تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثانياً: تصنيف المخالفات لأغراض الرقابة

​​​

1-    تصنيف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأبرز أنواع تلك المخاطر وفق الآتي:

 

·      مخاطر عالية:

‌أ-     مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة.

‌ب- إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد والأعضاء المشاركين في إعداد التقارير.

‌ج-   تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم، وعلى وجه الخصوص إسناد أعمال المعاينة لغير الأعضاء المسجلين في حساب المنشأة.

‌د-   مزاولة المهنة حال الإيقاف.

‌ه-  وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم.

‌و-   إفشاء أسرار العملاء.

‌ز-     مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها.

‌ح-   انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

‌ط-  تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.

‌ي- إصدار تقارير التقييم من غير منشأته المسجلة لدى الهيئة.

‌ك- عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.

‌ل-   عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم.

‌م-   قبول أحد أعمال التقييم المحظورة، المحددة وفقاً للائحة والقواعد.

‌ن-   إعاقة أعمال الرقابة التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها.

‌س-        عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (70%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

 

·      مخاطر متوسطة:

‌أ-     عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء.

‌ب- عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

‌ج-   انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

‌د-   عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات المنشأة والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم.

‌ه-  عدم تحديث معلومات وبيانات المنشأة لدى الهيئة.

‌و-   وجود عاملين في المنشأة بعضويات منتهية.

‌ز-     عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

‌ح-   فتح فرع للمنشأة دون إخطار الهيئة.

‌ط-  عدم التزام الأعضاء باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر.

‌ي- عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة.

‌ك- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (70%) وأعلى من (30%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

 

·      مخاطر منخفضة:

‌أ-     عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب المنشأة.

‌ب-  عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير.

‌ج-   عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذو صفة طبيعية- على لوحة مقر المنشأة وفروعها -إن وجدت-..

‌د-   عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (30%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

 

2-     تصنيف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون/أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر، وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وبيانها وفق الآتي:

‌أ-      مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

‌ب-  مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.

‌ج-    فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.

‌د-    تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.

‌ه-   استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.

‌و-    انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

​ 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية