تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مقدمة


تعد البنية التحتية الرقمية عنصرًا رئيسًا في ازدهار الدول، وتحقيق نموها الصناعي والاقتصادي، وركيزة نجاح أي اقتصاد حديث، لما لها من دور مركزي في تعزيز الاتصال، وتمكين الوصول، وتبادل البيانات، على نحو يسهم في التطور الاقتصادي، وتنمية الابتكار، وزيادة الإنتاج، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.

ولذا أولت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عناية كبرى بتطوير البنية التحتية الرقمية؛ لكونها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة، والرقي بخدمات التعليم، والرعاية الصحية، وجذب الاستثمارات وتنميتها، وغيرها.

وجاء التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرقمية صريحًا وواضحًا، والذي تمثل في سعيها إلى توسيع نطاق تغطية الشبكة، وتحسين جودة الاتصال، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والدعم المناسب لبناء الشراكات الفاعلة مع مقدمي الخدمات، ودعم نمو المستثمرين المحليين، ووضع معايير البناء التي تسهل مد شبكة النطاق العريض.

كما جاءت سياسة الاقتصاد الرقمي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (267) بتاريخ 14/5/1442هـ، مؤكدة على أهمية البنية التحتية الرقمية، حيث قررت أنها "أساس الاقتصاد الرقمي"، إذ هي ممكّن للوصول إلى الخدمات الرقمية واستعمالها، ولذا بينت السياسة سعي المملكة إلى وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع القطاعات وشرائح المجتمع في جميع أرجاء المملكة، وسعيها إلى تحفيز الاستثمار من خلال بناء شراكات استراتيجية بين القطاع العام ومقدمي الخدمات، ورفع كفاية الإنفاق والتشغيل من خلال مواءمة الجهود الوطنية وتكاملها، والاستفادة من الحلول التقنية، ووضع الأطر اللازمة لحوكمة الإنفاق على التقنية والاتصالات.

وقد حققت المملكة نموا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية في السنوات القليلة الماضية (فعلى سبيل المثال: بلغت تغطية الألياف في المملكة 45% من المنازل في عام 2022م، بينما كانت نسبة التغطية لا تتجاوز 25% في عام 2017م، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل في المملكة 95 ميجابت في الثانية في عام 2022م، بينما كانت متوسط سرعة الإنترنت 11 ميجابت في الثانية في عام 2017)، غير أن جملة من التحديات في القطاع لا تزال قائمة، فاتساع رقعة المملكة وتنوع تضاريسها يمثل تحدّيا في طريق توسيع نطاق التغطية؛ نظرًا لارتفاع الكلفة باتساع النطاق. ومن جهة أخرى، فلا يزال استخدام البنية التحتية القائمة دون المأمول؛ نظرًا لانخفاض مستوى مشاركة البنية التحتية.

ومن جهة أخرى، فإن ضعف الحوافز المالية لتغطية المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وانخفاض الاستثمار في البحث والتطوير؛ نتيجة غياب التوجيه والدعم، والاعتماد المحدود على الطاقة المتجددة لتشغيل البنية التحتية الرقمية، لا سيما مراكز البيانات، يعدُّ تحد آخر.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، فقد كان لغياب التوجه أثر في ضعف مرونة البنية التحتية الرقمية، وانخفاض مستوى توطين المحتوى، واعتماد حركة الإنترنت على مسارات خارج المملكة.

ولمواجهة هذه التحديات في سبيل تحقيق طموحات المملكة، فإن ذلك يتطلب وضع سياسة شاملة وفاعلة تعالج هذه التحديات بصورة متكاملة، من خلال توجيه الجهود المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية وتنسيقها؛ لضمان تحقيق مستهدفات المملكة في هذا الشأن.

وتأتي هذه السياسة في سبيل تقرير ركائز رئيسة ترسم توجها شاملا يكون مرجعًا للجهات ذات العلاقة، على نحو يسهم في تنسيق الجهود المبذولة في بناء البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويؤكد التزام المملكة بتسخير بنية تحتية رقمية قوية تزيد من ازدهار اقتصادها، وترفع من جودة الحياة فيها، فجاءت هذه السياسة مبنية على خمسة ركائز رئيسة، هي: “الربط والتغطية"، و"المركزية الرقمية"، و"التقنيات الشبكية المتقدمة"، و"السوق المزدهرة"، و"المرونة ومنظومة الانترنت".


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية