تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أولاً: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 أ‌-   ​النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.

ب‌- ‌اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

ت‌- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

ث‌- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

ج‌-   المهنة: مهنة التقييم.

ح‌-   المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.

خ‌-   الدليل: دليـل مزاولـة المهنـة الـذي تصـدره الهيئـة لـكل فـرع مـن فـروع التقييـم؛ لأغراض تعزيـز جـودة التقييـم ورفـع الكفـاءة المهنية للقائميـن بأعـمال التقييـم، واعتمـاد المعايير المهنية المتخصصة لكل فرع.

د‌-   الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، والقواعد، والمعايير، والدليل، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

ذ‌-   الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

ر‌-    المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.

ز‌-    منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة المهنة.

س‌- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبيَّنة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.

ش‌-  البرنامـج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية