لتحقيق أهداف السياسة -دون المساس باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطبيق ركائز هذه السياسة التي نصَّت عليها وبالتوافق مع سياسات الحكومة ذات العلاقة بالقطاع. وفيما يلي قائمة بالأدوار والمسؤوليات لتنفيذ ركائز هذه السياسة:
الوزارة | تضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك تمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات ذات الأولوية، واتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها لتيسير ذلك في جميع المجالات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. |
الهيئة | تنظيم القطاع وتحقيق ركائز السياسة فيما يتعلق بالتنظيمات ذات العلاقة بتمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات ذات الأولوية. |
الجهات الحكومية ذات العلاقة | تطبيق ركائز هذه السياسة بحسب اختصاصات كل جهة حكومية فيما يتعلق بخدمات ومنتجات وابتكارات القطاع ذات العلاقة بتمكين الاتصالات وتقنية المعلومات. |
القطاع الخاص | شريك رئيس في تنفيذ ركائز السياسة من خلال البرامج والخدمات والمنتجات والأبحاث والابتكارات المتعلقة بتمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات ذات الأولوية.
|