الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعد المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي استفادت من الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع قطاعاتها، حيث سعت إلى دمج التقنيات الرقمية لتكون في صميم أنشطتها الاقتصادية، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة والميزة التنافسية في العصر الرقمي، ودعم الهدف الإستراتيجي 3.3.2 في رؤية المملكة 2030 المتمثل في "تطوير الاقتصاد الرقمي"، مدعوم ببنية تحتية متقدمة تضمن الاتصال الشامل، ورفع قدرات مراكز البيانات، وتبني تقنيات الشبكات المتطورة.
وقد أولت رؤية المملكة 2030 عناية بتمكين الاتصالات وتقنية المعلومات، لما لذلك من أثر في تحفيز التنوع الاقتصادي وتمكين الصناعات، إذ هو بمثابة الأساس الذي ترتكز عليه عملية التحول الرقمي في المملكة، مما يسهل الوصول السلس والفاعل إلى الخدمات الرقمية من قبل الأفراد والشركات والجهات الحكومية، كما يؤدي هذا التحول دورًا أساسًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل تماشيًا مع اهداف رؤية 2030 رقم 4.2 و 4.3 المتمثلة في " ضمان المساواة في الوصول إلى فرص العمل" و " تمكين خلق فرص العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وفي هذا السياق، تلعب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دورًا حيويًا في ذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 592 بتاريخ1443/11/01هـ، والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م 106 بتاريخ 1443/11/02هــ، حيث تعنى الوزارة وفقا للنظام بتطوير إستراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج وبنية تحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد جاءت سياسة الاقتصاد الرقمي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (267) بتاريخ 1442/5/14هـ، مؤكدة على أهمية تفعيل استخدام التقنيات لخدمة وتطوير المجتمع، ودعم تبني التقنيات الرقمية الداعمة لزيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال وتحفيز الطلب عليها.
وقد نفذت المملكة عدة مبادرات لتعزيز تنمية المواهب الرقمية، مثل إطلاق البرنامج الوطني للتدريب عن بعد لتحسين قدرات التعلم الإلكتروني، وإطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية لتطوير القدرات الرقمية.
وقد جاءت هذه السياسة في سبيل تقرير ركائز رئيسة ترسم توجها شاملا، ليكون مرجعًا للجهات المعنية، على نحو يسهم في تنسيق الجهود المبذولة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبما يضمن اتباع نهج متسق ومتكامل لتحقيق التطلعات الرقمية للمملكة، وقد بنيت هذه السياسة على الركائز الرئيسة الآتية، وهي: "تبني الاتصالات وتقنية المعلومات" و"تمكين المنظومة" و"التعاون".
تهدف هذه السياسة الى تعزيز الوعي وتبني تقنية المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات، بالإضافة الى دفع النمو الاقتصادي والابتكار وزيادة القدرة التنافسية.
وبناء على ذلك، ستساهم السياسة في تحقيق الآتي:
رفع مستوى الوعي بتقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات لتثقيف مختلف القطاعات حول فوائدها المحتملة.
يعنى بهذه السياسة الجهات الحكومية ذوات الصلة بموضوعها، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
السياسة: سياسة تمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
القطاع: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
قطاعات الاقتصاد الرقمي: تتألف من القطاعات الأحد عشر التالية: التعليم، الرعاية الصحية، الترفيه، الخدمات اللوجستية والنقل، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة، الخدمات المالية، التجارة والبيع بالتجزئة، السفر والسياحة، الصناعة والتعدين، البناء والعقارات.
تبني الاتصالات وتقنية المعلومات: عملية الاستفادة من الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤسسات والصناعات والمجتمعات، والتي تشمل اقتناء وتركيب وتنفيذ واستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف أو غايات محددة.
1. تبني الاتصالات وتقنية المعلومات
تقوم هذه الركيزة على توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤسسات والصناعات والمجتمعات، وذلك يشمل اقتناء وتركيب وتنفيذ واستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف أو غايات محددة. وذلك لما للاتصالات وتقنية المعلومات من أثر في المشهد الاقتصادي في المملكة، مما يجعله أكثر تنوعًا وابتكارًا وتنافسًا، ويمكن من تسخير قوة هذه الركيزة لإتاحة العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي والاستدامة.
لتحقيق أهداف السياسة -دون المساس باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطبيق ركائز هذه السياسة التي نصَّت عليها وبالتوافق مع سياسات الحكومة ذات العلاقة بالقطاع. وفيما يلي قائمة بالأدوار والمسؤوليات لتنفيذ ركائز هذه السياسة:
آخر تحديث : 23 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.