تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثانياً: خطط الامتثال وتصحيح المخالفات

​​للإدارة المختصة -بحسب ما تقدره من مصلحة عامة- الاتفاق مع المنشآت الخاضعة للفحص على وضع خطة للامتثال للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وتصحيح المخالفات المرصودة خلال مدة تحددها الإدارة، ​على أن يتم خلال تلك المدة المتابعة من قبل الإدارة المختصة مع تلك المنشآت والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح، وفي حال عدم الالتزام بالخطة خلال المدة المحددة، يتم استكمال الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاءات على المنشآت المخالفة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية