تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المعيار الثاني: تصنيف هلاك المركبات

يصنف هلاك المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الهلاك الفني
تصنف المركبات هالكة فنياً إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الهلاك الفني نوعين:
1)      الهلاك الفني الكلي:                                                              
تصنف المركبات هالكة كلياً إذا تعرضت إلى أي مما يلي:
‌أ)        ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي.  
‌ب)    حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية.
‌ج)     غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، وكان هناك تواجد للمياه داخل مقصورة الركاب وصل أثره لأنظمة التحكم بالمركبة.
وعليه يجب اعتبار المركبة بشكل كامل في حالة هلاك فني كلي، ولا يجوز إعادة استخدام أي جزء منها كقطع غيار.
2)      الهلاك الفني الهيكلي:
هي المركبة التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الأساسي ولا يمكن إعادة إصلاحها بشكل سليم بحسب متطلبات مُصّنع المركبة.
وعليه يجب اعتبار المركبة في حالة هلاك فني هيكلي، إلا أنه يمكن الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعياً.
ثانياً: الهلاك الاقتصادي
هي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (50%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية