تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

1-     تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقاً لما يلي:

‌أ-       يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

‌ب-   للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

‌ج-    تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

‌د-      بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بمنح الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

2-     دون إخلال بحكم الفقرة رقم (3) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوماً على الأقل.

3-     يشترط لتجديد الشهادة المهنية اجتياز الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية