاص لاعتماد التقنيات الحديثة.
تحديد الأولويات الوطنية وربطها بالاستراتيجيات الخاصة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة الى ربط مسارات البحث والتطوير الرقمي بالأولويات الوطنية للتحول الرقمي.
العمل على تحسين جودة مخرجات الأبحاث التقنية الواعدة، وتوجيه مشاريع الأبحاث والتطوير الرقمي، لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية ومواكبتها.
1.4. المنح البحثية (التمويل الموجه):
تعتبر برامج التمويل الموجة ذات تأثير فاعل على مخرجات الابحاث العلمية والتقنية المتركزة على أولويات وطنية محددة على المستوى الوطني، على المدى القصير أو المتوسط، ويهدف التمويل بشكل عام إلى إيجاد حلقات وصل بين المنتجات البحثية، سواء كان ذلك من مخرجات الجامعات المحلية أو مراكز الأبحاث المتخصصة، أو المؤسسات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص، وتنسيق الجهود الوطنية لإيجاد حلول للتحديات التي تؤثر بشكل مباشر في تقييم المملكة على مستوى التنمية الاقتصادية او المجتمعية.
تسعى المملكة الى ضمان الخيارات التمويلية المناسبة للمشاريع البحثية وتوفير الدعم اللازم للأبحاث التقنية ذات الأولويات الوطنية
ضمان توفر التمويل الموجه المناسب للأبحاث التقنية من مراكز الأبحاث ونقل التقنية في الجامعات ومراكز الابحاث لتسريع عملية تطوير وتتجير الابتكارات الرقمية
التقييم المستمر والفعال من قبل الجهات ذات العلاقة لمخرجات المنح البحثية للمجالات التقنية والتأكد من مواءمة ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير الرقمي يصب في اللأولويات الوطنيّة.
1.5. دعم المؤسسات البحثية في القطاع الحكومي والخاص:
تمكين ودعم مؤسسات البحث العلمي وتعزيز الربط بين أهداف ومخرجات البحث العلمي من جهة، والأولويات التنموية والتقنية ضمن القطاعات المختلفة من جهة أخرى، مما يعني ضرورة دعم مؤسسات البحث العلمي في القطاع الحكومي والخاص التي تعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية والصحية ، الأمر الذي يقارب ما بين المؤسسات العلمية التقنية والمجتمعات المحيطة، ويساهم في تعزيز استراتيجيات التنمية الشاملة، حيث يعتبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار هو استثمار المجتمعات في المستقبل وهو الملهم للأفكار والمبادرات، وهو السبيل ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية لكلّ مجتمعٍ بخصوصية تكوينه، وإنما لتحفيز العمل نحو مستقبل أفضل عبر المساهمة في دعم البحث العلمي والاحتفاء بالباحثين للوصول للمزيد من الابتكارات التقنية.
تشجع المملكة على الاستمرار في تفعيل دور المؤسسات البحثية المحلية من خلال تقديم الدعم اللازم وتمكينها عبر تبيني ودعم مراكز الأبحاث التقنية الرائدة حسب المخرجات والمساهمات البحثية لهذه المراكز، كذلك تقديم الدعم المالي للباحثين في مؤسسات البحوث الوطنية لتنفيذ الأنشطة البحثية المبتكرة.
العمل على توطين الأبحاث التقنية المتقدمة من القطاع الخاص والحكومي، ودعم المؤسسات البحثية بناء على طلبات الأبحاث والتطوير التي يتم استقبالها من القطاع الخاص والبرامج الحكومية وحسب الحاجة التي تمكنها من إتمام المتطلبات اللازمة لهذه الأبحاث وتحقيق القيمة المضافة لها.
تحرص المملكة على إيجاد مراكز أبحاث تقنية تخصصية تخدم قطاعات حيوية وتواكب التطورات التقنية المستمرة، ودعم انشاء مراكز أبحاث تقنية تخصصية متقدمة حسب احتياج القطاع الحكومي والخاص وكذلك توفير فرص تدريبية للباحثين في الجامعات المتميزة ومراكز أبحاث الشركات التقنية الرائدة.
1.6. منظومة نقل التقنية:
منظومة نقل التقنية هي عبارة عن عملية نقل نتائج الأبحاث التقنية من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى الأسواق، حيث يتم توفير الأدوات اللازمة لتهيئة البيئة التطويرية المناسبة للمنتجات التقنية بالإضافة تسويقها لجذب الإستثمارات الداعمة وربطها بالقطاعات المناسبة.
تسعى المملكة إلى تحقيق القيمة المضافة من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التقنية عبر إيجاد بيئة تسويقية مناسبة، ووضع خطط تجسيرية مبسطة تحقق منفعة وعوائد للمؤسسات البحثية والباحثين.
العمل على تحقيق منفعة وعائد مادي واجتماعي من براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية التقنية المتوفرة محليا وتعزيز الربط والتواصل بين مكاتب نقل التقنية والأسواق التجارية المحلية والعالمية ومواكبة متطلباتها.
العمل على تطوير البيئة التشريعية الداعمة التي تحمي الملكيات الفكرية وتسهل من عملية النقل والإستخدام، وإلى انشاء مراكز نقل تقنية مركزية تخدم المؤسسات البحثية وأصحاب براءات الإختراع لأجل نشر المعرفة وإتاحة الخبراء والمستشارين للمستفيدين حول المملكة لتبسيط رحلة المستفيد.
تدعم المملكة في مساهمة مخرجات الملكيات الفكرية والإختراعات التقنية لإيجاد فرص تجارية بالإضافة الى التحفيز في انشاء شركات تقنية ناشئة تقدم حلول رقمية مبتكرة، وتأهيل الكوادر المشرفة على محافظ براءات الإختراع والملكية الفكرية.
1.7. الوصول إلى البيانات والأنظمة:
تعتبر البيانات أحد الموارد الهامة للدول المتقدمة نظرا للفرص والممكنات الرئيسية التي تستطيع البيانات توفيرها من منظور رفع كفاءة الخدمات وتطوير حلول وأدوات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الالة. إضافة الى ذلك، مساهمة البيانات في إيجاد قيمة مجتمعية وتجارية، وبناء على ذلك فان الدول التي تولي اهتمام كبير بالبيانات تنجح في زيادة الفرص المحققة من جمع البيانات ومعالجتها ودمجها في الحلول عالية القيمة كما يتم اتاحتها للمتخصصين من الباحثين والمبتكرين ورواد الاعمال.
تسعى المملكة في تسهيل الوصول الى البيانات والأنظمة والتشريعات بموثوقية عالية لزيادة مستوى التنافسية في الأسواق التجارية
المساهمة في زيادة حالات استخدام البيانات المفتوحة والتعرف على الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة الى اقصى حد ممكن لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية في الأسواق التجارية.
تحسين جودة وتوافر البيانات ذات الأثر الإيجابي للأبحاث التقنية وللشركات الرقمية الناشئة ورواد الاعمال والباحثين التقنيين المتخصصين.
2.1. تنمية الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة:
تنمية الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة تساهم في رفع نسبة جاهزية الشركات الناشئة وزيادة فرص حصولها على استثمار أو تمويل يساعدها على نمو وتوسع البيئة الريادية الرقمية في المملكة والمساعدة على نضج البيئة.
تسعى المملكة الى زيادة فرص التمويل للشركات الناشئة للوصول لمرحلة الاستثمار جولة أ عن طريق تمكين طرق الحصول على تمويل او استثمار، والتعريف بالمنتجات التمويلية والفرص التمويلية المتاحة في البيئة الريادية الرقمية. وتحفيز استقطاب الرياديين والمستثمرين للبيئة الريادية الرقمية
رفع مستوى الوعي الاستثماري، وآليات الحصول على الاستثمار المناسب للشركة الناشئة الرقمية وتجهيزهم لجولات استثمارية مستقبلية.
وضع برامج تدريبية متخصصة وعقد ورش عمل تتمحور حول بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والعالمية والمتطلبات المعتادة لعقود الاستثمار، وكيفية تجهيز القوائم المالية، وكيفية تجهيز دراسة الجدوى ومهارات الاقناع وتقديم الأفكار وغيرها.
2.2. البيئة التنظيمية لريادة الاعمال الرقمية:
تحسين البيئة التنظيمية لريادة الاعمال الرقمية تسهم بشكل مباشر في تمكين المشاريع الريادية الرقمية من المراحل الأولية وتنميتها لتصبح شركات رقمية كبيرة، كما تسهم البيئة التنظيمية في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير الرقمي وتنمية القدرات الرقمية.
تحرص المملكة على تهيئة البيئة التنظيمية لريادة الاعمال الرقمية وذلك من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات التي تدعم نمو تطور نماذج الاعمال الرقمية الجديدة وتزيد من مساهمة الشركات الرقمية الناشئة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
تفعيل دور المدن والمناطق التقنية الحرة لما لها من دور في دعم وتمكين ريادة الاعمال وتحفيز البحث والتطوير وجذب الاستثمار التقني، وأيضاً سن الأنظمة الداعمة في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار.
2.3. التوعية بأهمية ريادة الاعمال الرقمية:
تسهيل وتفعيل دور المجتمع الرقمي وتمكين الافراد للوصول لمجتمعات الريادية لتبادل المعرفة والخبرات، وذلك من خلال تطوير مجموعة من الفعاليات والمسابقات والبرامج الممكنة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الاعمال الرقمية، بالإضافة الى أثراء المجتمع الرقمي بالأفكار والمشاريع الريادية.
تسهيل الوصول إلى المجتمع الريادي لتبادل المعرفة والخبرات. ودعم تنمية الوعي التجاري لدى رواد الاعمال وتوضيح إيجابيات ريادة الاعمال الرقمية على الفرد وعلى المجتمع.
تحرص المملكة على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الريادية، وذلك لتعزيز ثقافة ريادة الاعمال الرقمية وتبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات الرقمية
2.4. المسرعات والحاضنات الرقمية:
تطوير منظومة ريادة الأعمال الرقمية في المملكة العربية السعودية حسب أفضل الممارسات الدولية وجذب أفضل المنصات الريادية والمشغلين الدوليين، سوف يساهم في تأسيس شركات ناشئة قادرة على إيجاد فرص استثمارية واعدة تساهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
تحرص المملكة على تحفيز النظام البيئي لريادة الاعمال الرقمية، من خلال تطوير منصات رقمية لحاضنات ومسرعات الاعمال الرقمية وتوفير أفضل موارد الدعم والخدمات اللازمة بهدف استدامة نمو الشركات الرقمية الناشئة وتعزيز قيمتها السوقية محليا ودوليا.
توفير بيئة جاذبة للشركات الرقمية الناشئة من خلال تنفيذ حاضنات ومسرعات أعمال رقمية محلية وجذب الخبراء الدوليين بهدف تطوير نماذج أعمال رقمية ريادية.
2.5. المهارات الرقمية للمواهب الريادية المحلية:
تسهيل الوصول الى المهارات التقنية والريادية لدفع الابتكار ورفع مستوى تبني التقنيات الناشئة من خلال تطوير برامج ومعسكرات تدريبية مكثفة متخصصة في مجالات ريادة الاعمال والتقنيات الناشئة والعمل على تطوير منصة تربط المواهب التقنية العالمية والمحلية برواد الاعمال.
الاهتمام بتطوير القدرات والمهارات الرقمية والاستفادة منها وتسهيل الوصول اليها عن طريق إقامة ورش العمل والمعسكرات التدريبية وتطوير حاضنات ومسرعات الأعمال، وتفعل دورها وتقديم برامج تدريبية متخصصة ومكثفة في التقنيات الحديثة والأساليب الحديثة في ريادة الأعمال الرقمية.
3.1. تعزيز التعاون بين صناديق رأس المال الجريء وبرامج المسرعات والحاضنات:
تتوجه المملكة لتعزيز نمو وتوسع ونضج البيئة الريادية المحلية عن طريق ربط المستثمرين المحليين مع برامج الحاضنات والمسرعات لأنشاء شركات ناشئة ذو كفاءة عالية يمكن الاستثمار فيها تحاكي تطلعات المستثمرين وتخدم الأسواق المحلية والعالمية.
تعزيز التعاون بين صناديق رأس المال الجريء وبرامج المسرعات والحاضنات من بداية تصميم البرامج وتحديد اهداف تخدم جميع الأطراف.
تحرص المملكة على رفع مستوى جاذبية الشركات الناشئة الرقمية عن طريق التعاون مع الصناديق الاستثمارية وربطها بالمسرعات والحاضنات المحلية ورفع مستوى جودة مخرجات برامج المسرعات والحاضنات الحكومية والغير حكومية.
وضع توجهات ونماذج مقترحة للتعاون بين صناديق رأس المال الجريء وبرامج المسرعات والحاضنات ليتم توافق مخرجات البرامج مع توقعات الصناديق الاستثمارية.
3.2. رفع نسبة المستثمرين الافراد في المجال التقني:
تتوجه المملكة لزيادة عدد وحجم الاستثمارات في الشركات الناشئة عن طريق زيادة عدد المستثمرين الافراد في البيئة الريادية الرقمية وأيضا تحويل المستثمرين التقليديين الافراد لمستثمرين ملائكيين في مجال ريادة الاعمال الرقمية.
تسعى المملكة لرفع مستوى الوعي الاستثماري وكيفية جذب الاستثمار المناسب وكيفية تقييم الشركات الناشئة التقنية لزيادة عدد المستثمرين الافراد في البيئة الريادية الرقمية.
الحرص على وضع برامج تدريبية وورش عمل تتمحور حول بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والعالمية ووالإجراءات المطلوبة لإتمام العقود الاستثمار، وكيفية تقييم القوائم المالية ودراسة الجدوى، وغير ذلك من الإجراءات ذات العلاقة بالشركات الناشئة التقنية.
3.3. تطوير التشريعات للشركات الناشئة:
تتوجه المملكة لتعزيز البيئة الريادية عن طريق تطوير التشريعات التجارية والتقنية لتتناسب مع نماذج اعمال الشركات الناشئة وتساعدها في النمو وتسهل دخول الشركات العالمية للسوق السعودي.
تمكين الشركات الناشئة، وتسهيل إجراءاتها الحكومية والحصول على الرخص المطلوبة بهدف فتح المجال لها للابتكار وخفض التكاليف التشغيلية.
تعمل المملكة لتكون بيئتها الريادية من البيئات الريادية الجاذبة لرواد الاعمال والشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها الحكومية، وسرعة الحصول على الرخص وفق أنظمة وتشريعات ميسرة.
مراجعة وتطوير التشريعات لتخفيف التحديات والصعوبات والعمل على تقليل المخاطر التي تواجه الشركات الناشئة والمستثمرين بجميع القطاعات.
3.4. محفزات الشركات الدولية الناشئة:
تسعى المملكة لتعزيز نمو القطاع وخلق بيئة ريادية محلية تنافسية عن طريق نقل المعرفة من البيئات الريادية العالمية، وفق تقديم برامج تحفز الشركات الناشئة الدولية لفتح مكاتب إقليمية لهم في المنطقة وتوظيف المواهب المحلية لتكتسب الخبرات التقنية المتقدمة والنادرة عالمياً.
تحرص المملكة على استقطاب الشركات الناشئة الدولية الرقمية المميزة من خلال تقديم محفزات للشركات الناشئة الدولية لتسهيل دخولهم للأسواق المحلية بهدف توطين التقنيات الحديثة
تسعى المملكة لبناء برنامج متكامل لجذب الشركات التقنية الدولية للمملكة وتسهيل إجراءاتها الحكومية وتخفيض التكاليف التشغيلية لها.
3.5. المناطق الرقمية الحرة:
تعمل المملكة حالياً على بناء مناطق حره لتسهيل استقطاب الشركات الناشئة المحلية والدولية الرقمية، بهدف تأمين مناطق حره يمكن من خلالها بناء شركات تقنية لا تندرج تحت تشريعات وإجراءات محلية.
تعمل المملكة لفتح المجال لرواد الاعمال لبناء شركات ناشئة مبتكرة بنماذج اعمال تسهل تصدير المنتج او الخدمة للأسواق الدولية.
تسعى المملكة لتكون عاصمة إقليمية للشركات الناشئة التقنية المتقدمة والمبتكرة، عن طريق تسهيل الرخص التشغيلية للشركات ورفع الحدود القانونية المترتبة على الشركات خارج المنطقة الحرة.
تعمل المملكة على بناء منطقة متكاملة بكافة احتياجات رواد الاعمال والتقنيين من معامل ابتكار ومكاتب مشتركة لتحفيزهم للبدء بمشاريع مبتكرة، لتجاوز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه رواد الأعمال.
تسعى المملكة لكي تصبح ضمن الدول المتقدمة في مجال التقنية، عبر توفير مناطق للتجمعات التقنية، لتوطين وتنمية التقنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز ريادة الأعمال من خلال سن التشريعات الخاصة ووضع المحفزات اللازمة للاستثمار في هذه التجمعات
العمل على إيجاد نموذج حوكمة للمناطق والتجمعات التقنية لتفعيل العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتحفيز دور المناطق والتجمعات التقنية في الاقتصاد الوطني والمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة تقنية فاعلة من خلال التشريعات والمحفزات الجاذبة والفعالة ومن ذلك على سبيل المثال:
o تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتحديد التوجه الاستراتيجي للمناطق والتجمعات التقنية في المملكة.
o تحديد الادوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة بما يضمن جاذبية التجمعات والمناطق التقنية.
o وضع السياسات والتشريعات المنظمة للمناطق والتجمعات التقنية.
o وضع المحفزات اللازمة والممكنات الضرورية لجذب الاستثمار في التجمعات والمناطق التقنية.
o الإشراف والمتابعة وقياس الأثر لكافة الأنشطة المرتبطة بالتجمعات والمناطق التقنية.
o تطوير التجمعات والمناطق التقنية الفاعلة لتكون مناطق خاصة ذات مميزات إضافية.
3.6. الوصول إلى الاسواق المحلية والدولية:
تسعى المملكة الى تقديم برامج تحفيزية لتسهيل دخول الشركات الناشئة المحلية للأسواق العالمية، بالإضافة الى الشركات الناشئة الدولية للدخول للأسواق المحلية.
تسعى المملكة من خلال الممكنات والمنتجات والخدمات التقنية الى رفع نسبة صادرات الشركات الناشئة المحلية ونموها في الأسواق الدولية.
تشجع المملكة في تقديم التسهيلات الملائمة لدخول الشركات الناشئة العالمية وفتح مراكزها الإقليمية في المملكة.
وضع برامج توضح وتسهل رحلة دخول الشركات للسوق المحلي، ومبادرات دولية تسهل دخول الشركات المحلية للأسواق العالمية.
تعزيز الوصول للأسواق المحلية والدولية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتسهيل تنفيذ الإجراءات الحكومية.
3.7. الاستثمار الأجنبي المباشر:
إيجاد بيئة ريادية جاذبة لتكون المملكة وجهة عالمية للمستثمرين الافراد والصناديق الاستثمارية ، باستخدام تقنيات متقدمة ومبتكرة وان تكون محور الريادة الرقمية في العالم العربي والإسلامي.
تسعى المملكة لتقديم برامج محفزة لدخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية وذلك بهدف تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الرقمي.
تحرص المملكة على زيادة نسبة الاستثمارات الاجنبية في الشركات الناشئة المحلية، ورفع مستوى الشركات الناشئة المحلية، لتكون ضمن قوائم الشركات العالمية.
تعمل المملكة على تطوير برنامج متكامل يوضح ويسهل رحلة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار وفتح صناديق استثمارية في المملكة.
3.8. التعريف بآلية الحصول على القروض البنكية للمنشآت:
تسعى مبادرات المملكة لرفع وعي رواد الاعمال بخصوص إجراءات الحلول التمويلية المتاحة في الأسواق التجارية لكي يتسنى لرواد الاعمال الدخول في البيئة الريادية ولكي يتسنى للشركات الناشئة التوسع والدخول لأسواق دولية أو إقليمية.
وضع برامج لرفع الوعي بإجراءات البنوك للموافقة على القروض الموجهة للشركات الناشئة وتطوير السياسات للتوافق مع واقع البيئة الريادية في المملكة.
تيسير شروط الحصول على التمويل بما يتوائم مع نماذج اعمال الشركات الناشئة الرقمية لتعزيز وتنويع الفرص التمويلية المتاحة.
يقدم (الجدول 1) مرجعاً للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذه السياسة:
الجدول 1: المصطلحات والتعاريف
ترتكز سياسة ريادة الأعمال الرقمية بشكل رئيسي على مسيرة رائد الأعمال في رحلة بناء وتتجير الحل التقني الخاصة به، بدأ من مرحلة الفكرة وانتهاء بوجود كيان تجاري قائم يحقق منفعة اقتصادية أو عائد اجتماعي، وتبدأ الوثيقة على أساس جميع الاعتبارات السابقة بتشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات الحكومية المرتبطة والبيئة الممكنة التي يمر بها رائد الأعمال خلال هذه الرحلة التي تؤدي إلى خلق نوع جديد من الكيانات التجارية والحلول التقنية المتميزة، واستغلال الأفكار المبتكرة عبر تحويلها لمشاريع على أرض الواقع، أو تطوير منشأة قائمة بأعمالها وتسخير الفرص المتاحة لتطوير هذه المنشأة والتقدم بها بأسلوب ابتكاري ومستحدث حسب مراحل رحلة رائد الأعمال الرقمي وهي:
بالمبادئ التي نصَّتها هذه السياسة وبالتناغم مع سياسة الاقتصاد الرقمي، ستخلق بيئة آمنة لمجتمع رقمي فاعل، وبيئة تنافسية محفزة لرواد الأعمال والمستثمرين. وتأتي مسؤوليات ومهام ذوي العلاقة في تنفيذ ومتابعة تطبيق مبادئ ومهام هذه السياسة كالآتي:
الجدول: المسؤوليات
تطبَّق مبادئ هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأفراد، بأن تلتزم بالمبادئ الواردة في هذه السياسة أو أي سياسة أخرى تندرج ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو تعتبر إحدى مخرجات هذه السياسة.
آخر تحديث : 27 مايو 2021
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.