1- تحرص الإدارة المختصة على إعمال مبدأ التوعية بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك تنفيذ جولات توعوية على منشآت التقييم، قبل تنفيذ الجولات الرقابية المتخصصة.
2- تراعي الإدارة المختصة إعمال مبدأ التوعية بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك بيان مضمون ما يصدر من عقوبات على المخالفين، دون التشهير.