لتحقيق أهداف السياسة -دون المساس باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطبيق ركائز هذه السياسة التي نصَّت عليها وبالتوافق مع سياسات الحكومة ذات العلاقة بالقطاع. وفيما يلي قائمة بالأدوار والمسؤوليات لتنفيذ ركائز هذه السياسة:
الوزارة | تضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدامات البنية التحتية الرقمية في جميع المجالات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. |
الهيئة | تنظيم القطاع وتحقيق ركائز السياسة فيما يتعلق بالتنظيمات ذات العلاقة بالبنية التحتية الرقمية. |
الجهات الحكومية | تطبيق ركائز هذه السياسة بحسب اختصاصات كل جهة حكومية فيما يتعلق بخدمات ومنتجات وابتكارات القطاع ذات العلاقة بالبنية التحتية الرقمية. |
القطاع الخاص | شريك رئيس في تنفيذ ركائز السياسة من خلال البرامج والخدمات والمنتجات والأبحاث والابتكارات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية. |
الصناديق الحكومية وصناديق الاستثمار الجريء والمستثمرين ورواد الاعمال (المحليين والعالميين) | دعم الاستثمارات في المشاريع والبرامج والابتكارات في البنية التحتية الرقمية والخدمات الرقمية ذات العلاقة. |