1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيميّن المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد - المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.
الشهادة المهنية: الوثيقة التي تُمنح -للمتقدم- بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في مجال محدد وفقاً للمادة (الثالثة) من القواعد.
المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنية.
المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنية أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون العضويات.
السنة: السنة الميلادية.