الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار :Hazard(s) (مصدر محتمل للضرر.
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر، ويُحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.
المورِّد: ويُقصد به كل من:
صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.الجهة المختصة: الجهات المختصة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، وتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية والأنظمة المتعلقة بها.شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما المورد أو المستورد.العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتج: المركبات الهيدروجينية والأنظمة المرتبطة بها.
المركبة الهيدروجينية hydrogen-powered vehicle: أي مركبة تستخدم الهيدروجين وقدواً لدفع المركبة.
نظام الدفع propulsion system: يُقصد به محرك الاحتراق الداخلي أو نظام خلايا الوقود المستخدم لدفع المركبة.
مكونات نظام لهيدروجين hydrogen component: خزان الهيدروجين وجميع الأجزاء الأخرى للمركبة التي تعمل بالهيدروجين والتي تكون على اتصال مباشر بالهيدروجين أو التي تشكل جزءًا من نظام الهيدروجين.
نظام الهيدروجين: hydrogen مجموعة من مكونات الهيدروجين وأجزاء التوصيل المجهزة للمركبات التي تعمل بالهيدروجين، باستثناء أنظمة الدفع أو وحدات الطاقة المساعدة.
وتشمل على وجه الخصوص:
(أ) أنظمة التحكم في استخدام الهيدروجين ومراقبته.
ب) أنظمة التركيب لمكونات الهيدروجين في المركبة.
ج) أنظمة تحديد تدفق الهيدروجين.
د) أنظمة الحماية من الضغط الزائد.
ه) أنظمة الكشف عن فشل المبادل الحراري.
أقصى ضغط تشغيلي مسموح بهmaximum allowable working pressure (MAWP): أقصى ضغط يمكن أن يتعرض له أحد المكونات وفقًا لتصميمه والذي يعمل أساساً لتحديد مقاومة المكون المعني
ضغط التشغيل الاسميnominal working pressure (NWP):
في حالة الخزانات، يستقر الضغط عند درجة حرارة موحدة تبلغ 288 كلفن (15 درجة مئوية) لخزان ممتلئ.
في حالة المكونات الأخرى، مستوى الضغط الذي يعمل عنده المكون في ظل الظروف العادية.
الخزان الداخليinner tank: جزء من خزان الهيدروجين المخصص لاستقبال الهيدروجين السائل الذي يحتوي على الهيدروجين المبرد.
M: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنعة لنقل الركاب. ويشمل الفئات التالية:
الفئة M1: المركبات المصممة والمبنية لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد ركابها عن ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق.
الفئة M2: مركبات مصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، وبكتلة قصوى لا تتجاوز 5 أطنان.
الفئة M3: مركبات مصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، وتتجاوز كتلتها القصوى 5 أطنان.
الفئة N: المركبات ذات العجلات الأربع على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
الفئة N1: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي لا تزيد كتلتها القصوى عن3.5 طن.
الفئة N2: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلها القصوى عن 3.5 طن لكن لا تزيد عن 12 طناً.
الفئة N3: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى عن 12 طن
1/2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بالهيدرجين وقوداً لحركتها وتشمل الفئات التالية:
1) المركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئتين M و N على النحو المحدد في المادة رقم (1) المصطلحات والتعاريف،
2(. مكونات الهيدروجين المعدة للسيارات من الفئتين M و N والمدرجة في الملحق رقم (2) من هذه اللائحة ؛
3(. أنظمة الهيدروجين للمركبات ذات المحركات من الفئتين M و N ، بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام الهيدروجين.
كما تحدد هذه اللائحة متطلبات اعتماد الطراز على نوع المركبات فيما يتعلق بالدفع بالهيدروجين وللموافقة على النوع لمكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين.، ومتطلبات تركيب هذه المكونات والأنظمة.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المركبات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.
4/1 يجب على مستوردي المركبات الهيدروجينية استيفاء المتطلبات التالية:
4/2 المتطلبات الفنية
4/2/1 المتطلبات العامة لمكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين
يجب على المورد إثبات المتطلبات التالية:
4/2/2 متطلبات خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل
يجب اختبار خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل وفقًا لإجراءات الاختبار الموضحة في الملحق رقم (3).
4/2/3 متطلبات مكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل
4/2/4 متطلبات خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط (الغازي)
أ) يجب تصنيف خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط (الغازي) وفقًا للبند 1 من الملحق رقم (5).
ب) يجب اختبار الخزانات المشار إليها في الفقرة 1 وفقًا لإجراءات الاختبار المنصوص عليها في الملحق رقم (5) بناءً على نوعها.
ج) يجب توفير وصف تفصيلي لجميع خصائص المواد الرئيسية والتفاوتات المستخدمة في تصميم الخزان، بما في ذلك نتائج الاختبارات التي خضعت لها المادة.
4/2/5 متطلبات مكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط (الغازي)
اختبار مكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط (الغازي) يجب أن يوافق إجراءات الاختبار الموضحة في الملحق رقم (6) بناءً على نوعها.
4/2/6 المتطلبات العامة لتركيب مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين
يجب تثبيت مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين وفقًا للمتطلبات الموضحة في الملحق رقم (7).
4/2/7 متطلبات الاستخدام
4/2/7/1 فوهة التزويد
د) يجب وضع ملصق بالقرب من الفوهة لإبلاغ المزود / السائق / مالك المركبة بنوع الوقود (الهيدروجين المسال أو الغازي) وقيمة الضغط المناسب.
ه) يجب توافر الحماية من الضغط الزائد في نظام الضغط المنخفض
و) يجب حماية نظام إمداد الهيدروجين الموجود في اتجاه مجرى صمام تخفيض الضغط من الضغوط الزائدة بسبب احتمال فشل صمام تقليل الضغط.
4/2/7/2 نظام إخلاء الهيدروجين
يجب حماية أنبوب تصريف الغاز من أنظمة تخفيف الضغط في نظام التخزين (أجهزة تخفيف الضغط التي يكون التحكم فيها بالحرارة والمنظمين) بغطاء لمنع انسداده بأجسام غريبة مثل الرمل والحصى.
يجب إجراء اختبارات لإثبات أن غازات العادم غير قابلة للاشتعال والتأكد من أن غازات العادم من المركبة ليست خطرة.
4/2/7/3 الحماية من مخاطر الاشتعال
4/2/7/4 تسرب الوقود
يجب ضمان عدم وجود أي تسربات للهيدروجين
4/2/7/5 نظام إنذار مرئي
4/3 المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمركبات متطلبات الجهات المختصة.
1/6 يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.
2/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع وعرض المركبات الهيدروجينية في السوق - الحصول على اعتماد الطراز Type) Approval) من الهيئة.
3/6 يجب أن يُرفق مع المركبات التي تعمل بالهيدروجين ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
4/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
5/6 تُعتبر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية الحاصلة على علامة الجودة السعودية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/9 يُحظَر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية يعد سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكِّل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتواؤهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتَج أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى الجهات الرقابية و سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
4/9 عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مُصدِرة الشهادة - وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.