الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم وضع هذه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.
هذه المعايير هي مرجع مهني موحد وملزم لأعمال تقييم أضرار المركبات، وتعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل هذه المعايير على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.
وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقاً لأحكام نظام المقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لمهنة تقييم أضرار المركبات، واللوائح والقرارات ذات الصلة.
الهدف من المعايير
يجب تطبيق هذه المعايير عند مزاولة مهنة تقيم أضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محددة تشمل المعايير تصنيف الأضرار وتصنيف هلاك المركبات وقواعد وحساب إصلاح وتغيير قطع الغيار واستثناءاتها ونسب استهلاكها، بالإضافة لتقدير القيمة السوقية للمركبات المتضررة قبل وبعد الضرر، والقيمة السوقية للمركبة بعد الاصلاح والمتأثرة بتلك الأضرار، وتمثل هذه المعايير مرجع إلزامي لكل من المقيم المعتمد ومنشأة التقييم.
يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
يصنف هلاك المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:
يتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناءً على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها – بما لا يتعارض مع المعيار الخامس- كما يلي:
1) لا يتم احتساب أجور الاصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.
2) إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق اجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.
3) في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.
4) إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.
5) القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الاصلاح فقط دون تغيير القطعة.
6) يستثنى من رابعاً من المعيار الرابع:
أ) حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة- ونحو ذلك) فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع
ب) في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.
7) أفلام الحماية من العوامل الجوية المضافة على وثيقة التأمين الشامل والمتضررة من جراء وقوع الضرر يتم احتساب قيمتها بحسب سعرها والضمان المعطى عليها من قبل المورد بموجب الفاتورة الضريبة، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة.
8) الإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنعة بما لا يتعارض مع اشتراطاتها الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة، فيُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الاكسسوارات والإضافات، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار لها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25 %) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة.
9) إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغير القطع السابقة فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار الاضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.
أولًا: تقدير القيمة السوقية للمركبة
آخر تحديث : 23 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.