تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الركائز

1. تبني الاتصالات وتقنية المعلومات

تقوم هذه الركيزة على توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤسسات والصناعات والمجتمعات، وذلك يشمل اقتناء وتركيب وتنفيذ واستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف أو غايات محددة. وذلك لما للاتصالات وتقنية المعلومات من أثر في المشهد الاقتصادي في المملكة، مما يجعله أكثر تنوعًا وابتكارًا وتنافسًا، ويمكن من تسخير قوة هذه الركيزة لإتاحة العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي والاستدامة.

وعليه، تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:

السعي للاعتماد على التحول الرقمي كخيار أساسي عبر جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي
تعزيز الوعي بتقنيات المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي لضمان إدراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة بفوائد تبنيها.
تسريع تبني خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي من خلال رفع مستوى الوعي، وتوفير برامج الدعم الحكومي لهم لتحفيزهم على تبني الاتصالات وتقنية المعلومات.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة تحولها لتبني الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان النمو المتسارع ورفع الكفاءة داخل هذه المنشآت.
تعزيز بيئة تنظيمية مواتية لتبني الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي.
دعم تبني التقنيات المنتَجة محلياً مما يتيح تطور السوق المحلية.
ضمان أمن أنظمة وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم اعتمادها عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي.
تعزيز الأمن السيبراني لزيادة تبني تقنيات الاتصالات والمعلومات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي.
تعزيز الثقة الرقمية من خلال تطبيق إجراءات فعالة تمنع الوصول غير المصرح به والاختراقات وإساءة الاستخدام.
إعداد برامج وشهادات تدريبية متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمعالجة الثغرات الخاصة بالصناعة والتي تعيق استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي.
التعاون مع الدول والشركاء الإقليميين لتعزيز تبني الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالجة التحديات المشتركة.
دعم الاستدامة من خلال تبني تقنيات الاتصالات والمعلومات واستخدامها عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي.

2. تمكين المنظومة
تقوم هذه الركيزة على مجالات البحث والتطوير والابتكار ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، حيث  يعد الاستثمار في ذلك أمرًا بالغ الأهمية لإيجاد وتطوير حلول تقنية مناسبة و مصممة خصيصًا للسياق الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالمملكة، فمن خلال تعزيز ثقافة الابتكار وتوفير فرص التمويل، يمكن للمملكة أن تنشئ منظومة حيوية تضم عددا من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يؤدي إلى إيجاد حلول محلية تتصدى للتحديات وتعزز الفرص الخاصة بالمملكة، مما قد سيساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالريادة بمجال الاتصالات و تقنية المعلومات وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وعليه، تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:

تمكين البحث والتطوير في حلول الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز حماية الملكية الفكرية لتمكين وتطوير حالات استخدام جديدة ذات علاقة بالمملكة.
إنشاء تعاون مشترك فيما يخص التمويل بين القطاعين العام والخاص لتمكين ورقمنة قطاعات الاقتصاد الرقمي في المملكة.
الاستفادة من الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في الاقتصاد الرقمي.
ضمان التعاون بين معاهد البحوث والشركات لضمان تسويق الابتكارات تجاريًا.
الاستفادة من الحلول الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي لزيادة الصادرات في المملكة.
تشجيع التنافس النزيه في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يضمن الفرص المتكافئة لجميع الشركات في الحصول على تقنيات الاتصالات والمعلومات اللازمة.
3. التعاون
تقوم هذه الركيزة وضع على آليات الحوكمة المطلوبة لضمان تكامل منسق وفعال لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي، حيث تعد المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة عاملًا أساسيًا في تحديد ومعالجة التحديات والفجوات في عملية تمكين الاتصالات وتقنية المعلومات، فمن خلال النهج التعاوني الذي يقوم على الجمع بين وجهات النظر والخبرات المتنوعة للجهات الحكومية ورواد الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع بشكل عام، يمكن للمملكة تطوير حلول شاملة ومستدامة تعمل على تعزيز المنظومة الحيوية للابتكار من خلال تطوير وتنفيذ نماذج أعمال مبتكرة تتوافق مع رؤية المملكة لاقتصاد رقمي متكامل.
وعليه، تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:

إنشاء آلية حوكمة تضمن رقمنة أخلاقية ومؤثرة للاقتصاد من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين.
تعزيز التعاون بين الجهات من أجل إنشاء إطار تنظيمي داعم للابتكار وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة.
دعم التعاون بين الحكومة والمجتمع والشركات في تحديد مجالات النمو وتنفيذ المبادرات الرامية إلى رقمنة المنظومة.
وضع معايير وآليات لتقييم التقدم المحرز في مجال الرقمنة وتنسيق الجهود بين جميع أصحاب المصلحة.
ضمان تبادل المعرفة فيما يخص أفضل الممارسات في قطاعات الاقتصاد الرقمي لرقمنة الأعمال بكفاءة وتنمية الاقتصاد الرقمي.
تحفيز تبادل ونقل المعرفة الدولية من خلال إقامة الشراكات والتعاون.
تطوير إطار للتنسيق الذي تقوده الحكومة لمواءمة جهود المنظومة ومعالجة الثغرات.
إنشاء فرق عمل مشتركة بين القطاعات لتحديد فرص التكامل والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية