تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أولاً: أنواع الفحص الرقابي

​​

1.    فحص منشآت التقييم مستندياً (الفحص المستندي):

يعنى هذا النوع من ال​فحص بدراسة ومراجعة بيانات منشآت التقييم في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة، وتكون نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص (الفحص المستندي) سنوياً هي (100%) من إجمالي المنشآت.

 

2.     فحص منشآت التقييم ميدانياً (الفحص الميداني):

ينقسم الفحص الميداني إلى نوعين، وفق الآتي:

أ‌-     فحص دوري:

يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق المنشأة للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، واتخاذ الإدارة المختصة ما يلزم نظاماً بشأنها، وتكون نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص (الفحص المستندي) سنوياً هي (50%) من إجمالي المنشآت.

ب‌- فحص بناءً على بلاغ أو معلومات:

يعنى هذا النوع م​ن الفحص بزيارة المنشأة أو استدعائها -بحسب الأحوال- حيال التحقق من صحة بلاغ، أو معلومات متوفرة لدى الإدارة المختصة عن عدم التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويتم في ضوء ذلك التحقق إعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، واتخاذ الإدارة المختصة ما يلزم نظاماً بشأنها، ويلزم حيال هذا النوع من أنواع الفحص معالجة ما نسبته (100%) من البلاغات الواردة للهيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية