1- تصنيف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأبرز أنواع تلك المخاطر وفق الآتي:
· مخاطر عالية:
أ- مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة.
ب- إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد والأعضاء المشاركين في إعداد التقارير.
ج- تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم، وعلى وجه الخصوص إسناد أعمال المعاينة لغير الأعضاء المسجلين في حساب المنشأة.
د- مزاولة المهنة حال الإيقاف.
ه- وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم.
و- إفشاء أسرار العملاء.
ز- مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها.
ح- انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
ط- تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.
ي- إصدار تقارير التقييم من غير منشأته المسجلة لدى الهيئة.
ك- عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.
ل- عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم.
م- قبول أحد أعمال التقييم المحظورة، المحددة وفقاً للائحة والقواعد.
ن- إعاقة أعمال الرقابة التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها.
س- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (70%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.
· مخاطر متوسطة:
أ- عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء.
ب- عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.
ج- انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
د- عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات المنشأة والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم.
ه- عدم تحديث معلومات وبيانات المنشأة لدى الهيئة.
و- وجود عاملين في المنشأة بعضويات منتهية.
ز- عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.
ح- فتح فرع للمنشأة دون إخطار الهيئة.
ط- عدم التزام الأعضاء باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر.
ي- عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة.
ك- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (70%) وأعلى من (30%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.
· مخاطر منخفضة:
أ- عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب المنشأة.
ب- عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير.
ج- عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذو صفة طبيعية- على لوحة مقر المنشأة وفروعها -إن وجدت-..
د- عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (30%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.
2- تصنيف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون/أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر، وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وبيانها وفق الآتي:
أ- مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
ب- مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
ج- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.
د- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
ه- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
و- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.