تهدف هذه السياسة الى تعزيز الوعي وتبني تقنية المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات، بالإضافة الى دفع النمو الاقتصادي والابتكار وزيادة القدرة التنافسية.
وبناء على ذلك، ستساهم السياسة في تحقيق الآتي:
رفع مستوى الوعي بتقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات لتثقيف مختلف القطاعات حول فوائدها المحتملة.
- تشجيع تبني خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات لرفع الكفاءات، وتعزيز الجودة وتجربة العملاء، وتحسين القدرة التنافسية للمملكة على مستوى عالمي.
- ضمان تحقيق النمو العادل والازدهار من خلال تعزيز المجتمع الرقمي.
- تشجيع عملية التطوير لإيجاد حلول مبتكرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل مواجهة التحديات التي تتعرض لها جميع القطاعات.
- تعزيز التعاون بين القطاعات لوضع إطار عمل داعم للابتكار ونماذج الأعمال المبتكرة.