تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التعريفات

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

  1. النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
  2. الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
  3. فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.
  4. المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.
  5. المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
  6. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري تسير بقوة آلية، تستخدم في نقل الأشخاص أو غيرهم وتشمل: السيارات، الشاحنات، الحافلات، الدرجات النارية، دون القطارات.
  7. منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.
  8. تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبيَّنة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
  9. المصّنع (الجهة المصنعة): شركة تعمل في تصنيع المركبات وملحقاتها وتقوم بوضع المعايير الخاصة بإصلاحها بما يضمن سلامة الركاب والمركبة، وتعمل على تصنيع أو اعتماد جهات خارجية لإنتاج قطع الغيار التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة من قبلها.
  10. الهيكل الخارجي: ويشمل الواجهات والمصابيح والمصدات الأمامية والخلفية وأغلفة العجلات الجانبية {الرفارف}، والشبك الأمامي والأبواب وملحقاتها وغطاء المحرك وصندوق وسقف المركبة، والتي لا تؤثر سلبياً على مستوى أمان جسم المركبة نتيجة الأضرار التي تلحق بها منفردة.
  11. الهيكل الأساسي: هو الإطار المعدني الذي يُركب عليه الهيكل الخارجي وأجزاء منظومة الدفع والتعليق، ويتواجد في المركبات بنوعين هما القاعدي المفصول عن مقصورة الركاب، والمدمج مع مقصورة الركاب.
  12. الإصلاح السليم: هي عملية إصلاح الضرر بالرجوع إلى توصيات المصًنع أو الجهات المعتمدة من قبله.
  13. المركبات التراثية: المركبات التي تجاوز عمرها 30 سنة، وبحسب ما تحدده الجهات المختصة.
  14. المركبات النادرة: تُعرف وفقاً لما تحدده الجهات المختصة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية