الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم لها الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده لائحة عضوية الهيئة، ما لم يكن من الأعضاء الأساسيين المستثنين بموجب المادة (الأربعون) من النظام.
2. اجتياز جميع اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.
3. تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثّل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (50%) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:
أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (3000) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).
ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).
ج- فرع تقييم الآلات والمعدات: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).
د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).
4. اجتياز المقابلات التي تحددها الأمانة العامة؛ للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.
إضافة الفقرة الفرعية (ه) إلى الفقرة (3) لتصبح بالنص الآتي:
هـ- فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (2500) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).
تتكون اختبارات شهادة الزمالة في كل فرع من فروع التقييم من الآتي:
أولاً: اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم العقارات: وتتضمن اجتياز أربع مستويات، وهي كالآتي:
ثانيــاً: اختبــارات شــهادة الزمالــة في فــرع تقييــم المنشآت الاقتصاديــة: وتتضمــن اجتيــاز أربع أو ثــلاث مســتويات -بحســب الأحــوال-، وهــي كالآتي:
ثالثاً: اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات: وتتضمن اجتياز ثلاث مستويات، وهي كالآتي:
رابعاً: اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات: وتتضمن اجتياز مستوين، وهي كالآتي:
إضافة الفقرة (خامساً) إلى متن المادة لتصبح بالنص الآتي:
خامسًا: اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: وتتضمن اجتياز ثلاث مستويات، وهي كالآتي:
1. المستوى الأول: ويتضمن الإطار التنظيمي ومعايير التقييم المعتمدة ومبادئ وإجراءات تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
2. المستوى الثاني: ويتضمن دورات متخصصة في فحص المعادن والأحجار.
3. المستوى الثالث: ويتضمن المفاهيم الأساسية في تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتنفيذ مشروعات تقييم متكاملة فيها ومناقشتها وفقاً لما تقرره الأمانة العامة.
إضافة الفقرة الفرعية (ب) إلى الفقرة (2) لتصبح بالنص الآتي:
ب- فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الفرع الذي يُعني بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما تحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة.
شروط الحصول على العضوية في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تكون شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقاً لما يلي:
أولاً: العضو الأساسي:
1. عضو أساسي:
ويشترط في المتقدم لها ما يلي:
أ- أن يقدم ما يثبت كونه قائماً بأعمال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند نفاذ النظام.
ب- أن يجتاز اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
2. عضو أساسي زميل:
أ- الحصول على شهادة الزمالة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ب- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الأمانة العامة.
ثانياً: العضو المنتسب: ويشترط في المتقدم لها أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الأمانة العامة، على أن يجتاز المستوى (الثاني) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ثالثاً: العضو الطالب: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون منتظماً في دراسة أي تخصص يخوله الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها.
رابعاً: يجب على جميع القائمين بأعمال تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحقيق متطلبات الحصول على فئة "عضو أساسي" كحد أدنى خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذه التعديلات.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.