الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الركيزة الأساسية في هذا العصر لتقدم ونجاح الدول، ويظهر هذا بجلل من خلال الاستثمار العالمي بقيادة منظمة الأمم المتحدة واتحاد الاتصالات العالمي ومجموعة العشرين في البنى التحتية الرقمية؛ لتجسير الفجوة الرقمية وتوفير الإنترنت للعالم أجمع بحلول 2030، بتكلفة تعادل 1 ترليون دولار، وفي ظل رؤية المملكة 2030 والتي تدفع باتجاه التقدم النوعي في الاقتصاد الرقمي ليكون اللبنة الأقوى في تحقيق القفزات النوعية للمملكة والتميز في كافة المجالات ودفع القطاعات المتنوعة للتحول الرقمي، فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أصبح محوريًا وجوهريًا لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة.
إن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في العالم عام 2020 يصل إلى ثلاثين مليار، ونظرًا لمزيد من الاعتماد على التقنية في تقديم الخدمات وتبادل المعلومات (على سبيل المثال انتشار تقنية الفيديو فائق الدقة)، فمن المتوقع أن تتضاعف كمية البيانات المتبادلة لستة أضعاف في الثلاث سنوات المقبلة. هنا تتجلى أهمية البنية التحتية الرقمية كحجر الأساس والممكن الرئيسي للاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في كافة القطاعات، وهذا ما تعي أهميته المملكة؛ فدور انترنت النطاق العريض (الألياف الضوئية والجيل الخامس) للثورة الرقمية كدور الكهرباء في الثورة الصناعية.
تحظي المملكة ببنية تحتية رقمية متينة، إذ انه يتم خدمة (3.5) مليون منزل، داخل المدن، وكذلك خمس مدن صناعية بالألياف الضوئية فائقة السرعة، وتغطي شبكة الجيل الخامس (11) ألف موقع في أكثر من 60 مدينة وفي المناطق النائية 500 الف مسكن مخدومة بالجيل الرابع ₍₁₎.
تأتي هذه الإنجازات نتيجة الدعم الحكومي من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ومساهمة الشركاء في القطاع الخاص لتكوين مجموع استثمارات بما يعادل تقريبا 15 مليار دولار، حيث تكللت هذه الإنجازات بالقفز بترتيب المملكة لتكون ضمن أفضل (10) دول عالميًا بمعايير سرعة الانترنت، بعد أن كانت في عام 2017م خارج ترتيب أفضل (100) دولة₍₂₎.
ان الاقتداء بالتوجه الاستراتيجي لسياسة الاقتصاد الرقمي والمواءمة معه، والذي يهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي، يرتبط بتفعيل الدور الضروري للبنية التحتية الرقمية. حيث أن سياسة الاقتصاد الرقمي -كونها المرجع الأساسي – قد ألهمت التوجه العام وأهداف سياسة البنية التحتية الرقمية بما في ذلك زيادة في الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، ورفع من جودة الحياة، وبناء الثقة في الاستخدام الرقمي.
المملكة العربية السعودية شبه قارة مما يجعل نشر البنية التحتية الرقمية على امتداد جغرافي واسع النطاق تحديًا، وهذا يُفسر تكثُف البنية التحتية المتطورة في المدن الرئيسية المكتظة بالراغبين بمزايا المعيشة وفرص ₍₁₎₍₂₎احصائيات قطاع الاتصالات المنشورة لعام 2020 ومنتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2021 وكذلك شركة اوكلا
العمل، وقد شهدنا في هذا العقد الدور الفعال للبنية التحتية الرقمية في تمكين نماذج عمل ناشئة؛ كالعمل عن بعد والدراسة عن بعد وغيرهما، وعند النظر لجودة الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد في مختلف مدن المملكة لتمكين نماذج العمل، نرى أنه لا يزال هناك تباين بين المدن الرئيسية والمناطق الإدارية الأخرى مما يشكل تحديًا للتحول الوطني الرقمي بمفهومه العام. إن تحقيق المحاور الآنف ذكرها يعتمد على العمل المُمنهج؛ بالتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص، وتحسين البيئة التنظيمية في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى إصدار سياسة عامة للبنية التحتية الرقمية، تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وذلك بمراجعة ووضع السياسات والتشريعات
والإجراءات والقواعد اللازمة لتساهم في توسع وتمكين البنية التحتية الرقمية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات وتعظيم العائد منها.
ان المملكة العربية السعودية حريصة على دعم الابتكار والبحوث، اذ ان شأنها مواكبة التطور الرقمي، لتحقيق رؤية 2030 واستيعاب طموحات المجتمع ومتطلبات ازدهاره؛ حيث انه من أولويات رؤية المملكة 2030 تطوير البنية التحتية الرقمية، وبالأخص نشر تقنيات النطاق العريض عالي السرعة؛ لزيادة نسبة التغطية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات؛ ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في كافة المناطق.
أ. تحسين الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين التحول الرقمي والتميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية
ب. تمكين البنية التحتية الرقمية لتبني وتوطين التقنيات الحديثة
ت. تمكين توطين محتوى وحركة الانترنت وتعزيز حياديته
أ. تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص استثمارية جديدة في مجالات مختلفة القطاعات وجذب الشركات العالمية ورواد الأعمال
ب. زيادة حجم صادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
ت. نمو الطلب على المحتوى المحلي
ث. رفع إيرادات القطاع عن طريق التكامل في الخبرات والأصول مع القطاعات المجاورة
ج. المساهمة في زيادة اجمالي الناتج المحلي الغير نفطي للاقتصاد وتنمية الاقتصاد الرقمي
ح. تخفيض الهدر المالي الحكومي من خلال الاستغلال الامثل للبنية التحتية
خ. تقنين الاعتماد على الدعم الحكومي لتوسيع البنية التحتية من خلال تمكين البيئة الداعمة للاستثمارات
أ. التحول الرقمي في معظم أنماط العمل والحياة
ب. المساواة في تقديم الفرص
ت. توفير البنية التحتية الرقمية سيساهم في سد الفجوة الرقمية بين افراد المجتمع والاندماج الاجتماعي
ث. رفع تجربة الخدمات المقدمة لكافة المستخدمين
أولاً: التركيز على تعظيم الأثر من خطط التحول الرقمي للمملكة من الاستفادة القصوى من البنية التحتية للاتصالات وتسريع تحقيق التحول الرقمي الفعال على جميع الأصعدة (اجتماعي، اقتصادي، صناعي، تجاري ..وغيرها) ونظراً إلى المستوى المتقدم للبنية التحتية للاتصالات وما قدمته الدولة من دعم مالي مباشر للبنية التحتية للقطاع؛ يجدر مواءمة خطط وبرامج الجهات الحكومية وشبه الحكومية (بما فيها الشركات الحكومية) المتعلقة بالتحول الرقمي للإستفادة من البنية التحتية للاتصالات بالمملكة للحد من الهدر المالي والاقتصادي للمشاريع الاستراتيجية، بما يعظم العائد من استثمارات القطاع، و يساهم في التنمية الاقتصادية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة بالمدن، ويرفع من جودة الحياة، ويعزز الأمن الرقمي.
ثانياً: تعظيم الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال إعادة الاستثمار في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية في المدن والقرى والهجر. ودعم وتمكين وتحفيز القطاع الخاص لمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات الاتصالات، بما يضمن تسريع عملية التحول الرقمي. مما يساهم في نمو إيرادات القطاع، ونمو اقتصاد المملكة، وتقدمها في المؤشرات الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثالثاً: تمكين المملكة من التحول إلى مركز رقمي إقليمي يحاكي بشكل مباشر تطلعات رؤية 2030، من خلال رفع مستوى إنفاق القطاع الخاص لتكوين رأس المال، وزيادة الاستثمار المباشر بشقية (محلي وخارجي) ليصل إلى (5.7%) من إجمالي الناتج المحلي. إن تمكين المملكة من التحول لمركز رقمي إقليمي سيساهم في إيجاد فرص استثمار في قطاعات أخرى؛ كالترفيه وأسواق المال والتقنية، مُستحدثًا فرص عمل متنوعة. مما سيمكِّن من تواجد أقرب لسلاسل الإمداد القيمة، ويسهم في تعظيم القاعدة الإنتاجية للمملكة، معززًا للصادرات الغير نفطية (بالتحديد الصادرات الخدمية) ويدعم ميزان المدفوعات. ولدى المملكة مقومات التحول لمركز رقمي إقليمي منها: توفر بنية تحتية رقمية متمكنة، وشركات اتصالات عملاقة، ومميزات أخرى؛ كالاستقرار الداخلي السياسي، وتوفر احتياطيات نقد عالية، وبالإجمال اقتصاد قوي على المستوى الإقليمي.
رابعاً: تبني البيئة التنظيمية التجريبية والتي تهدف لخلق مجال مناسب للابتكار والتميز بما يخدم مصلحة وازدهار الوطن، اذ انها في خضم الثورة الصناعية الرابعة والتي غيرت شتى أنماط الحياة التقليدية ستكون معمل تجارب لصقل التقنية الحديثة. من أبرز خصائص البيئية التنظيمية التجريبية أنها لا تخضع لكثير من القواعد التنظيمية عدا القواعد التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث ان هدفها انشاء حيز معزول يُسمح فيه للشركات بتجربة حلول تقنية حديثة أو مختلفة لتُقاس فعاليتها وجدواها على أرض الواقع. من أمثلتها: المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتقنية الحيوية وانترنت الجيل الخامس وغيرها.
خامساً: الرفع من جاهزية البنية التحتية الرقمية ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي؛ وذلك بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة (بتوظيف الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها) عن طريق نشر تقنيات الجيل الخامس وخدمات النطاق العريض
بشكل عام، وذلك من خلال البنى التحتية الرقمية المتطورة. إن رفع جاهزية البنية التحتية من خلال الامتثال لمعايير عالية للجودة والأمن لتوفير حماية من الكوارث وتربصات الهجمات السيبرانية وغيرها؛ سيضمن استمرارية الأعمال في ظل كافة المتغيرات، وهذا من شأنه خلق بيئة خصبة للاستثمار، مما سيساهم بتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 (وهو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي).
سادساً: تعزيز حوكمة الإنترنت وحياديته بما يضمن تحسين حركة الإنترنت المحلية وتمكين استضافة المحتوى الخارجي بالإضافة إلى استقطاب خدمات الإنترنت الحساسة. سيتم هذا عن طريق إعــداد إطــار حوكمــة يوضــح الأدوار والمســؤوليات
والصلاحيــات للجهــات والأفــراد المعنيــين، بالإضافة الى تطوير المتطلبات المبنية على أفضل الممارسات والمعايير لضمان تطبيق الضوابط اللازمة لتقليل المخاطر والحماية من التهديدات الداخلية والخارجية. ولتعزيز الربط التقني الآمن للنهوض بالاقتصاد الرقمي.
بالركائز التي نصَّتها هذه السياسة وبالتناغم مع سياسات الحكومة والقطاع، ستخلق بيئة آمنة لمجتمع رقمي فاعل، وبيئة تنافسية محفزة لرواد الأعمال والمستثمرين. وتأتي مسؤوليات ومهام ذوي العلاقة في تنفيذ ومتابعة تطبيق مبادئ ومهام هذه السياسة كالآتي:
الجدول: المسؤوليات
تطبَّق ركائز هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأفراد، من خلال مواءمة المبادئ والتوجهات مع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج القائمة أو المستحدثة ذات العلاقة؛ لضمان تحقيق أهداف السياسة.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.