تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

تمنح الهيئة الشهادات المهنية التالية:
1-     "شهادة معاين عقارات" في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
2-     "شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة" في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
3-      "شهادة معاين أضرار مركبات" في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية