الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في إطار جهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المستجدات الدولية، وإشارة لما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته من سعي الهيئة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام والتي منها: "وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق المعايير، والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية"، وما تضمنته المادة (الثامنة والعشرون) من النظام من اختصاص مجلس إدارة الهيئة بمراجعة برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويره واعتماده.
ونظراً لما تشهده المهنة من تطور وتنامي في جميع مجالاتها؛ باعتبار اتصال أعمال المهنة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوسع منشآت التقييم في ممارستها للمهنة، مما يتطلب اعتماد منهجية وآلية أعمال الرقابة على المهنة بما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة ومنسوبيها؛ وذلك في إطار تحقيق أهداف نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وقواعد سلوك المهنة وآدابها.
ويهدف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني إلى رفع كفاءة المهنة في المملكة، وكفاءة أداء مزاوليها عبر التأكد من التزام المقيّمين المعتمدين والعاملين بالمهنة لدى منشآت التقييم، بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المعتمدة، وقواعد سلوك المهنة وآدابها، والقرارات ذات الصلة.
ويأتي اعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، حرصاً على وضع الأسس والأطر العامة التي تمثل خط الأساس لأعمال الرقابة على المهنة ومنسوبيها، وذلك تمشياّ مع متطلبات النظام وبما يتوافق مع المتطلبات المهنية ذات الصلة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
ب- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
ت- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
ث- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
ج- المهنة: مهنة التقييم.
ح- المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.
خ- الدليل: دليـل مزاولـة المهنـة الـذي تصـدره الهيئـة لـكل فـرع مـن فـروع التقييـم؛ لأغراض تعزيـز جـودة التقييـم ورفـع الكفـاءة المهنية للقائميـن بأعـمال التقييـم، واعتمـاد المعايير المهنية المتخصصة لكل فرع.
د- الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، والقواعد، والمعايير، والدليل، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.
ذ- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.
ر- المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
ز- منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة المهنة.
س- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبيَّنة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.
ش- البرنامـج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
نصت المادة (الثانية) من النظام على أنه: "يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها"، كما نصت المادة (الثالثة والعشرون) منه على أن: "تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: 5. وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية"، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون) على أن: "يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 2. مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها"، وعليه فإن نطاق هذا البرنامج يشمل جميع المقيّمين المعتمدين، والعاملين بالمهنة لدى منشآت التقييم المعتمدة، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كما يشمل نطاق البرنامج جميع من يرتكب –من غير المقيمين المعتمدين- إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون/أولاً) من النظام.
1- رقابة نظامية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بأحكام النظام واللائحة والقواعد.
2- رقابة مهنية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيّد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بالمعايير والدليل والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.
1- تصنيف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأبرز أنواع تلك المخاطر وفق الآتي:
· مخاطر عالية:
أ- مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة.
ب- إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد والأعضاء المشاركين في إعداد التقارير.
ج- تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم، وعلى وجه الخصوص إسناد أعمال المعاينة لغير الأعضاء المسجلين في حساب المنشأة.
د- مزاولة المهنة حال الإيقاف.
ه- وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم.
و- إفشاء أسرار العملاء.
ز- مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها.
ح- انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
ط- تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.
ي- إصدار تقارير التقييم من غير منشأته المسجلة لدى الهيئة.
ك- عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.
ل- عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم.
م- قبول أحد أعمال التقييم المحظورة، المحددة وفقاً للائحة والقواعد.
ن- إعاقة أعمال الرقابة التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها.
س- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (70%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.
· مخاطر متوسطة:
أ- عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء.
ب- عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.
ج- انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
د- عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات المنشأة والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم.
ه- عدم تحديث معلومات وبيانات المنشأة لدى الهيئة.
و- وجود عاملين في المنشأة بعضويات منتهية.
ز- عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.
ح- فتح فرع للمنشأة دون إخطار الهيئة.
ط- عدم التزام الأعضاء باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر.
ي- عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة.
ك- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (70%) وأعلى من (30%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.
· مخاطر منخفضة:
أ- عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب المنشأة.
ب- عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير.
ج- عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذو صفة طبيعية- على لوحة مقر المنشأة وفروعها -إن وجدت-..
د- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (30%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.
2- تصنيف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون/أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر، وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وبيانها وفق الآتي:
أ- مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
ب- مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
ج- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.
د- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
ه- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
و- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
1. فحص منشآت التقييم مستندياً (الفحص المستندي):
يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة ومراجعة بيانات منشآت التقييم في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة، وتكون نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص (الفحص المستندي) سنوياً هي (100%) من إجمالي المنشآت.
2. فحص منشآت التقييم ميدانياً (الفحص الميداني):
ينقسم الفحص الميداني إلى نوعين، وفق الآتي:
أ- فحص دوري:
يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق المنشأة للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، واتخاذ الإدارة المختصة ما يلزم نظاماً بشأنها، وتكون نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص (الفحص المستندي) سنوياً هي (50%) من إجمالي المنشآت.
ب- فحص بناءً على بلاغ أو معلومات:
يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة أو استدعائها -بحسب الأحوال- حيال التحقق من صحة بلاغ، أو معلومات متوفرة لدى الإدارة المختصة عن عدم التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويتم في ضوء ذلك التحقق إعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، واتخاذ الإدارة المختصة ما يلزم نظاماً بشأنها، ويلزم حيال هذا النوع من أنواع الفحص معالجة ما نسبته (100%) من البلاغات الواردة للهيئة.
تضع الإدارة المختصة خطتها السنوية لجميع أنواع الفحص بما يشمل -ما أمكن- كافة فروع التقييم، وكافة المناطق التي بها منشآت تقييم تمارس المهنة، وبما يستوفي النسب المشار إليها أعلاه، وتراعي عند وضع الخطة السنوية للرقابة تصنيف منشآت التقييم لأغراض الرقابة المتعلق بنسبة المخاطر، الموضح في البند (ثانياً) من الفصل الثاني.
1- تحرص الإدارة المختصة على إعمال مبدأ التوعية بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك تنفيذ جولات توعوية على منشآت التقييم، قبل تنفيذ الجولات الرقابية المتخصصة.
2- تراعي الإدارة المختصة إعمال مبدأ التوعية بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك بيان مضمون ما يصدر من عقوبات على المخالفين، دون التشهير.
للإدارة المختصة -بحسب ما تقدره من مصلحة عامة- الاتفاق مع المنشآت الخاضعة للفحص على وضع خطة للامتثال للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وتصحيح المخالفات المرصودة خلال مدة تحددها الإدارة، على أن يتم خلال تلك المدة المتابعة من قبل الإدارة المختصة مع تلك المنشآت والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح، وفي حال عدم الالتزام بالخطة خلال المدة المحددة، يتم استكمال الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاءات على المنشآت المخالفة.
تنمي الإدارة المختصة الشراكة بينها وبين المستفيدين من خدمات مهنة التقييم، في الإبلاغ عن أي مخالفات للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
1- تضع الإدارة المختصة القواعد والأحكام المنظمة لتلقي البلاغات ومعالجتها.
2- تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج والمحاضر اللازمة لتنفيذ البرنامج.
آخر تحديث : 06 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.