1. الربط والتغطية
يساعد تحسين تغطية الاتصال ومدى جودته ووصوله إلى جميع أنحاء المملكة على سد الفجوة الرقمية، كما يعمل كذلك على تمكين الخدمات الرقمية الحالية والناشئة، بالإضافة الى أن توسيع ربط شبكات المملكة بالشبكات الدولية، وتحسين تغطية الخدمات سيوفر للسكان الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم رقمي يحفز على الابتكار، والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي.
وعليه، تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• العمل وبشكل فاعل على سد الفجوة الرقمية في المملكة من خلال ضمان وصول الخدمات الرقمية لجميع الأفراد والمنازل والمنشآت في المملكة.
• توفير تغطية كاملة للنطاق العريض لجميع سكان المملكة في جميع المناطق.
• توفير النطاق العريض فائق السرعة في المناطق الحضرية، والحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة الى الأماكن الرئيسية داخل المملكة.
• ضمان سعة كافية لشبكة الاتصالات الوطنية الأساسية لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.
• تحسين موارد واستثمارات البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز مشاركة موارد البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والموارد غير ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
• ضمان إدارة الطيف الترددي بفعالية وكفاءة لتعزيز إمكانية الوصول إلى التقنيات اللاسلكية المبتكرة.
• ضمان تطوير ونشر أي تقنيات متقدمة تساعد على تحسين جودة خدمات النطاق العريض وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها.
• تعزيز الاستفادة من استخدام الممارسات والتقنيات المستدامة لتوفير الاتصال والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. المركزية الرقمية
يعد التحول الرقمي أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يُعد ضروريًا لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، ونظرًا لارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة السحابية وعمليات نقل البيانات، ونتيجة لأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد، تسعى المملكة بذلك إلى أن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا رائدًا انطلاقا من موقعها الاستراتيجي، اذ هي محور ربط القارات الثلاث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، بالإضافة الى سعيها الى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال التركيز على بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة، بما في ذلك مراكز البيانات المتطورة الداعمة للسرعات العالية.
وعليه تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• تعزيز الربط الدولي واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة لتعزيز الاتصال الدولي وجعلها نقطة محورية في شبكة الاتصالات الإقليمية والعالمية.
• وضع المملكة كمركز قوي للحوسبة على المستوى الإقليمي من خلال وجود مراكز بيانات متطورة وكافية لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة في المنطقة.
• توفير خدمات رقمية عالية الجودة وذات زمن وصول قصير تعمل على تلبية متطلبات المستخدمين في المملكة والخارج.
• تبني ممارسات تصميمية وتشغيلية مستدامة في مراكز البيانات، وتعزيز الاستدامة للبيئة الاقتصادية.
3. التقنيات الشبكية المتقدمة
في ظل عالم مترابط سريع التغيير، يعد الابتكار والتطوير المستمر لتقنيات الشبكات المتقدمة والتي تمتاز بالأداء والاعتمادية والتكلفة الفاعلة والامن والاستدامة امرا أساسيا، خصوصا مع تزايد الطلب على وجود سرعات أعلى، ومزيد من الحوسبة، والسعات الاضافية.
وعليه تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، وجعل المملكة دولة رائدة في تطوير وتبني تقنيات الشبكات المتقدمة من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة.
• تشجيع اصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على الاستفادة من تقنيات الشبكات المتقدمة وتحسين التكلفة، وتطوير الخدمات، وفتح قنوات جديدة للإيرادات.
• خلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات بتوفير الدعم للشركات العاملة في مجال تطوير تقنيات الشبكات المتقدمة.
• خلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الدول الرائدة وقادة الصناعة ومراكز البحث، وتسهيل تبادل المعرفة لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات.
• تمكين تبني تقنيات الشبكات المستدامة وتطوير استخدامها ووضع معايير وحوافز تشجع على تبني هذا النوع من التقنيات المستدامة ودعم الابتكار في مجال تطويرها.
• تشجيع إقامة مراكز البحث والتطوير لتقنيات الشبكات المتقدمة ودعم تعاونها مع الجهات الدولية.
4. السوق المزدهرة
تعتبر البنية التحتية الرقمية أحد أهم الاستثمارات الكبيرة في الأصول، ولهذا من الضروري التركيز على جذب الاستثمارات، وتعزيز سوق تنافسي صحي لتلبية احتياجات المستخدم النهائي وتحقيق طموحات المملكة.
وعليه تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• تحفيز المستخدمين النهائيين على تبني خدمات البنية التحتية الرقمية من خلال ضمان التوازن الصحي في السوق.
• ضمان نمو القطاع من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الرقمية، مما يضمن توفر التمويل بشكل أكبر لتوسيع البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
• تعزيز التعاون التمويلي بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية، خاصةً في المناطق النائية والأقل جاذبية اقتصاديًا، وضمان تنفيذ ذلك بفعالية.
• تعزيز منظومة متوازنة للبنية التحتية الرقمية من خلال تمكين الموازنة بين أدنى العوائد المقبولة للقطاع الخاص وبين احتياجات المستخدمين النهائيين، وذلك لتشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة.
• تعزيز الملكية المحايدة للبنية التحتية الرقمية بما يضمن تقديم الخدمات على أساس غير تمييزي في الحالات التي تعزز الاستثمار وتضمن المنافسة وجودة الخدمات.
• ضمان حيادية الشبكة لتوفير الشفافية، ومنع مقدمي الخدمات من أي ممارسات تمييزية، ووضع قواعد ومعايير تنظيمية تمنع التمييز في تقديم الخدمات.
• تحفيز مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير وإنشاء مجالات أعمال جديدة وتمكين الخدمات والحلول الرقمية، من خلال توفير الدعم والحوافز اللازمة للابتكار.
• وضع إطار لمنظومة الإنترنت الوطنية لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتنسيق الجهود، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجميع، وحماية المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمات من التشغيل غير القانوني وتقديم الخدمات غير المرخصة من خلال وضع قواعد ومعايير تنظيمية واضحة.
5. المرونة ومنظومة الإنترنت
تعتبر مرونة البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فهي تسمح للشبكات والأنظمة بتحمل الاضطرابات وتجاوزها ومواصلة العمل، مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويعزز السلامة العامة، ويضمن الأمن الوطني، كما تساهم جاهزية منظومة الانترنت في إنشاء إنترنت تفاعلي، مبتكر، ومرن، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.
وعليه تقوم هذه الركيزة على تحقيق الأولويات الآتية:
• زيادة المرونة المحلية والدولية للبنية التحتية الرقمية للمملكة من خلال تعزيز توطين المحتوى وإضافة مسارات اتصال متعددة.
• تحقيق الريادة في تطوير منظومة الانترنت التفاعلي، والمبتكر، والمرن بحيث يعزز الشمولية ويحمي مصالح المواطنين والمقيمين.
• تبني أفضل الممارسات لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية وغيرها.
• منع تعطل الاتصال بشكل استباقي من خلال آليات واضحة، واستجابة سريعة لحالات انقطاع الخدمة، وتحسين مستمر للحفاظ على موثوقية الاتصالات.
• تطوير إطار مؤسسي لتعزيز رصد أنشطة اخطارات الإنذار المبكر بالكوارث والنشر السريع لها وتحسين التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.
• ضمان اعتماد تدابير التصدي للكوارث والتعافي على مستوى البنية التحتية الرقمية وتحديثها باستمرار.
• ضمان الاعتمادية من خلال رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية من خلال مواكبة أفضل الممارسات والمعايير.
• ضمان أمن البنية التحتية (البنية التحتية المادية، والأجهزة، وعناصر الشبكة) وكذلك ضمان أمن الأنظمة (المعدات، والأجهزة، والأنظمة الموزعة، والخوادم الافتراضية) بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.