تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المعيار السادس: تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش

​أولًا: تقدير القيمة السوقية للمركبة

1.       يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الهلاك الخاص بكل مركبة.
2.       يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية يتم إحالة المركبة المتضررة لتقدير القيمة السوقية لها قبل وبعد الضرر، ومن ثم احتساب الفارق بينهما في الحالات التالية:
 ‌أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الهلاك.
 ‌ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.
 ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.
  د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.
 ه- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.
و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
ثانياً: نقصان القيمة السوقية (الأرش)
هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناءً على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال).
على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية