تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

  1. يشترط لمنح الشهادة المهنية أن يستوفي المتقدم الآتي: 
    1- أن يكون سعودي الجنسية.
    2- أن يكون كامل الأهلية.
    3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بحد أدنى، وغير حاصل على درجة جامعية.
    4- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.
    5- أن يُرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.
    6- سداد المقابل المالي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية