يعنى بهذه السياسة الجهات الحكومية ذوات الصلة بموضوعها، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والمستثمرين المحليين والدوليين في مجال البنية التحتية الرقمية، كما يشمل نطاق هذه السياسة شبكة الاتصالات الأساسية (الألياف الضوئية عبر المحيطات)، والبنية التحتية لخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، والأقمار الصناعية، ومرافق البيانات والحوسبة السحابية، وأجهزة المستخدم النهائي، ومنصات البرمجيات والأجهزة الطرفية للشبكات.