تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المعيار الأول: تصنيف أضرار المركبات

تصنّف أضرار المركبات إلى أربع فئات وهي:

أولاً​​: الأضرار البسيطة
ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثانياً: الأضرار المتوسطة
ويقصد بها الأض​رار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر على سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثالثاً: الأضرار الكبيرة
هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الهلاك الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار الآتي:

  1. ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة.
  2. ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية.
  3. ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه.
  4. ما تتطلب أعمال ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة.
  5. ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.
  6. ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكيف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.

رابعاً: الأضرار الجسيمة
هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مُصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (50 %) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كهلاك اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية