تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الهدف من المعايير ونطاق التطبيق

​الهد​ف من المعايير

  1. وضع مرجعية مهنية موحدة للمقيّمين المعتمدين مزاولي مهنة تقييم أضرار المركبات؛ لضمان صدور تقييمات موثوقة تستوفي المتطلبات المهنية لهذه المعايير، وتلبي متطلبات الأطراف ذوي العلاقة.
  2. وضع توجيهات محددة وواضحة لتقييم أضرار المركبات، بما يشمل المتطلبات المهنية التي يجب مراعاتها للوصول إلى تقييمات مهنية وموضوعية.
  3. تعزيز المهنية ورفع مستوى جودة الأداء في فرع تقييم أضرار المركبات، وتكريس الممارسة المهنية السليمة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات بهذا الخصوص.

نطاق تطبيق المعايير

يجب تطبيق هذه المعايير عند مزاولة مهنة تقيم أضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محددة تشمل المعايير تصنيف الأضرار وتصنيف هلاك المركبات وقواعد وحساب إصلاح وتغيير قطع الغيار واستثناءاتها ونسب استهلاكها، بالإضافة لتقدير القيمة السوقية للمركبات المتضررة قبل وبعد الضرر، والقيمة السوقية للمركبة بعد الاصلاح والمتأثرة بتلك الأضرار، وتمثل هذه المعايير مرجع إلزامي لكل من المقيم المعتمد ومنشأة التقييم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية