يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
ب- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
ت- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
ث- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
ج- المهنة: مهنة التقييم.
ح- المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.
خ- الدليل: دليـل مزاولـة المهنـة الـذي تصـدره الهيئـة لـكل فـرع مـن فـروع التقييـم؛ لأغراض تعزيـز جـودة التقييـم ورفـع الكفـاءة المهنية للقائميـن بأعـمال التقييـم، واعتمـاد المعايير المهنية المتخصصة لكل فرع.
د- الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، والقواعد، والمعايير، والدليل، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.
ذ- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.
ر- المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
ز- منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة المهنة.
س- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبيَّنة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.
ش- البرنامـج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.