يصدر-بناءً على توصية من الإدارة المختصة- قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (1، 2، 3) الواردة من المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام.