تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

تُلغى الشهادة المهنية في الحالات الآتية:
1- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها.
2- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأيٍ من شروطها.
3- إذا ارتكب مخالفة للواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.
4- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية