الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيميّن المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة- على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.
تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.
.تمنح الشهادة المهنية -بعد استيفاء متطلباتها وفقاً للقواعد- بقرار من الرئيس التنفيذي
1- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقاً لما يلي:
أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.
ج- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.
د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بمنح الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.
2- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (3) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوماً على الأقل.
3- يشترط لتجديد الشهادة المهنية اجتياز الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة.
تكون مدة الشهادة المهنية (سنتان) تبدأ في أول يوم من سنة الإصدار، وتنتهي بنهاية السنة التي تليها، ويحتسب المقابل المالي للشهادة المهنية على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (365) يوماً، وفي حال كان منح الشهادة المهنية أو تجديدها بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنتين التاليتين.
يحدد المقابل المالي للشهادة المهنية بقرار من صاحب الصلاحية، ويبين ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.
يصدر-بناءً على توصية من الإدارة المختصة- قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (1، 2، 3) الواردة من المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام.
تكون الإدارة المختصة مسؤولة عن تسجيل وإدارة الشهادات المهنية وفقاً للقواعد.
تمنـح الهيئـة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقـة تبيـن معلوماتـه، والفرع الحاصل به على الشهادة المهنية، وتاريـخ انتهائهـا، ويلتـزم بالتقيد باسـتعمال البطاقـة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.
يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:
مع مراعاة ما نصت عليه القواعد وبما لا يتعارض معها، تُطبق أحكام قواعد الزمالة وسياساتها على برامج التأهيل والاختبارات للشهادات المهنية.
تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 30 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.