الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن للاتصالات وتقنية المعلومات أثر فعَّال على النمو الاقتصادي، وهي المحرِّك الأساسي للاقتصاد الرقمي؛ حيث لا يمكن للاقتصاد الرقمي أن يزدهر دون استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة. ويمتد أثر الاستثمار في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات على مختلف القطاعات، منها قطاعات الإنتاج، والتصنيع، والتعليم، والتوظيف، والصحة، والنقل، والخدمات الخاصة، والخدمات العامة. كما تعتبر الاتصالات وتقنية المعلومات بمثابة الممكِّن الأول لعملية النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي. والنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو أحد أولويات الحكومة ومن الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومنها على سبيل المثال التميز في الأداء الحكومي؛ برفع جودة الخدمات الحكومية المقدَّمة للأفراد والقطاعين الخاص وغير الربحي. وتعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من منطلق الاختصاص المنوط بها الوزارة بوضع السياسات العامة في القطاع، ومن هذه الأهمية جاءت الحاجة إلى وجود سياسة عامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بغرض:
1. الاستفادة القصوى من خصائص هذا القطاع وإمكانياته.
2. معالجة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع للتقنيات والاتصالات.
3. بناء نموذج (اجتماعي اقتصادي) يُعنَى بسد الثغرات في الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان مساهمة نمو القطاعات الأخرى؛ من خلال إدراك تحديات وفرص القرن الحادي والعشرين.
4. تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والذي يعبِّر عن أهمية إشراك المجتمع في الثورة الرقمية ورفع مشاركة المرأة في القطاع وتمكين الأفراد والأجهزة التنفيذية الحكومية والقطاع الخاص من تبني مزايا استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات والاستفادة منها بشكل كامل.
إشارة إلى سياسة الاقتصاد الرقمي والصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (267) في 14/ 5/ 1442هـ، والتي اشتملت على المبادئ التالية: الوصول (البنية التحتية، البيانات، المنصات الرقمية)، التقنيات، الابتكار، رأس المال البشري، الرخاء الاجتماعي والشمولية، الثقة في البيئة الرقمية، انفتاح السوق. وبما ان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، فقد تم وضع هذه السياسة –سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات-، وما تحتويه من محاور رئيسية ومبادئ أساسية للمساهمة الفاعلة في تحقيق مبادئ وتوجهات الاقتصاد الرقمي المشار إليها أعلاه.
نطاق هذه السياسة يشمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما فيه من ركائزٍ أساسية، من تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة وخدمات ونماذج أعمال، ويشمل العوامل الرئيسة التي من شأنها أن تدعم نمو وازدهار القطاع وتمكِّن من تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوَّة؛ كتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار وتبنِّي التقنيات، وتمكين ريادة الأعمال، وتحسين البيئة التشريعية وتطويرها.
تحدد هذه الوثيقة المبادئ الأساسية للمملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي من شأنها أن ترفع من نضج القطاع وتعززه، والتي تهدف إلى:
1. التأكيد على المبادئ التي وردت في سياسة الاقتصاد الرقمي (الوصول، التقنيات، الابتكار، رأس المال البشري، الرخاء الاجتماعي والشمولية، الثقة في البيئة الرقمية، انفتاح السوق) ورسم التوجهات العامة لتفعيلها.
2. رفع مستوى جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الجوانب التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، بما يساهم في تنمية أنشطة القطاع والتأثير بالأنشطة الأخرى، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
3. خلق بيئة ممكنة لازدهار ونمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية.
4. التقدم بمستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤشرات العالمية، وتحقيق التنافسية العالمية.
5. المساهمة في سد الفجوة الرقمية وتحقيق مستوى متقدم من النضج والوعي لدى جميع شرائح المجتمع والمستفيدين.
6. تنمية وتعزيز كفاءة القدرات الرقمية، والإعداد لوظائف المستقبل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في التوطين وتنمية المحتوى المحلي.
وقد أُعِدَّت هذه السياسة من قِبَل المختصين، وباستشارة أصحاب المصلحة؛ لتعكس محاورها طموح الحكومة والمستفيدين، وترسم توجُّه موحد ومشترك يحكمه إطار عمل واضح يستند على بيئة تنظيمية وتشريعية قوية.
تعمل المملكة على بناء مجتمع رقمي متصل بالشبكة؛ يتمتع أفراده بالوصول العادل إلى جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتمتع منظماته بنفاذٍ عادل إلى موارد الاتصالات وتقنية المعلومات بأسعارٍ معقولة وبشكل آمن. وتستند المملكة في هذا المحور على المبادئ التالية:
أ. تطوير البنية التحتية الرقمية وتكاملها، بما يغطي جميع مناطق المملكة - المناطق النائية والفئات الأكثر حاجة على وجه الخصوص -لتصل خدماتها لجميع شرائح المستفيدين؛ من خلال استخدام أفضل التقنيات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمية وبأسعار مناسبة وجودة واعتمادية واستمرارية عالية.
ب. بذل كافة الجهود لإزالة العقبات والتحديات -القائمة أو المتوقعة- وتعزيز التنافسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن خلق بيئة متكاملة وجذابة للاستثمارات وقادرة على مواكبة التطورات.
ت. تطوير سبل استخدام الطيف الترددي في المجالات المتعددة والاستفادة القصوى منه كمورد وطني ذو قيمة عالية.
ث. تمكين بنية تحتية رقمية آمنة لدعم استخدام التطبيقات الرقمية بشتى أشكالها، نظرًا للتطور السريع في مجال الاتصالات الرقمية وتزايد الطلب على استخدام التطبيقات في جميع المجالات؛ لتصبح المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال الاتصالات الرقمية.
ج. تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في البنية التحتية الرقمية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في ذلك، بهدف تحسن جودة الخدمات والأنشطة التطويريَّة بما في ذلك من إحصاءات وتنبؤات دقيقة من شأنها أن ترشد عملية اتخاذ القرار واستشراف المستقبل.
ح. تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية بما في ذلك الاستثمار في تقنية اتصالات النطاق العريض ونشرها وذلك لتعزيز واستدامة قدرة البنية التحتية الرقمية.
أدَّت التقنيات الجديدة والتحول الرقمي والأتمتة إلى ظهور نماذج وأساليب عمل جديدة تؤثر بشكلٍ مباشر على سوق العمل وعلى الخدمات المقدَّمة إلى المستفيدين، وعلى ضوء ذلك ترتكز السياسة على:
أ. بناء وتهيئة بيئة مستدامة لتنمية مجال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة وزيادة فعاليتها لتحقيق مساهمتها في ازدهار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ب. تمكين تنفيذ المشاريع الرياديَّة في مجال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة وتسريع وتيرتها، لدورها المباشر في تنمية الاقتصاد الرقمي، ودورها في التخفيف من الأزمات.
ت. الالتزام بالمبادئ وأفضل المعايير والممارسات العالمية المرتبطة بتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والتأكد من مواءمتها مع مبادئ والتزامات حكومة المملكة العربية السعودية واتفاقياتها المحلية والدولية.
ث. تعزيز أهمية الوصول للبيانات والمعلومات لتمكين الاستخدام الأمثل لها في عمليات واستخدامات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة؛ وذلك من منطلق خلق بيئة شمولية لريادة الأعمال الرقمية ومساهمتها في الاقتصاد الرقمي.
ج. تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجال تطوير وتبني تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بما في ذلك للحوسبة السحابية، والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، وتحليل البيانات وذلك لتعزيز واستدامة نمو المجال.
ح. التوعية بالاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح للتقنية بأشكالها المختلفة، وتشجيع الجهات ذات الاختصاص بالمشاركة. على سبيل المثال الاستخدام الأمثل للحوسبة السحابية، والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية غيرها.
خ. رفع مشاركة المجتمع المحلي وإشراك المستفيدين في التعرف على تحديات المتعلقة بتطوير مجالات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المختلفة وابتكار الحلول بهدف تحسين جودة الحياة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.
د. الحرص على مبادئ حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات تطوير التطبيقات وأعمال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بشتى أشكالها، بما يتوافق مع المبادئ والمعايير التي تضعها الدولة.
أحدثت التطورات الرقمية تغييرات جذرية في الطريقة التي تدير بها المنظمات أعمالها، وفي نوع المهارات والقدرات البشرية التي يحتاجها العصر الجديد، وفي هذا تسعى المملكة إلى:
أ. دعم جهود توطين التقنية في المملكة والمساهمة في رفع نسبة توطين القوى العاملة، وذلك بتوفير بيئة جاذبة ومحفِّزة لنمو للكوادر الوطنية.
ب. تشجيع وإعداد المواهب والقادة وتطوير القدرات الرقمية الجديدة بما يضمن الازدهار والتنافسية.
ت. إعادة تطوير وتأهيل مهارات الكوادر الحالية للمواءمة مع متطلبات وظائف المستقبل المتجددة.
ث. تعزيز النهج الإيجابي والاستباقي ويتضمن إنشاء منصة متخصصة لتطوير مبادرات مبتكرة واسعة النطاق هدفها تحسين المهارات وإعادة تشكيل المهارات والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.
ج. تعزيز وتنمية المعرفة والوعي التقني والرقمي، بما يرفع من مستوى نضج المجتمع الرقمي وتضييق الفجوة الرقمية.
تسعى المملكة الجهود التي تصب في نمو وازدهار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات ومواكبة التطورات، بالإضافة الى تعزيز الشراكات الفعالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجذب الاستثمارات لتعظيم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة. وتسعى المملكة الى تحقيق ذلك وفقًا المبادئ التالية:
أ. تعزيز الشراكة الفعَّالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في طرح وتنفيذ المبادرات والبرامج.
ب. توفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة تشرك فيها أصحاب المصلحة من المستفيدين.
ت. تشجيع الاستثمار وتنمية سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة وتحفيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى.
ث. رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين في القطاع وتحفيز بيئة الأعمال، وتأمين احتياجات القطاع من مهاراتٍ بشرية وقدراتٍ رقمية وتمويلٍ حكومي والمساهمة في معالجة التحديات المختلفة.
ج. تعزيز البحث والتطوير ودفع عجلة الابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة النمو السريع والمتزايد للتقنيات وأساليب الأعمال والخدمات المعتمدة على التقنيات والاتصالات.
ح. اعتماد نهج متماسك مرن ومتسق يعزز من نمو وازدهار الاتصالات والتقنيات واستخداماتها في جميع المجالات ليتماشى مع التغيرات الحالية والمستجدة.
خ. إيجاد نموذج حوكمة للمناطق والتجمعات التقنية وتفعيل العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة وتحفيز دورها في الاقتصاد الوطني.
د. المساهمة في تنسيق الأدوار والمسؤوليات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع؛ لتوفير بيئة تعاونية عالية الأداء وجاذبة.
ذ. توفير الممكنات اللازمة التي من شأنها تحقيق التحول الرقمي الفعَّال وزيادة النضج الاجتماعي الرقمي من خلال العمل على تضيق الفجوة الرقمية وتطوير استراتيجيات طويلة المدى تعالج فيها التحديات.
ر. توحيد الجهود باستخدام أنظمة وعمليات الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز كفاءة أعمال القطاع الحكومي وفعاليته وشفافيته في تقديم الخدمات العامة للجميع.
التحول الرقمي من أهم المجالات التي تسعى المملكة لتسريع نموهاـ وتطمح إلى أن تكون من بين الدول الرائدة عالميًا. ويأتي دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأهم ممكن للتحول الرقمي والذي تسعى فيه المملكة إلى تسريع عملية التحول الرقمي من خلال:
أ. اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة. إذ يعتبر التحول الرقمي نموذج عمل بينما تعتبر الاتصالات وتقنية المعلومات أداة أساسية لتمكين التحول الرقمي.
ب. دعم التوجه الكامل إلى رقمنة القطاعات وتوفير جميع ممكنات وأدوات التحول الرقمي وتسريع نموه وجعل خدماتها متاحة رقميًا للجميع، وأن تكون هذه الخدمات متكاملة وشاملة وسهلة الاستخدام وآمنة، مما سيمكن المملكة من العمل بشكلٍ استباقي مع أصحاب المصلحة (مواطنين، قطاع خاص، قطاع عام، جهات خارجية).
ت. أن تصبح المملكة حكومة رقمية فعَّالة وقريبة من المستفيدين تعتمد على الاستخدام الأمثل للبيانات والتقنيات الرقمية وأن تعمل على تبني مبدأ الشمولية وتجنب أي شكل من أشكال الاستبعاد الرقمي.
ث. تشجيع الابتكار وتمكين البحث والتطوير بمختلف الطرق والوسائل في عمليات تطوير نماذج أعمال وخدمات رقمية مبتكرة واستباقيَّة، وتحديد حالات الاستخدام (Used Cases) الأنسب والنتائج المتوقعة. ومن ذلك: البيئات التجريبية (SandBox)، وإثبات المفهوم (Proof of Concepts).
ج. أهمية التنسيق المُمَنهج بين جميع الجهات الفاعلة من القطاع العام والخاص؛ لبناء مجموعة من الممارسات الجيدة والفعالة، باستخدام الأدوات والبيانات الرقمية والتعظيم من استخدام البيانات الحكومية.
ح. تطوير البنية التحتية الرقمية اللوجستية؛ لدعم وتمكين قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتوفير الوصول العالمي وتحقيق الجودة العالية والاستخدام الأمثل للحلول مع الحفاظ على الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص
خ. تحفيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في الخدمات البريدية، واعتماد عمليات تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات.
د. تحقيق الجودة ورفع مستوى التنافسية لتحقيق التميز في الخدمات المقدَّمة؛ وتقديم أفضل الحلول واتباع أبرز الممارسات العالمية في مجال تطوير نماذج الأعمال والخدمات.
تعمل الحكومة على سن التشريعات والسياسات والأنظمة ووضع أطرًا تنظيمية مختلفة، من سياسات وحوكمة وقوانين وأنظمة، من شأنها أن تدعم وتمكن بيئة الأعمال وتخلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي من خلاله ستتمكن من:
أ. تفعيل العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة بعمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيز دورها في الاقتصاد الرقمي.
ب. إيجاد بيئة تعاونية عالية الأداء وجاذبة، تضمن تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة؛ للمساهمة في تطوير منظومة تقنية فاعلة.
على أن تضمن تلك السياسات والتشريعات والتنظيمات المواءمة مع أفضل الممارسات ومع مبادئ وتوجهات حكومة المملكة العربية السعودية، وهذا يشمل:
أ. التزام عموم أفراد المجتمع بالاستخدام الآمن والأمثل للتقنية والخدمات الرقمية، بما يتوافق مع سياسات وتوجهات حكومة المملكة العربية السعودية، وعدم الإخلال بالأمن الوطني أو السيادة الوطنية. والالتزام بالاستخدام العادل والآمن للتقنية في التعامل مع الآخرين وعدم الإضرار بمصالحهم ونبذ التطرف والتنمر الإلكتروني.
ب. التأكيد على أهمية احترام خصوصية الآخرين في التعامل مع التقنية وعدم نشر معلومات وبيانات تمس الأطراف الأخرى دون علمهم أو أخذ موافقة مسبقة بذلك. وأن تكون المعلومات والبيانات والتطبيقات التي يقوم بتصميمها أو نشرها أفراد المجتمع ومؤسساته خاضعة لحقوق الملكية الفكرية والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة العربية السعودية طرفًا فيها.
ت. إعطاء الأولوية لاحتياجات المجتمع والأفراد وضمان تمكينهم من المشاركة في تطوير الخدمات والسياسات.
ث. التأكيد على دور المجتمع في المشاركة في إبداء المرئيات حول الأنظمة والسياسات الرقمية وضمان تمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطويرها.
يقدم (الجدول 1) مرجعًا للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذه السياسة:
الجدول 1: المصطلحات والتعاريف
بالمبادئ التي نصَّتها هذه السياسة وبالتناغم مع سياسات الحكومة والقطاع، ستخلق بيئة آمنة لمجتمع رقمي فاعل، وبيئة تنافسية محفزة لرواد الأعمال والمستثمرين. وتأتي مسؤوليات ومهام ذوي العلاقة في تنفيذ ومتابعة تطبيق مبادئ ومهام هذه السياسة كالآتي:
الجدول 2: المسؤوليات
تطبَّق مبادئ هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأفراد، من خلال مواءمة المبادئ والتوجهات مع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج القائمة أو المستحدثة ذات العلاقة؛ لضمان تحقيق أهداف السياسة.
تتم مراجعة هذه السياسة كل خمسة سنوات من قِبَل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.