تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المقدمة

تم وضع هذه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.

هذه المعايير هي مرجع مهني موحد وملزم لأعمال تقييم أضرار المركبات، وتعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل هذه المعايير على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.

وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقاً لأحكام نظام المقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لمهنة تقييم أضرار المركبات، واللوائح والقرارات ذات الصلة. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية