الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تضطلع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالدور الإشرافي على قطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بموجب مقتضى الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1440/7/12 هـ، التي قضت بأن تتولى الوزارة الإشراف على القطاع ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية. وبناءً عليه تم إعداد السياسة.
يعتبر قطاع الخدمات البريدية اللوجستية أحد المرافق الأساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدم وسائل اتصال حيوية وفعالة في القطاع العام وقطاع الأعمال وعموم فئات المستفيدين. وتعتبر الخدمات البريدية في المملكة جزءً لا يتجزأ من البنية التحتية العامة للمعلومات في البلاد. فمنظومة الخدمات البريدية تتكامل مع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الجمع بين وسائل الاتصالات والتوصيل للسلع والمعاملات المالية لجميع شرائح المستفيدين.
ارتكزت السياسة على مبدأ رفع مستوى نمو خدمات القطاع في المملكة مما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تزويد المملكة برؤية واضحة في هذا القطاع الحيوي؛ ما من شأنه أن يدفع التنمية الوطنية في السنوات المقبلة، والنهوض بهذا القطاع الحيوي ومساعدته في تحقيق النمو المنشود وتطويره بما يضمن تعظيم مساهمته في الناتج المحلي؛ وبالتالي تعزيز خدمات القطاع من خلال بناء الثقة بين المستفيد وخدمات البريد. إلى ذلك فلتحقيق التميُّز في القطاع لا بد من الاستناد إلى ما يلي:
أ- الحلول الرقمية التي ستدفع الاقتصاد الرقمي وتحفزه؛ كالبيانات الضخمة، والاحصاءات، والتجارة الإلكترونية.
ب- اعتماد عمليات تتسم بالمرونة والقدرة في مواجهة الصدمات الخارجية والظروف الطارئة.
ج- تقديم الدعم من القطاع العام في سبيل تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين البيئة التنظيمية، وتقديم الاستراتيجيات والمبادرات الممكِّنة.
1) تطوير الخدمات البريدية الحالية وطرح أخرى جديدة بشكل يضمن توفرها بشكل متنوع ودائم وبأسعار معقولة.
2) زيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
3) تعزيز مبادئ الشفافية، وفق حوكمة وتنظيمات مبتكرة تفضي إلى بيئةٍ خلاقة توفر المعلومات اللازمة للراغبين في الدخول إلى هذا القطاع أو الاستثمار فيه.
4) تنمية الطاقات البشرية، والتوظيف الأمثل لها.
5) تحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقاً لرؤية المملكة 2030.
6) التأكد من أن خطط وبرامج القطاع تركز على المستفيدين أولاً، وتحقق خطط التحول الرقمي مما يساهم في التنمية الاقتصادية.
7) تحديد الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
8) المساهمة في رفع مؤشرات المملكة العربية السعودية ذات الصلة بالقطاع والوفاء بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
9) تشجيع الابتكار في اتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
10) تحديد وتوضيح السياق العام الذي يجب على الوزارة والهيئة اتباعه ليتمكنا من القيام بمهامهما الموكلة لهما بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
أولاً: الخدمة الشاملة (حق الاستخدام الشامل)
الخدمة الشاملة للخدمات البريدية هي حجر الزاوية للجانب الاجتماعي، وتسعى لتوفير الحد المقبول للخدمات البريدية لجميع المستفيدين وفق أسعار مناسبة. وعليه تسعى المملكة إلى تحقيق ما يلي:
1) إعداد سياسة الخدمة البريدية الشاملة وفقاً لمنهجية مناسبة لتسعير الخدمات، وممكنة للتحول الرقمي.
2) نشر خدمات البريد ضمن بنية تحتية مناسبة في كل مكان وفي جميع الأوقات دون تمييز جغرافي.
3) اتاحة استخدامها من قبل جميع فئات المجتمع بأسعار معقولة بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية للمناطق أو عدد السكان.
ثانياً: البنية التحتية والعنوان الوطني
رغبةً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030، بأن تكون المركز اللوجستي الإقليمي؛ اعتماداً على موقعها الاستراتيجي من خلال بنية تحتية لوجستية متقدمة مواكبة لأعلى المعايير، تقدم خدمات مستدامة ومتكاملة لسلاسل الإمداد وممكنة للتجارة الإلكترونية، تسعى المملكة إلى تحقيق ما يلي:
1) تطوير البنية التحتية الداعمة والمحفزة لأنشطة القطاع من خلال بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية وتطويرها.
2) تعزيز الاستفادة من العنوان الوطني، وضمان تكامله مع الخرائط الرقمية باعتبارها جزءً هاماً في عمليات التوصيل.
3) تطوير العنوان الوطني ليكون نموذج إقليمي يدعم القطاع ويحسن من الخدمة المقدمة من خلال تطوير أسلوب الترميز وخدمات التحقق الخاصة بالعنوان الوطني، وأن يكون جزءاً مـن هوية أي شخص في المملكة.
ثالثاً: المستفيدين (الطلب)
يتأثر الطلب (Demand) على الخدمات البريدية إيجاباً أو سلباً بمجموعة من العوامل الاقتصـادية والاجتماعية والبريدية ووفرة بدائل الاتصالات. فوفقاً للنماذج القياسية الاقتصادية لاتحاد البريد العالمي فإن حجم الإقبال على خدمات القطاع يتأثر بالتغير في الناتج المحلي، ومعـدل التضخم، وبعامل النمو السكاني، ونوعية الخدمـة.
من جهة أخرى، يمكن حصر المتغيرات الأساسية المتعلقة بسلوك المستفيدين في هذا القطاع (المرسلين الأفراد وقطاع الأعمال، وكذلك المستلمين) ذات التأثير المباشر على حجم الطلب على خدمات القطاع في أربعة (4) متغيرات أساسية على النحو الآتي:
أ- انخفاض حجم خدمات البريد التقليدي، نظراً لتعدد وسائل التواصل بين الأشخاص، إلى جانب جهود التحول الرقمي (جزء من رؤية المملكة 2030).
ب- الزيادة المطردة في عمليات توصيل الطرود نتيجة النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية في السوق السعودي التي ساهمت في تحول طبيعة استخدام الخدمات البريدية والحاجة إليها في المستقبل؛ نظراً لسعة انتشار استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية في المملكة.
ج- طبيعة السوق التي أصبحت أقل توجهاً نحو المرسل وأكثر توجهاً نحو المستلم؛ حيث أصبح مستلمي المواد البريدية يؤثرون أكثر فأكثر على عملية التسليم مقارنةً بالخدمات البريدية التقليدية التي عادةً ما يتحكم المرسل في شروطها.
د- الرغبة المتزايدة في طلبات التسليم في اليوم نفسه أو اليوم التالي، مع القدرة على اختيار مكان ووقت التسليم، وإتاحة خاصية التتبع لمسار التوصيل. وهذا يدعو إلى المزيد من الاستخدامات المثلى للتقنيات الحديثة وانسيابية الإجراءات النظامية (على سبيل المثال لا الحصر، تقليص زمن عمليات التخليص جمركي).
وعليه تسعى المملكة إلى تحقيق ما يلي:
1) تحسين نوعية الخدمة في القطاع بما يسهم في تقديمها بأفضل معايير الجودة ومواكبة للمتغيرات المتسارعة؛ مـن خلال تطوير كفاءة المعالجة البريدية، وتحسين زمن إيصال البريد، وتطوير نظام تتبع رحلة المادة البريدية، واستمرار متابعة قياس كفاءة الخدمـة، وتحسين خدمة البريد الـدعائي وتطـويره وإدخـال خدمات جديدة مثل البريد المختلط وبريد اللوازم وخدمة التحـويلات الماليـة وغيرهـا ممـا يشجع الإقبال عليها، ومن ثـم زيـادة حجـم الـرواج البريدي.
2) حماية النزاهة وضمان مصالح المستفيد؛ من خلال سن القواعد الداعمة للحقوق وتطبيقها (ومنها حق الوصول إلى الخدمات البريدية، عدم التمييز، الحق في الوصول إلى تفاصيل معلومات الفواتير، الحق في تقديم شكوى عن جودة وتأخير وكمية وتعرفة الخدمة المقدمة له، حماية خصوصية البيانات الشخصية، الحق في الحماية من الإعلانات المضللة والمحتويات الضارة، الحق في معرفة ميزات المنتج ومعايير جودة الخدمة).
3) تحسين ضوابط معايير الخدمة (السرعة والموثوقية والجودة)؛ يضمن نشرها لنطاق أوسع.
4) تطوير المتطلبات المبنية على أفضل الممارسات والمعايير لضمان تطبيق الضوابط اللازمة لتقليل المخاطر والحماية من التهديدات الداخلية والخارجية وتحديد المؤشرات لقياس ومراقبة نمو القطاع..
رابعاً: ريادة الأعمال وسوق متنافس (العرض)
يمكن حصر أبرز العوامل المؤثرة على حجم العرض (Supply) في القطاع في العاملين التاليين:
أ) تطوير نماذج أعمال وخدمات ابتكارية جديدة معتمدة على التقنيات الحديثة لمواكبة التقدم التقني المتسارع، والتغير الديموغرافي، وتنامي الطلب على خدمات القطاع؛ يستدعي الحاجة إلى إعادة تحديد أبعاد الشبكات البريدية بشكل متواصل، تجنباً لحدوث انخفاض محتمل في مستوى جودة تقديم الخدمات.
ب) ترشيد إدارة الموارد بكفاءة، والرغبة في جني المزيد من العوائد المالية، تدفع مشغلي الخدمات البريدية اللوجستية إلى زيادة تنويع أنشطتهم من خلال إدخال عمليات التجارة الإلكترونية (نظراً لسهولة التكامل الرأسي معها) بغرض توسيع نطاق نماذج الأعمال الخاصة بهم.
1) إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة التي تضمن تنافسية مقدمي خدمات القطاع في تلبية احتياجات مستخدمي الخدمات البريدية وتوقعاتهم. وفي هذا السياق. من المهم أن تؤخذ التطورات في الهيكل التنافسي لسوق توصيل الطرود في الحسبان، وأن يتم وضع ضمانات تنظيمية أو ضمانات تنافسية؛ لضمان وجود مجال متكافئ للمنافسين. حيث تضمن المنافسة المنظمة في القطاع أن يتنافس المشغلين مع بعضهم البعض في تقديم الخدمات بكفاءة وبمستويات مقبولة من الجودة والسعر.
2) توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنصات المحلية وتمكينها من خلال تذليل العقبات وسن الأنظمة الداعمة، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة ومتكاملة وقابلة للنمو.
3) توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع.
خامساً: التقنية والابتكار
التطور السريع للتقنيات لا يمثل تهديدًا لصناعة الخدمات البريدية اللوجستية؛ بل يوفر فرصًا كبيرة لتحسين تلك الخدمات بشكل كبير، وابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة. فالتقدم التقني يؤثر جنبًا إلى جنب مع الابتكار في الوسائل التقنية (مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) ووفرة خيارات الاتصال على سلوك المستفيد وممارسات قطاع الأعمال؛ مما يؤدي إلى ظهور المزيد من المنصات، والبدائل الإلكترونية، وتعزيز التجارة الإلكترونية والابتكار في طرق التسليم؛ وبالتالي يسهم في تحقيق مكانة تنافسية اقتصادية عالمية للمملكة.
وعليه تسعى المملكة إلى تبني المزيد من التقنية والابتكار لتسهيل التجارة الإلكترونية المحلية؛ من خلال تحقيق ما يلي:
1) دعم جهود مشغلي البريد للاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير منتجات جديدة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تواكب التطورات في القطاع؛ من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والمبتكرة (على سبيل المثال: البيانات الضخمة، وتقنيات الحوسبة السحابية) لتحفيز وتعزيز القطاع ونموه، والتشجيع على تبني التقنيات الحديثة إما بشكل مباشر أو بالشراكة مع شركات أخرى.
2) تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي؛ وذلك بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة (بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها).
3) الاستثمار في مبادرات تهدف إلى تعزيز الوصول إلى النطاق العريض والاتصال بالإنترنت من خلال استخدام البدائل الإلكترونية؛ كوسيلة لتعميم التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحلول المدفوعات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المساندة.
4) تشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير للخدمات البريدية، بغرض خلق خدمات جديدة مبتكرة ذات جودة عالية وبسعر مناسب للمستفيدين.
5) إدخال حلول مبتكرة في السوق (مثل محطات الطرود "خزائن الطرود"، والمركبات الكهربائية)، وطرح طرق بديلة للتسليم؛ استجابةً للتحديات المطروحة على "توصيل الميل الأخير".
6) توفير بيئة تقنية داعمة للابتكار، وتعزيز فاعليتها وكفاءتها.
سادساً: رأس المال البشري
1) مساهمة القطاع في إيجاد وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية.
2) تنمية المهارات والكفاءات المحلية وتطوير مستواها بما يوائم متطلبات العمل في القطاع، وزيادة مشاركتها فيه.
3) توفير فرص العمل المناسبة في القطاع من خلال تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
4) استقطاب طاقات وطنية مؤهلة في جميع التخصصات المطلوبـة للعمـل فـي جميـع المجالات المهنية البريدية والتقنية والفنية والمالية والإدارية.
5) إيجاد الطاقات القيادية القادرة على إدارة جميع المجالات والأنشطة في القطاع.
سابعاً: استمرارية الأعمال والاستدامة
1) ضمان الصمود واستمرارية الأعمال في ظل كافة المتغيرات (الكوارث، الهجمات السيبرانية.. إلخ).
2) تعزيز النظام البيئي للقطاع بشكلٍ يضمن الاستدامة؛ من خلال التركيز على تجربة المستفيدين والحرص على رفع مؤشر رضاهم وثقتهم وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة.
ثامناً: حماية البيئة
1) تنفيذ جميع المسؤوليات والواجبات داخل القطاع بأقل تأثير ممكن على البيئة.
2) تقديم منتجات صديقة للبيئة، واستخدام المواد المعاد تدويرها، والمشاركة في برامج التوعية البيئية المختلفة.
- من أجل تحقيق غايات السياسة، على الجهات ذات العلاقة (المحددة أدناه) أن تكون مسؤولة عن أدوارها.
- دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ فيما يلي قائمة بالأدوار المتوقعة لتنفيذ السياسة:
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (الجهة المشرفة على القطاع):
1) التقيد بالسياسة والإشراف على تنفيذها، ووضع الإطار المناسب لتقييم آثارها ومراجعتها دورياً.
2) الإشراف على العنوان الوطني.
3) تطوير المؤشرات المحلية والدولية ذات العلاقة بالقطاع ومتابعة أدائها.
4) زيادة نسبة مساهمة الخدمات البريدية اللوجستية في الناتج المحلي.
5) تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.
6) تشجيع رأس المال الوطني على توجيه حصة من استثماراته نحو الاستثمار في الخدمات البريدية.
7) استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع.
8) نقل تقنيات خدمات القطاع وتوطينها ومواكبة تقدمها.
9) زيادة انتشار خدمات القطاع في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية.
10) تنمية وتطوير مستوى المهارات والكفاءات المحلية، وزيادة مشاركتهم في القطاع وتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الجهة المنظمة للقطاع):
1) زيادة مستوى وضوح الإجراءات التنظيمية لرفع مستوى الرقابة على خدمات توصيل الطرود والقطاع بشكل عام.
2) تنظيم وحماية المنافسة في القطاع.
3) وضع شروط وإجراءات تقديم الخدمات البريدية.
4) تحسين تجربة المستفيد وجودة الخدمات في القطاع.
مؤسسة البريد السعودي:
1) الالتزام بالسياسة واللوائح والتنظيمات ذات العلاقة.
2) تشغيل عمليات العنوان الوطني وما يتصل به من خدمات فرعية.
3) الوفاء بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها.
4) توفير الخدمة البريدية الشاملة.
وزارة التجارة:
اتخاذ خطوات لتعزيز الأطر التشريعية والقانونية للأعمال والتجارة الإلكترونية.
وزارة الاستثمار:
اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة.
الهيئة العامة للجمارك:
تطوير الإجراءات الجمركية الخاصة بقطاع الخدمات البريدية اللوجستية.
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية:
اتاحة البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية لخدمة طبقة العنوان الوطني بصفتها إحدى طبقات البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت":
توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنصات المحلية وتمكينها من خلال تذليل العقبات وسن الأنظمة الداعمة، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة ومتكاملة وقابلة للنمو
البنك المركزي السعودي:
الترخيص للخدمات المالية البريدية.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية:
دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.
الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع:
2) التقيد بالتزامات المملكة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنشطة البريدية.
3) إتاحة معلومات تفصيلية عن الأنشطة البريدية ومستوى جودتها والتعرفة (الأجور) المقررة وإفادة الهيئة عنها، وتحديث تلك المعلومات بصورة منتظمة ونشرها بالوسائل المتاحة.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.