الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهات المختصة: الجهات المختصة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار) Hazard(s): مصدر محتمل للضرر
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يُقدِّم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُقدِم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.
- المستورد.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الصهريج: وعاء لنقل السوائل يمكن تركيبه بشكل دائم على الشاحنة الصهريجية/المقطورة.
المقطورة: مَركبة يراعي في تصميمها ألاّ يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبر نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.
نصف المقطورة: مَركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويَستند جزء من وزنها على القاطرة.
مقطورة الصهريج: صهريج مركب على مقطورة، تُجَر بواسطة سيارة بمحرك.
الشاحنة: مركبة بمحرك لجر مقطورة الصهريج.
الشاحنة الصهريجية: مركبة بمحرك مزودة بمقطورة صهريجية.
رقم الهيكل: الرقم المميز (VIN) لقاعدة الصهريج (الشاسيه).
الوزن الأقصى الإجمالي: وزن الشاحنة الصهريجية بما في ذلك محتويات صهريج الشحن المعبأ تماماً.
تطبق هذه اللائحة على صهاريج نقل الغاز البترولي المسال، حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار الصهاريج وفقًا للمواصفات القياسية المذكورة في الملحق (1).
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
يجب على المورِّد، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز البترولي المسال، الالتزام بالمتطلبات التالية:4/ 1 المتطلبات العامةيجب على المُورد الالتزام بالمتطلبات التالية:1/1/4 الاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج.2/1/4 الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.3/1/4 أن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات ISO 9001 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند.4/1/4 استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لتجديد تراخيص مزاولة النشاط.5/1/4 أن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها ذات العلاقة.6/1/4 أن يكون مصنع الصهريج مسجلًا لدى الهيئة.7/1/4 إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المبينة في الملحق (١).4/ 2 المتطلبات الإدارية1/2/4 يجب أن تخضع صهاريج نقل الغاز البترولي المسال إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة بعد استيفائها لشروط هذه اللائحة الفنية. 2/2/4 يجب على سائقي صهاريج نقل الغاز البترولي المسال الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لما تقرره الجهة المختصة.3/2/4 يجب إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبـات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها، المبينـة في الملحق (١).
يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية على الصهريج الاشتراطات التالية:1/5 أن يُكتَب اسم المورِّد باللغة العربية وسجله التجاري.2/5 رقم الهيكل الخاص بالمقطورة.3/5 أن تُكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى واليسرى.4/5 أن تُكتب البيانات في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.5/5 أن تُكتب بطريقة الحفر (الدمغ - النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها.6/5 اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.
1/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن صناعة صهاريج نقل الغاز البترولي المسال - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1-a) الوارد في المواصفة ISO/IEC 17067، كما هو موضح في الملحق (2).
2/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
3/6 تخضع صهاريج نقل الغاز البترولي المسال لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال.
4/6 يجب على جهة التفتيش المقبولة أن تضع ملصق التفتيش على الصهريج، موضحًا فيه اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المقطورة، على أن يكون الملصق مزودًا برمز الاستجابة السريع (QR Code) وذلك للتحقق من صحة بياناته.
5/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُلِب منه ذلك
6/6 تُعد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الصهاريج لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائياً – سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل الموردِّين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
5/7 تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات الصهريجية – المشمولة في مجال هذه اللائحة - وذلك بعد التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، وتجديد التراخيص بعد الـتأكد من سلامتها أثناء عملية التفتيش الدورية وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
6/7 تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل الشاحنات الصهريجية، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
7/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للصهريج المعروض أو المخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/8 يُحظَر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
2/8 يُعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش او إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3/8 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. و لسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/8 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة.
5/8 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/9 تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية جزءً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول واستخدام الصهاريج، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية.
3/9 يجب على جميع مورِّدي الصهاريج الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق وإدارات المرور ووزارة النقل، جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/9 يجب أن تخضع الشاحنات الصهريجية -المشمولة بهذه اللائحة – لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمقطورة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
5/9 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
6/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/10 يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/10 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3/10 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
أ) المواصفات القياسية لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال
ملاحظة/ تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنُسخ من تلك المذكورة في القوائم.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
ملحوظة: تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز (Type Approval)
1/ 1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج (
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم(.
1/ 2 إجراءات اعتماد الطراز
1/ 2/ 1 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يقدم طلباً لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل(استخدام) المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
1) وصف عام للمنتَج
2) رسومات التصميم و التصنيع و المساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر و الوحدات و التقسيمات الجزئية ،..... إلخ
3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل) استخدام (المنتَج المشار إليها.
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخر ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها. وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
5) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المعايير الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك – نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
1/ 2/ 2 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَج
دارسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مستوفٍ للوثائق الفنية، مع تحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - من أن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وُجدت - والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المواصفات القياسية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراءات اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز-بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه، التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدرت أو سُحبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب – بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلِّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك – عند اطلب – عن شهادة اعتماد الطراز وأي إضافات قد أُصدرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب – أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب-أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها من الوثائق الفنية، وجعلها متاحة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (1/2/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفًا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
الاســــــــم: ---------------------------------------------------------------------------------
العنوان: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشخص الذي يمكن الاتصال به:
البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------
رقم الهاتف: ----------------------------------------------------------------------------
الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------
الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------
وصف المنتج: ---------------------------------------------------------------------------
الصنف (وفقا للمواصفات): ----------------------------------------------------------
المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ------------------------------------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( ) والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها. الشخص المسؤول: ------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: ------------------------------------------------------------------------------------التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.