الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعد البنية التحتية الرقمية عنصرًا رئيسًا في ازدهار الدول، وتحقيق نموها الصناعي والاقتصادي، وركيزة نجاح أي اقتصاد حديث، لما لها من دور مركزي في تعزيز الاتصال، وتمكين الوصول، وتبادل البيانات، على نحو يسهم في التطور الاقتصادي، وتنمية الابتكار، وزيادة الإنتاج، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
ولذا أولت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عناية كبرى بتطوير البنية التحتية الرقمية؛ لكونها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة، والرقي بخدمات التعليم، والرعاية الصحية، وجذب الاستثمارات وتنميتها، وغيرها.
وجاء التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرقمية صريحًا وواضحًا، والذي تمثل في سعيها إلى توسيع نطاق تغطية الشبكة، وتحسين جودة الاتصال، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والدعم المناسب لبناء الشراكات الفاعلة مع مقدمي الخدمات، ودعم نمو المستثمرين المحليين، ووضع معايير البناء التي تسهل مد شبكة النطاق العريض.
كما جاءت سياسة الاقتصاد الرقمي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (267) بتاريخ 14/5/1442هـ، مؤكدة على أهمية البنية التحتية الرقمية، حيث قررت أنها "أساس الاقتصاد الرقمي"، إذ هي ممكّن للوصول إلى الخدمات الرقمية واستعمالها، ولذا بينت السياسة سعي المملكة إلى وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع القطاعات وشرائح المجتمع في جميع أرجاء المملكة، وسعيها إلى تحفيز الاستثمار من خلال بناء شراكات استراتيجية بين القطاع العام ومقدمي الخدمات، ورفع كفاية الإنفاق والتشغيل من خلال مواءمة الجهود الوطنية وتكاملها، والاستفادة من الحلول التقنية، ووضع الأطر اللازمة لحوكمة الإنفاق على التقنية والاتصالات.
وقد حققت المملكة نموا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية في السنوات القليلة الماضية (فعلى سبيل المثال: بلغت تغطية الألياف في المملكة 45% من المنازل في عام 2022م، بينما كانت نسبة التغطية لا تتجاوز 25% في عام 2017م، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل في المملكة 95 ميجابت في الثانية في عام 2022م، بينما كانت متوسط سرعة الإنترنت 11 ميجابت في الثانية في عام 2017)، غير أن جملة من التحديات في القطاع لا تزال قائمة، فاتساع رقعة المملكة وتنوع تضاريسها يمثل تحدّيا في طريق توسيع نطاق التغطية؛ نظرًا لارتفاع الكلفة باتساع النطاق. ومن جهة أخرى، فلا يزال استخدام البنية التحتية القائمة دون المأمول؛ نظرًا لانخفاض مستوى مشاركة البنية التحتية.
ومن جهة أخرى، فإن ضعف الحوافز المالية لتغطية المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وانخفاض الاستثمار في البحث والتطوير؛ نتيجة غياب التوجيه والدعم، والاعتماد المحدود على الطاقة المتجددة لتشغيل البنية التحتية الرقمية، لا سيما مراكز البيانات، يعدُّ تحد آخر.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، فقد كان لغياب التوجه أثر في ضعف مرونة البنية التحتية الرقمية، وانخفاض مستوى توطين المحتوى، واعتماد حركة الإنترنت على مسارات خارج المملكة.
ولمواجهة هذه التحديات في سبيل تحقيق طموحات المملكة، فإن ذلك يتطلب وضع سياسة شاملة وفاعلة تعالج هذه التحديات بصورة متكاملة، من خلال توجيه الجهود المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية وتنسيقها؛ لضمان تحقيق مستهدفات المملكة في هذا الشأن.
وتأتي هذه السياسة في سبيل تقرير ركائز رئيسة ترسم توجها شاملا يكون مرجعًا للجهات ذات العلاقة، على نحو يسهم في تنسيق الجهود المبذولة في بناء البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويؤكد التزام المملكة بتسخير بنية تحتية رقمية قوية تزيد من ازدهار اقتصادها، وترفع من جودة الحياة فيها، فجاءت هذه السياسة مبنية على خمسة ركائز رئيسة، هي: “الربط والتغطية"، و"المركزية الرقمية"، و"التقنيات الشبكية المتقدمة"، و"السوق المزدهرة"، و"المرونة ومنظومة الانترنت".
تهدف هذه السياسة إلى المساهمة في تحقيق الآتي:
• الارتقاء بالمملكة لتصبح ضمن مراكز الاتصال العالمية المتقدمة.
• ضمان توافر اتصال عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة.
• تحقيق مركز ريادي في مجالات الحوسبة في المنطقة
• ريادة المملكة في مجال تطوير وتبنى تقنيات وحلول البنية التحتية الرقمية.
• تنمية سوق البنية التحتية الرقمية لتكون صحية ومزدهرة.
• موائمة البنية التحتية الرقمية في المملكة مع المعايير العالمية استعدادا لتقنيات الإنترنت المستقبلية.
• تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية وسيادة المملكة عليها.
يعنى بهذه السياسة الجهات الحكومية ذوات الصلة بموضوعها، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والمستثمرين المحليين والدوليين في مجال البنية التحتية الرقمية، كما يشمل نطاق هذه السياسة شبكة الاتصالات الأساسية (الألياف الضوئية عبر المحيطات)، والبنية التحتية لخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، والأقمار الصناعية، ومرافق البيانات والحوسبة السحابية، وأجهزة المستخدم النهائي، ومنصات البرمجيات والأجهزة الطرفية للشبكات.
السياسة: سياسة البنية التحتية الرقمية.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
القطاع: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
الأماكن الرئيسية: الأماكن الواقعة خارج النطاق الحضري (أو ما يعرف بالنائية) شريطة توفر منشآت حكومية فيها.
البنية التحتية الرقمية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل المرافق والشبكات والأجهزة.
مراكز البيانات: مواقع مادية تخزن البيانات من خلال أجهزة الحوسبة والمعدات ذات العلاقة بها. وتحتوي على البنية التحتية للحوسبة التي تتطلبها أنظمة تقنية المعلومات، مثل الخوادم ومحركات تخزين البيانات ومعدات الشبكة.
تقنيات الشبكات: التقنيات التي تُتيح للمستخدمين إمكانية تبادل البيانات بمختلف أحجامها عبر العديد من الأجهزة والقنوات الحديثة المنتشرة عبر الإنترنت، وتشمل شبكة الجيل الخامس، (5G) ، وشبكة انترنت الأشياء (IoT) وغيرها.
حيادية الشبكة: من حيث المبدأ، المساواة في استخدام التطبيقات والخدمات، وحركة مرور الإنترنت بين مقدمي المحتوى المحليين والعالميين.
المرونة: قدرة البنية التحتية الرقمية على التعامل مع الظروف العصيبة وتحمّل الصدمات والتكيف المستمر والانطلاق بسرعة كافية لتجاوز الاضطرابات والأزمات التي تظهر مع مرور الزمن.
منظومة الإنترنت: شبكة من الموارد والجهات الفاعلة والمترابطة التي تدعم تشغيل الانترنت وتطويره واستخدامه.
الفجوة الرقمية: الفارق الذي يفصل بين من لديهم القدرة على الوصول والاستخدام لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومن لا يملكون هذه القدرة.
النطاق العريض: وسيلة نقل للمعلومات بشكل سلكي أو لاسلكي وبسرعة عالية وسعة عالية أيضا (مقارنة بالسعات المتوفرة في شبكات الاتصالات القديمة مثل الجيل الأول والجيل الثاني من الشبكات المتنقلة).
التغطية: النسبة المئوية لوصول خدمات النطاق العريض للسكان مقارنة بمجموع السكان في منطقة محددة.
المركز الرقمي: موقع ذو مساحة فعلية أو افتراضية يجمع الموارد اللازمة من أفراد ومؤسسات وشبكات متقدمة عالية السعة والسرعة لدفع الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي في الموقع نفسه أو إقليميا أو عالميا.
الاعتمادية: قدرة البنية التحتية الرقمية على العمل بشكل اعتيادي لتلبية احتياجات مستخدميها، ويشمل قدرة البنية التحتية على أن تكون متاحة، فعالة، وآمنة.
1. الربط والتغطية
يساعد تحسين تغطية الاتصال ومدى جودته ووصوله إلى جميع أنحاء المملكة على سد الفجوة الرقمية، كما يعمل كذلك على تمكين الخدمات الرقمية الحالية والناشئة، بالإضافة الى أن توسيع ربط شبكات المملكة بالشبكات الدولية، وتحسين تغطية الخدمات سيوفر للسكان الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم رقمي يحفز على الابتكار، والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي.
وعليه، تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• العمل وبشكل فاعل على سد الفجوة الرقمية في المملكة من خلال ضمان وصول الخدمات الرقمية لجميع الأفراد والمنازل والمنشآت في المملكة.
• توفير تغطية كاملة للنطاق العريض لجميع سكان المملكة في جميع المناطق.
• توفير النطاق العريض فائق السرعة في المناطق الحضرية، والحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة الى الأماكن الرئيسية داخل المملكة.
• ضمان سعة كافية لشبكة الاتصالات الوطنية الأساسية لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.
• تحسين موارد واستثمارات البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز مشاركة موارد البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والموارد غير ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
• ضمان إدارة الطيف الترددي بفعالية وكفاءة لتعزيز إمكانية الوصول إلى التقنيات اللاسلكية المبتكرة.
• ضمان تطوير ونشر أي تقنيات متقدمة تساعد على تحسين جودة خدمات النطاق العريض وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها.
• تعزيز الاستفادة من استخدام الممارسات والتقنيات المستدامة لتوفير الاتصال والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. المركزية الرقمية
يعد التحول الرقمي أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يُعد ضروريًا لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، ونظرًا لارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة السحابية وعمليات نقل البيانات، ونتيجة لأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد، تسعى المملكة بذلك إلى أن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا رائدًا انطلاقا من موقعها الاستراتيجي، اذ هي محور ربط القارات الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، بالإضافة الى سعيها الى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال التركيز على بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة، بما في ذلك مراكز البيانات المتطورة الداعمة للسرعات العالية.
وعليه تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• تعزيز الربط الدولي واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة لتعزيز الاتصال الدولي وجعلها نقطة محورية في شبكة الاتصالات الإقليمية والعالمية.
• وضع المملكة كمركز قوي للحوسبة على المستوى الإقليمي من خلال وجود مراكز بيانات متطورة وكافية لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة في المنطقة.
• توفير خدمات رقمية عالية الجودة وذات زمن وصول قصير تعمل على تلبية متطلبات المستخدمين في المملكة والخارج.
• تبني ممارسات تصميمية وتشغيلية مستدامة في مراكز البيانات، وتعزيز الاستدامة للبيئة الاقتصادية.
3. التقنيات الشبكية المتقدمة
في ظل عالم مترابط سريع التغيير، يعد الابتكار والتطوير المستمر لتقنيات الشبكات المتقدمة والتي تمتاز بالأداء والاعتمادية والتكلفة الفاعلة والامن والاستدامة امرا أساسيا، خصوصا مع تزايد الطلب على وجود سرعات أعلى، ومزيد من الحوسبة، والسعات الاضافية.
• الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، وجعل المملكة دولة رائدة في تطوير وتبني تقنيات الشبكات المتقدمة من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة.
• تشجيع اصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على الاستفادة من تقنيات الشبكات المتقدمة وتحسين التكلفة، وتطوير الخدمات، وفتح قنوات جديدة للإيرادات.
• خلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات بتوفير الدعم للشركات العاملة في مجال تطوير تقنيات الشبكات المتقدمة.
• خلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الدول الرائدة وقادة الصناعة ومراكز البحث، وتسهيل تبادل المعرفة لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات.
• تمكين تبني تقنيات الشبكات المستدامة وتطوير استخدامها ووضع معايير وحوافز تشجع على تبني هذا النوع من التقنيات المستدامة ودعم الابتكار في مجال تطويرها.
• تشجيع إقامة مراكز البحث والتطوير لتقنيات الشبكات المتقدمة ودعم تعاونها مع الجهات الدولية.
4. السوق المزدهرة
تعتبر البنية التحتية الرقمية أحد أهم الاستثمارات الكبيرة في الأصول، ولهذا من الضروري التركيز على جذب الاستثمارات، وتعزيز سوق تنافسي صحي لتلبية احتياجات المستخدم النهائي وتحقيق طموحات المملكة.
• تحفيز المستخدمين النهائيين على تبني خدمات البنية التحتية الرقمية من خلال ضمان التوازن الصحي في السوق.
• ضمان نمو القطاع من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الرقمية، مما يضمن توفر التمويل بشكل أكبر لتوسيع البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
• تعزيز التعاون التمويلي بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية، خاصةً في المناطق النائية والأقل جاذبية اقتصاديًا، وضمان تنفيذ ذلك بفعالية.
• تعزيز منظومة متوازنة للبنية التحتية الرقمية من خلال تمكين الموازنة بين أدنى العوائد المقبولة للقطاع الخاص وبين احتياجات المستخدمين النهائيين، وذلك لتشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة.
• تعزيز الملكية المحايدة للبنية التحتية الرقمية بما يضمن تقديم الخدمات على أساس غير تمييزي في الحالات التي تعزز الاستثمار وتضمن المنافسة وجودة الخدمات.
• ضمان حيادية الشبكة لتوفير الشفافية، ومنع مقدمي الخدمات من أي ممارسات تمييزية، ووضع قواعد ومعايير تنظيمية تمنع التمييز في تقديم الخدمات.
• تحفيز مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير وإنشاء مجالات أعمال جديدة وتمكين الخدمات والحلول الرقمية، من خلال توفير الدعم والحوافز اللازمة للابتكار.
• وضع إطار لمنظومة الإنترنت الوطنية لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتنسيق الجهود، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجميع، وحماية المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمات من التشغيل غير القانوني وتقديم الخدمات غير المرخصة من خلال وضع قواعد ومعايير تنظيمية واضحة.
5. المرونة ومنظومة الإنترنت
تعتبر مرونة البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فهي تسمح للشبكات والأنظمة بتحمل الاضطرابات وتجاوزها ومواصلة العمل، مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويعزز السلامة العامة، ويضمن الأمن الوطني، كما تساهم جاهزية منظومة الانترنت في إنشاء إنترنت تفاعلي، مبتكر، ومرن، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.
• زيادة المرونة المحلية والدولية للبنية التحتية الرقمية للمملكة من خلال تعزيز توطين المحتوى وإضافة مسارات اتصال متعددة.
• تحقيق الريادة في تطوير منظومة الانترنت التفاعلي، والمبتكر، والمرن بحيث يعزز الشمولية ويحمي مصالح المواطنين والمقيمين.
• تبني أفضل الممارسات لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية وغيرها.
• منع تعطل الاتصال بشكل استباقي من خلال آليات واضحة، واستجابة سريعة لحالات انقطاع الخدمة، وتحسين مستمر للحفاظ على موثوقية الاتصالات.
• تطوير إطار مؤسسي لتعزيز رصد أنشطة اخطارات الإنذار المبكر بالكوارث والنشر السريع لها وتحسين التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.
• ضمان اعتماد تدابير التصدي للكوارث والتعافي على مستوى البنية التحتية الرقمية وتحديثها باستمرار.
• ضمان الاعتمادية من خلال رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية من خلال مواكبة أفضل الممارسات والمعايير.
• ضمان أمن البنية التحتية (البنية التحتية المادية، والأجهزة، وعناصر الشبكة) وكذلك ضمان أمن الأنظمة (المعدات، والأجهزة، والأنظمة الموزعة، والخوادم الافتراضية) بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
لتحقيق أهداف السياسة -دون المساس باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطبيق ركائز هذه السياسة التي نصَّت عليها وبالتوافق مع سياسات الحكومة ذات العلاقة بالقطاع. وفيما يلي قائمة بالأدوار والمسؤوليات لتنفيذ ركائز هذه السياسة:
دعم الاستثمارات في المشاريع والبرامج والابتكارات في البنية التحتية الرقمية والخدمات الرقمية ذات العلاقة.
آخر تحديث : 29 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.