تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي: 

1- التقيد بأحكام القواعد.
2- الالتزام بوجه خاص بأحكام قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
3- الاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة المشار إليها في المادة (الثانية) من القواعد، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيّم المعتمد وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
4- التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه.
5- القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقاً للشهادة المهنية الحاصل عليها، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
6- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معاين.
7- إبراز بطاقته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعمال المخولة بموجب الشهادة المهنية.
8- التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.
9- عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.
10- عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
11- التوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة المهنية دون تجديدها.
12- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.
13- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المُبلَّغة له من الهيئة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية