تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المعيار الخامس: الاستثناءات من آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

1)      لا يتم احتساب أجور الاصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.

2)      إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق اجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.

3)      في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.

4)      إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.

5)       القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الاصلاح فقط دون تغيير القطعة.

6)      يستثنى من رابعاً من المعيار الرابع:

أ) حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة- ونحو ذلك) فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع

ب) في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.

7)      أفلام الحماية من العوامل الجوية المضافة على وثيقة التأمين الشامل والمتضررة من جراء وقوع الضرر يتم احتساب قيمتها بحسب سعرها والضمان المعطى عليها من قبل المورد بموجب الفاتورة الضريبة، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة.

8)      الإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنعة بما لا يتعارض مع اشتراطاتها الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة، فيُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الاكسسوارات والإضافات، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار لها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25 %) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة.

9)      إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغير القطع السابقة فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار الاضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية