الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21/9/1426ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 ه، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
1. تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على معدات الضغط وملحقاتها التي يكون أقصى ضغط مسموح به (PS) أكبر من 0.5 بار.
أ) خطوط الأنابيب التي تتألف من أنابيب أو نظام أنابيب مصمم لنقل أي مائع أو مادة من أو إلى منشأة (برية أو بحرية) تبدأ من وتشمل آخر جهاز عزل يقع داخل حدود المنشأة، بما في ذلك جميع المعدات الملحقة والمصممة خصيصاً لخطوط الأنابيب؛ لا ينطبق هذا الاستثناء على معدات الضغط القياسية مثل التي يمكن العثور عليها في محطات خفض الضغط أو محطات الضغط.
ب) شبكات توريد وتوزيع وتصريف المياه والمعدات المرتبطة بها وقنوات نقل المياه التابعة لها مثل قنوات ضبط جريان المياه (Penstocks) وأنفاق الضغط (Pressure Tunnels)، ومجاري الضغط وأعمدة/محاور الضغط للمنشآت الكهرومائية (Hydroelectric) وما يتصل بها من ملحقات محددة.
ج) المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة.
د) موزعات الأيروسول (بخاخات الرذاذ).
ه) المعدات المخصصة لتشغيل المركبات التالية:
و) المعدات المصنفة على أنها لا تزيد على الفئة الأولى (I) حسب المادة (5) من هذه اللائحة، والتي تغطيها إحدى اللوائح الفنية التالية:
ز) المعدات العسكرية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
ح) المعدات المصممة خصيصاً للاستخدام النووي والتي قد يتسبب فشلها في انبعاث نشاط إشعاعي.
ط) معدات التحكم في الآبار المستخدمة في صناعة استكشاف واستخراج النفط أو الغاز أو الطاقة الحرارية الأرضية وفي التخزين تحت الأرض والتي تهدف إلى احتواء و/أو التحكم في ضغط الآبار؛ ويشمل ذلك رأس البئر، ومانعات الانفجار (BOP)، ومشعبات الأنابيب (Manifolds) وجميع معداتها.
ي) المعدات التي تتألف من أغلفة أو آلات حيث تستند قواعد الأبعاد واختيار المواد والتصنيع في المقام الأول إلى متط لبات القوة الكافية والصلابة والاستقرار لتلبية التأثيرات التشغيلية الثابتة والديناميكية أو الخصائص التشغيلية الأخرى والتي لا يشكل الضغط عاملاً مهماً في التصميم؛ قد تشمل هذه المعدات ما يلي:
ك) أفران الصهر العالية ( Blast Furnaces) بما في ذلك نظام التبريد، وأجهزة التعويض الحراري لأفران الصهر العالية (Hot-blast Recuperators) ومستخلصات الغبار (Dust Extractors) وأجهزة غسل الغازات العادمة الخارجة من أفران الصهر، وقباب الاختزال المباشر (Direct Reducing Cupolas)، بما في ذلك تبريد الأفران ومحولات الغاز (Gas Converters) وأحواض صهر الفولاذ والمعادن غير الحديدية وإعادة صهرها وطرد الغازات منها وسكبها.
ل) حاويات المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل المفاتيح الكهربائية (Switchgear) ومعدات التحكم (Control Gear) والمحولات والآلات الدوارة.
م) الأنابيب المضغوطة لاحتواء أنظمة النقل، مثل الطاقة الكهربائية والكابلات الهاتفية.
ن) السفن والصواريخ والطائرات والوحدات البحرية المتنقلة، بالإضافة إلى المعدات المعدة خصيصاً للتركيب على متنها أو دفعها.
س) معدات الضغط التي تتكون من غلاف مرن مثل الإطارات والوسائد الهوائية والكرات المستخدمة للعب، والقوارب القابلة للنفخ، وغيرها من معدات الضغط المماثلة.
اع) لكاتمات الصوتية للمداخل والمخارج.
ف) زجاجات أو علب المشروبات الغازية للاستهلاك النهائي.
ص) الأوعية المصممة لنقل وتوزيع المشروبات التي لا يتجاوز أقصى ضغط مسموح به للحجم عن 500 بار*لتر (PS.V) والحد الأقصى المسموح به للضغط لا يتجاوز 7 بار.
ق) المعدات التي تغطيها التشريعات والاتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الخطرة والملاحة الجوية المدنية.
ر) المشعات والأنابيب في أنظمة تسخين المياه الدافئة.
ش) الأوعية المصممة لاحتواء السوائل مع ضغط غاز فوق السائل لا يزيد عن 0.5 بار.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمعدات الضغط وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية لمعدات الضغط وملحقاتها، وذلك على النحو التالي:
1/1/4 استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
2/1/4 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب.
3/1/4 يجب أن تستوفي معدات الضغط التالية متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2) من هذه اللائحة الفنية:
1/3/1/4 الأوعية المعدة لما يلي، باستثناء تلك المذكورة في فقرة (2/3/1/4):
2/3/1/4 معدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو مصادر الحرارة الأخرى مع خطورة حدوث إحماء زائد (Overheating) المخصصة لتوليد بخار أو مياه فائقة التسخين (Super-heated) على درجات حرارة أعلى من 110 درجة مئوية ولها حجم يزيد عن 2 لتر بالإضافة إلى جميع قدور (أواني) الضغط (جدول (5) من ملحق (3)).
4/3/1/4 ملحقات الضغط والسلامة المخصصة للمعدات التي ذكرت في البنود (4/1/3/1) إلى (4/1/3/3) بما فيها تلك المعدات عندما يتم دمجها ضمن مجمعات (تركيبات).
4/1/4 يجب أن تستوفي المجمعات التالية، التي تشمل صنفاً واحداً على الأقل من معدات الضغط المشمولة في بند (4/1/3)، متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2) من هذه اللائحة الفنية:
5/1/4 يجب تصميم وتصنيع معدات الضغط والمجمعات التي تقل عن أو تساوي الحدود المبينة في البنود من (4/1/3/1) إلى (4/1/3/3) والبند (4/1/4) وفقاً للممارسات الهندسية السليمة لضمان الاستخدام الآمن. كما يجب أن تكون معدات الضغط والمجمعات مصحوبة بالإرشادات الكافية للاستخدام.
2/4 المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، لمعدات الضغط، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.
3/4 المتطلبات المتعلقة بالتغليف
1/5 تصنف معدات الضغط المشار إليها في المادة (4) حسب الفئة وفقاً للملحق (3) من هذه اللائحة، وتصاعدياً حسب مستوى الخطورة.
2/5 لأغراض هذا التصنيف، يجب تقسيم الموائع إلى مجموعتين وفقاً للبنود (5/2/1) و (5/2/2).
1/2/5 المجموعة (1) تضم الموائع الخطيرة وهي المواد الكيميائية أو المستحضرات الخطيرة (مخاليط المواد الكيميائية ومحاليلها).
تضم المجموعة (1) موائع معروفة بأنها:
3/5 إذا تكوّن وعاء من عدة حجرات، فيجب تصنيفه بأعلى فئة من فئات الحجرات الفردية. وعند احتواء حجرة ما على عدة موائع، فيجب أن يكون تصنيفه مبنياً على المائع ذي أعلى فئة.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بمعدات الضغط، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
1/7 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق - للفئة الثانية (II) الموضحة في الملحق (3)، الحصول على شهادة مطابقة نموذج (Type 1a) صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (4).
2/7 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق - للفئتين الثالثة (III) والرابعة (IV) الموضحة في الملحق (3)، الحصول على شهادة مطابقة نموذج (Type 3) صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (5).
3/7 في حال كانت المنتجات المشمولة في الفئة الأولى (I) من المنتجات الخاضعة لمجال اللائحة موردة إلى السوق السعودي من قبل الصانع أو ممثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار مورد بالمطابقة.
4/7 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
5/7 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
6/7 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
7/7 تُعتبر معدات الضغط وملحقاتها الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/10 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
2/10 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
3/10 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
4/10 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/10 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
قدرة الموائع العاملة بالضغط الهوائي – منظمات الضغط ومنظمات المرشحات التي تعمل بالهواء المضغوط -- الجزء1: الخصائص الرئيسة الواجب ذكرها في النشرات التجارية للمورد ومتطلبات وضع العلامات على المنتج
قدرة الموائع العاملة بالضغط الهوائي – منظمات الضغط ومنظمات المرشحات التي تعمل بالهواء المضغوط – الجزء2: طرق اختبار تعيين الخصائص الرئيسة التي يجب ذكرها في النشرات الترويجية للمورد
Safety devices for protection against excessive
pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief systems)
Flat products made of steels for pressure purposes -
Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled
Welded steel tubes for pressure purposes -
Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Technical delivery conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties
Steel forgings for pressure purposes - Part 4:
Weldable fine grain steels with high proof strength
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ملحوظة: تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
متطلبات السلامة الأساسية
ملاحظات أولية
- تسري الالتزامات المترتبة على متطلبات السلامة الأساسية في هذا الملحق لمعدات الضغط أيضاً على المجمعات التي يتواجد فيها مصدر الخطر المذكور.
- تعتبر المتطلبات الأساسية الواردة في هذه اللائحة الفنية إلزامية. وتسري الالتزامات المترتبة على المتطلبات الأساسية فقط في حال تواجد مصدر الخطر المذكور في معدات الضغط المعنية عند استخدامها تحت ظروف متوقعة منطقياً من قبل الصانع.
- يجب أن يلتزم الصانع بتحليل المخاطر من أجل تحديد تلك التي تنطبق على معداته بسبب الضغط؛ ثم عليه أن يقوم بتصميمها وبنائها آخذا بالاعتبار عملية تحليل المخاطر التي سبق ذكرها.
- يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بطريقة تأخذ في الاعتبار التقدم العلمي والممارسات الحالية في وقت التصميم والتصنيع بالإضافة إلى الاعتبارات الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.
1 متطلبات عامة
2 التصميم
1/2 عام
يجب تصميم معدات الضغط بشكل صحيح مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون المعدات آمنة طوال عمرها الافتراضي.
يجب أن يتضمن التصميم معاملات السلامة الملائمة باستخدام طرق شاملة معروفة بأنها تتضمن هوامش سلامة كافية ضد جميع أشكال القصور أو الفشل ذات الصلة.
2/2 التصميم لمتانة/لقوة كافية
1/2/2 يجب تصميم معدات الضغط لأحمال تتناسب مع استخدامها المقصود التي أعدت له وظروف استخدام أخرى متوقعة. وتحديداً، يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار:
- الضغط الداخلي/الخارجي.- درجات الحرارة المحيطة والتشغيلية.- الضغط الساكن وكتلة المحتويات في ظروف التشغيل والاختبار.- الأحمال الناتجة عن حركة المرور والرياح والزلازل.- قوى ردة الفعل والعزوم الناتجة عن الدعامات والملحقات والأنابيب وما إلى ذلك.- التآكل والإجهاد وما إلى ذلك.- تحلل الموائع غير المستقرة.
يجب الأخذ في الاعتبار الأحمال المختلفة التي يمكن أن تحدث بنفس الوقت مع الأخذ بالحسبان احتمالية تزامن حدوثها.
2/2/2 يجب أن يستند التصميم للحصول على متانة/قوة كافية على أي مما يلي:
(أ) احتواء الضغط وجوانب التحميل الأخرى
يجب تحديد الإجهادات المسموحة لمعدات الضغط مع مراعاة أوضاع القصور أو الفشل المتوقعة بشكل معقول في ظل ظروف التشغيل. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب تطبيق عوامل السلامة للقضاء كلياً من أي شك مترتب على عملية التصنيع وظروف التشغيل الفعلية والإجهادات ونماذج الحساب وخصائص المادة وسلوكها.
ويجب أن توفر طرق الحساب هذه هوامش أمان/سلامة كافية منسجمة، حيثما ينطبق ذلك، مع متطلبات البند (7).
يمكن استيفاء المتطلبات المبينة أعلاه بتطبيق إحدى الطرق التالية، حسب الاقتضاء، إذا لزم الأمر كمكمل لطريقة أخرى أو بالاقتران معها:
(ب) المقاومة
يجب استخدام حسابات تصميم مناسبة لتحديد مقاومة معدات الضغط المعنية.
وعلى وجه التحديد:
- يجب ألا تقل مقادير الضغط الداخلة في الحسابات عن الحد الأقصى المسموح به للضغوط وأن تأخذ في الاعتبار قيمة الضغط الساكن (Static Head) والضغط الديناميكي للموائع وتحلل الموائع غير المستقرة. عندما يتم فصل وعاء إلى غرف/حجر فردية تحتوي على ضغط، فيجب أن يستند تصميم جدار الفاصل على أساس أعلى ضغط ممكن للحجرة بالنسبة لأدنى ضغط ممكن في الحجرة المجاورة.
- يجب أن تسمح درجات الحرارة الحسابية بحدود سلامة مناسبة.
- يجب أن يؤخذ في الحسبان أثناء التصميم جميع المجموعات المحتملة من درجات الحرارة والضغط التي يمكن لها أن تنشأ في ظل ظروف تشغيل متوقعة بشكل معقول للمعدات.
- يجب أن تبقى الضغوط القصوى وتركيزات الإجهاد القصوى ضمن حدود آمنة.
- يجب استخدام القيم المناسبة لخصائص المادة والمبنية على بيانات موثقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في البند (4) من هذا الملحق إلى جانب عوامل السلامة المناسبة. وتشمل خصائص المادة التي يتعين مراعاتها، حيثما ينطبق ذلك، ما يلي:
(ج) النواحي المتعلقة بالاستقرار
في حال أن السماكة المحسوبة لا تسمح بالاستقرار الهيكلي الكافي، تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالة مع مراعاة مخاطر النقل والتعامل.
4/2/2 طريقة التصميم التجريبي
يمكن التحقق من صحة تصميم المعدات، كلياً أو جزئياً، عن طريق برنامج اختبار مناسب يتم تنفيذه على عينة تمثل المعدات أو لفئة منها.
يجب أن يكون برنامج الاختبار معرفاً بشكل واضح قبل إجراء الاختبار ومقبول من الجهة المسؤولة عن نموذج تقييم مطابقة التصميم، حيثما وجد.
يجب أن يحدد البرنامج شروط الاختبار ومعايير القبول أو الرفض. يجب قياس القيم الحقيقية للأبعاد وخواص المواد الأساسية التي تتكون منها المعدات المفحوصة قبل إجراء الاختبار.
عند اللزوم، يجب أن يكون بالإمكان أثناء الاختبار مراقبة المناطق الحرجة في معدات الضغط باستخدام وسائل ملائمة قادرة على تسجيل الانفعالات والاجهادات بدقة كافية.
يجب أن يشمل برنامج الاختبار ما يلي:
أ) اختبار لمقاومة/لقوة الضغط، الغرض منه التحقق من خلو المعدات من التسربات البليغة أو التشوهات التي تتجاوز مستوى معين عند ضغط مع هامش أمان/سلامة محدد مرتبط بأقصى ضغط مسموح به.
يجب تحديد ضغط الاختبار بناء على الاختلافات بين قيم قياسات الخواص الهندسية والخصائص المادية تحت ظروف الاختبار والقيم المستخدمة لأغراض التصميم. كما يجب الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين درجات الحرارة في الاختبار والتصميم.
ب) اختبارات مناسبة يتم تحديدها بناء على شروط خدمة المعدات مثل زمن التحمل على درجات حرارة محددة أو عدد الدورات عند مستويات إجهاد محددة؛ عند وجود خطورة للزحف أو الإجهاد.
ج) اختبارات إضافية عند الضرورة تتعلق بعوامل أخرى ذكرت في البند (1/2/2) مثل التآكل أو الضرر الخارجي.
3/2 اشتراطات لضمان سلامة التعامل والتشغيل
يجب أن تكون طريقة التشغيل المحددة لمعدات الضغط على نجو يمنع أي مخاطر متوقعة بشكل معقول في عملية تشغليها. كما يجب إيلاء اهتمام خاص، عند الاقتضاء، لما يلي:
- الاغلاقات والفتحات.- التفريغ/التصريف الخطير عند اندفاع المائع من أماكن تنفيس الضغط.- أجهزة لمنع الوصول المادي أثناء وجود ضغط أو فراغ.- درجة حرارة السطح مع مراعاة الاستخدام المقصود.- تحلل الموائع غير المستقرة.
على وجه الخصوص، يجب تجهيز معدات الضغط التي تحتوي على باب للدخول بجهاز تلقائي أو يدوي يُمكّن المستخدم بسهولة من التأكد من أن عملية فتحه لا تشكل مصدراً للخطر. علاوة على ذلك، في حال وجود إمكانية لإجراء عملية الفتح بشكل سريع، فيجب تركيب جهاز على معدات الضغط يقوم بمنع فتحها عندما يشكل ضغط أو درجة حرارة المائع مصدراً للخطر.
4/2 وسائل الفحص
أ) يجب تصميم وبناء معدات الضغط بشكل يمكّن من تنفيذ جميع الفحوصات اللازمة لضمان السلامة.
ب) يجب أن تتوفر وسائل لتحديد الحالة الداخلية للمعدات إذا كان ذلك ضرورياً للتأكد من سلامتها الدائمة مثل فتحات دخول تسمح بالوصول المادي إلى داخل معدات الضغط لإجراء الفحوصات المطلوبة بشكل آمن وميسر.
ج) يمكن استخدام وسائل أخرى للضمان سلامة معدات الضغط في أي من الحالات التالية:
- إذا كانت المعدات صغيرة بحيث يكون الوصول المادي للداخل فيها غير ممكناً.
- إذا كان فتح معدات الضغط يؤثر سلبياً على الداخل.
- إذا ثبت أن المادة المحتواة لا تضر بالمادة التي صنعت منها المعدات ولا يوجد آليات أخرى للتدهور الداخلي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول.
5/2 وسائل التصريف والتنفيس والتهوية
يجب توفير وسائل ملائمة لتصريف وتهوية معدات الضغط عند الضرورة، من أجل ما يلي:
- تجنب التأثيرات الضارة مثل المطرقة المائلة (Water Hammer) والانهيار التفريغي (Vacuum collapse) والتآكل والتفاعلات الكيميائية غير المتحكم بها. ويجب أخذ جميع مراحل التشغيل والاختبار، وخاصة اختبار الضغط، في عين الاعتبار.
- إتاحة إجراء عمليات التنظيف والتفتيش والصيانة بشكل آمن.
6/2 التآكل أو الأضرار الكيميائية الأخرى
يجب عند الضرورة توفير ما يكفي من الحماية ضد التآكل أو الأضرار الكيميائية الأخرى، مع مراعاة الاستخدام المقصود والمتوقع بصورة معقولة.
7/2 البلى (Wear)
عند احتمال حدوث حالات شديدة من الحت (erosion) أو الكشط (abrasion)، فيجب اتخاذ تدابير كافية من أجل ما يلي:
8/2 المجمعات
يجب مراعاة ما يلي عند تصميم المجمعات:
- أن تكون المكونات التي سيتم تجميعها ببعضها البعض فعالة وصالحة للوظيفة المعدة لها.
- الدمج الصحيح والتجميع الملائم لجميع المكونات.
9/2 أحكام التعبئة والتفريغ
يجب، عند الاقتضاء، تصميم معدات الضغط وتزويدها بملحقات أو استخدام وسائل لوصلاتها لضمان عمليات تعبئة وتفريغ آمنة وخاصة في يتعلق بمصادر الخطر مثل:
أ) عند التعبئة:
- التعبئة الزائدة أو الضغط الزائد مع مراعاة نسبة التعبئة وضغط البخار عند درجة الحرارة المرجعية.
- عدم استقرار معدات الضغط.
ب) عند التفريغ: الاندفاع غير المنضبط للمائع المضغوط.
ج) عند التعبئة أو التفريغ: عمليات الربط أو الفك غير الآمنة.
10/2 الحماية من تجاوز الحدود المسموح بها لمعدات الضغط
في الحالات التي يمكن فيها تجاوز الحدود المسموح بها، في ظل ظروف يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، يجب تزويد معدات الضغط بأجهزة حماية مناسبة أو استخدام وسائل لتوصيل معدات الضغط بأجهزة حماية ملائمة، إلا إذا كانت المعدات معدة ليتم حمايتها بأجهزة حماية أخرى ضمن مجمعات.
يجب تحديد الجهاز الملائم أو مجموعة من هذه الأجهزة على أساس الخصائص الخاصة بالمعدات أو المجمعات.
تشمل أجهزة الحماية الملائمة ومجموعاتها ما يلي:
أ) ملحقات السلامة، حسب التعاريف المذكورة.
ب) عند الاقتضاء، أجهزة رصد ومراقبة ملائمة مثل المؤشرات و/أو أجهزة الإنذار التي تمكّن من اتخاذ إجراءات كافية إما تلقائياً أو يدوياً للحفاظ على معدات الضغط ضمن الحدود المسموح بها.
11/2 ملحقات السلامة
1/11/2 يجب على ملحقات السلامة أن:
- يتم تصميمها وبناؤها بحيث تكون موثوقة وملائمة للوظيفة المقصودة وأن تأخذ في الاعتبار متطلبات الصيانة والاختبار للأجهزة، حيثما ينطبق ذلك.
- تكون مستقلة عن الوظائف الأخرى، إلا إذا كانت وظيفة السلامة الخاصة بها لا يمكن أن تتأثر بهذه الوظائف الأخرى.
- تفي بمبادئ التصميم المناسبة من أجل الحصول على حماية ملائمة وموثوقة. وتشمل هذه المبادئ، على وجه الخصوص، الأنماط المقاومة للفشل (fail-safe modes) وتوفر بدائل احتياطية للأجزاء الحساسة (redundancy) والتنوع (diversity) والتشخيص الذاتي (self-diagnosis).
2/11/2 أجهزة الحد من الضغط
يجب أن تكون هذه الأجهزة مصممة بحيث لا يتجاوز الضغط الحد الأقصى المسموح به (PS) بشكل دائم، إلا أنه يسمح عند اللزوم بزيادة الضغط لفترة قصيرة بالتوافق مع المتطلبات الواردة في البند (7/3)، عند الاقتضاء.
3/11/2 أجهزة مراقبة درجة الحرارة
يجب أن تمتاز هذه الأجهزة بزمن استجابة كاف يلائم أسس وقواعد السلامة بما يتفق مع وظيفة القياس.
12/2 الحريق الخارجي
يجب تصميم معدات الضغط بحيث تكون ملائمة، وعند الضرورة، وتزويدها بملحقات مناسبة أو استخدام وسائل للتوصيل لتلبية متطلبات الحد من الضرر الناتج في حال نشوب حريق خارجي مع مراعاة الاستخدام المقصود.
3 التصنيع
1/3 إجراءات التصنيع
يجب على الصانع ضمان التنفيذ الكفؤ للأحكام الموضوعة في مرحلة التصميم باستخدام الطرق الملائمة والإجراءات ذات الصلة، مع مراعاة الجوانب الواردة أدناه.
1/1/3 تجهيز الأجزاء المكونة
يجب ألا يؤدي تجهيز الأجزاء المكونة مثل التشكيل (Forming) والشطب (Chamfering) إلى زيادة في العيوب أو التشققات أو إلى تغييرات في الصفات الميكانيكية والتي من المرجح أن تؤثر على سلامة معدات الضغط.
2/1/3 الوصل الدائم
يجب أن تخلو الوصلات الدائمة وما حولها من أي عيوب سطحية أو داخلية تؤثر في سلامة معدات الضغط.
يجب أن تستوفي خصائص الوصلات الدائمة الحد الأدنى من الخصائص المحددة للمواد المعدة للوصل مالم تؤخذ قيم الخواص الأخرى ذات الصلة في الاعتبار على وجه التحديد في حسابات التصميم.
يجب تنفيذ الوصل الدائم في معدات الضغط للمكونات التي تساهم في مقاومة المعدات للضغط وللمكونات المتصلة مباشرة بها من قبل طاقم مؤهل بشكل مناسب وطبقاً لإجراءات عمل ملائمة.
لمعدات الضغط ضمن الفئات (II) و (III) و (IV) فيجب أن تتم الموافقة على إجراءات التشغيل والموظفين/الطاقم من قبل طرف ثالث مختص، والذي قد يكون وفقاً لتقدير الصانع، كما يلي:
- جهة مقبولة.
- جهة، طرف ثالث، معترف بها في الدولة.
ولتنفيذ هذه الموافقات، يجب على الطرف الثالث إجراء الفحوصات والاختبارات على النحو المنصوص عليه في المواصفات الملائمة أو فحوصات واختبارات مكافئة، أو تكليف من يقوم بتنفيذها.
3/1/3 الاختبارات غير الاتلافية
يجب إجراء الاختبارات غير الاتلافية للوصلات الدائمة في معدات الضغط من قبل طاقم مؤهل تأهيل مناسب. لمعدات الضغط ضمن الفئات (III) و (IV) يجب أن يكون الطاقم/الموظفين معتمدين من طرف ثالث معترف به في الدولة.
4/1/3 المعالجة الحرارية
يجب تطبيق المعالجة الحرارية الملائمة في مرحلة التصميم المناسبة من التصنيع عند وجود خطورة بأن تؤدي عملية الإنتاج إلى تغيير خصائص المادة إلى حد من شأنه أن يضعف سلامة معدات الضغط.
5/1/3 التتبعية (Traceability)
يجب وضع إجراءات مناسبة والحفاظ عليها لتحديد المواد التي تشكل مكونات المعدات التي تسهم في مقاومة الضغط بالوسائل المناسبة بدءاً من الاستلام، مروراً بالإنتاج، وحتى الاختبار النهائي لمعدات الضغط المصنعة.
2/3 التقييم النهائي
يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تقييم نهائية كما هو موضح أدناه.
1/2/3 التفتيش النهائي
يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تفتيش نهائية من خلال الفحص الظاهري وتقييم مدى مطابقة الوثائق المرفقة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية. يمكن أن تؤخذ الاختبارات التي أجريت أثناء التصنيع في الحسبان. وبقدر ما يكون ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بالسلامة، يجري التفتيش النهائي داخلياً وخارجياً على كل جزء من المعدات عند اللزوم أثناء التصنيع (على سبيل المثال، حيثما يكون الفحص أثناء التفتيش النهائي غير ممكن).
2/2/3 اختبار التحمل (Proof test)
يجب أن يتضمن التقييم النهائي لمعدات الضغط اختبارا لاحتواء الضغط، والذي يأخذ عادة ما يأخذ شكل اختبار الضغط الهيدروستاتيكي عند ضغط يساوي على الأقل القيمة المحددة في البند (7/4).
بالنسبة لمعدات الضغط المنتجة وفق الفئة (I)، يمكن إجراء هذا الاختبار على أسس إحصائية.
عندما يكون اختبار الضغط الهيدروستاتيكي ضاراً أو غير عملي، يمكن إجراء اختبارات بديلة ذات قيمة معترف بها. أما بالنسبة للاختبارات الأخرى، غير اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، فيجب تطبيق تدابير إضافية مثل الاختبارات غير الاتلافية أو غير ذلك من الأساليب ذات الصلاحية المكافئة، قبل إجراء تلك الاختبارات.
3/2/3 التفتيش على أجهزة السلامة/الحماية
يجب أن يتضمن التقييم النهائي للمجمعات فحص لأجهزة السلامة التي تهدف إلى التحقق من الامتثال الكامل للمتطلبات المشار إليها في البند (2/10).
3/3 وضع العلامات (الوسم والبيان)
يجب توفير المعلومات التالية:
أ) لجميع معدات الضغط:
- سنة الصنع.
- تحديد/تعريف معدات الضغط وفقاً لطبيعتها، مثل النوع والسلسلة أو الرقم التعريفي والتسلسلي للدفعة أو السلسلة.
- الحدود القصوى/الدنيا الأساسية المسموح بها.
ب) حسب نوع معدات الضغط، معلومات إضافية ضرورية للتركيب أو التشغيل أو الاستخدام الآمن، وعند الاقتضاء، للصيانة والتفتيش الدوري، مثل:
- حجم معدات الضغط (V) بالليترات (L).
- القياس الاسمي للأنابيب (DN).
- مقدار ضغط الاختبار المستخدم (PT) وتاريخه بالبار.
- ضغط تشغيل جهاز السلامة بالبار (bar).
- القدرة الخارجة/ناتج معدات الضغط بالكيلوواط (kW).
- جهد المصدر بالفولت (V).
- الاستخدام المقصود.
- نسبة التعبئة (كجم/لتر).
- الكتلة القصوى للتعبئة (كج).
- الكتلة الفارغة (كجم).
- مجموعة المائع.
ج) عند الاقتضاء، تحذيرات مثبتة على معدات الضغط لتوجيه الانتباه إلى سوء الاستخدام الذي أظهرت التجربة إمكانية حدوثه.
يجب وضع المعلومات المشار إليها في النقاط (أ) و (ب) و (ج) على معدات الضغط، أو على لوحة بيانات مثبتة بإحكام عليها باستثناء الحالات التالية:
- يمكن، حيثما ينطبق ذلك، استخدام الوثائق المناسبة لتجنب وضع علامات متكررة على أجزاء فردية مثل مكونات الأنابيب، المعدة لنفس المجمعة/التجميع.
- عندما تكون معدات الضغط صغيرة جداً، مثل الملحقات، يمكن وضع المعلومات المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه على بطاقة/ملصق مرفق أو متصل بمعدات الضغط.
- يمكن استخدام البطاقات أو وسائل أخرى ملائمة للكتلة التي يتم تعبئتها والتحذيرات المشار إليها في الفقرة (ج)، بشرط بقائها قابلة للقراءة للمدة الزمنية المناسبة.
4/3 إرشادات التشغيل
أ) عند طرح معدات الضغط في الأسواق، فيجب أن تكون مصحوبة (حسب الاقتضاء)، بتعليمات للمستخدم تحتوي جميع معلومات السلامة الضرورية المتعلقة بما يلي:
- التركيب بما في ذلك تجميع قطع مختلفة من معدات الضغط.
- الوضع في الخدمة.
- الاستخدام.
- الصيانة بما في ذلك عمليات الفحص التي يقوم بها المستخدم.
ب) يجب أن تشمل الإرشادات المعلومات المثبتة على معدات الضغط وفقاً للبند (3/3) من هذا الملحق باستثناء التعريف التسلسلي، ويجب أن تكون مصحوبة، عند الاقتضاء، بالوثائق الفنية والرسومات والأشكال الضرورية لفهم هذه الإرشادات بشكل واضح.
ج) يجب أن تشير هذه المعلومات، عند الاقتضاء، إلى مصادر الخطر الناتجة عن سوء الاستخدام وفقاً للبند (1/3) من هذا الملحق والسمات الخاصة بالتصميم وفقاً للبند (3/2/2).
4 المواد
يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع معدات الضغط صالحة لهذا الاستخدام طوال فترته المقررة ما لم يكن من المتوقع استبدالها.
يجب أن تفي مستهلكات اللحام وغيرها من مواد الوصل بالمتطلبات ذات العلاقة من البند (4/1) والفقرة (أ) من البند (4/2) والفقرة الأولى من البند (4/3) بطريقة مناسبة، سواء على كان على المستوى الفردي أو في هيكل مشترك/مدمج.
1/4 يجب أن تكون مواد الأجزاء المعرضة للضغط كالتالي:
2/4 يجب على الشركة المصنعة لمعدات الضغط:
أ) تحديد بطريقة مناسبة القيم اللازمة لحسابات التصميم المذكورة في البند (2/2/3) من هذا الملحق والخصائص الأساسية للمواد وعمليات معالجتها المذكورة في البند (4/1).
ب) توفير العناصر المتعلقة بالمطابقة في وثائقه الفنية، فيما يتعلق بمواصفات المواد في هذه اللائحة بأحد النماذج التالية:
- باستخدام مواد تتوافق مع المواصفات ذات العلاقة.
- من خلال تقييم مادي معين.
ج) لمعدات الضغط فئات (III) و (IV)، يجب أن تقوم الجهة المقبولة المسؤولة عن إجراءات تقويم مطابقة لمعدات الضغط بإجراء تقييم محدد لتقييم المواد المعينة.
3/4 يجب على الشركة الصانعة للمعدات اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن المادة المستخدمة مطابقة للخصائص/للمواصفات المطلوبة. وعلى وجه الخصوص، يجب الحصول على الوثائق التي أعدها الصانع التي تؤكد مطابقة المواد للمتطلبات.
فيما يتعلق بالأجزاء الرئيسية الحاملة للضغط في المعدات من الفئات (II) و (III) و (IV)، يجب أن تأخذ الوثائق المطلوبة شكل شهادة ضبط منتج محدد.
عندما يكون لدى الشركة المصنعة للمواد نظام مناسب لضمان الجودة، معتمدة من هيئة مختصة، وخضعت لعملية تقييم محدد للمواد، يفترض أن الشهادات الصادرة عن الشركة الصانعة تشهد على بمطابقة المتطلبات ذات الصلة بهذه الفقرة.
متطلبات معدات الضغط المحددة
بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفصل (1) إلى الفصل (4)، تنطبق المتطلبات التالية على معدات الضغط التي يشملها الفصلين (5) و (6).
5 المتطلبات الخاصة بمعدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو لمصادر الحرارة الأخرى مع خطورة حدوث إحماء زائد حسب ما هو مذكور في البند (3/1/4).
تشمل هذه المعدات ما يلي:
- مولدات البخار والمياه الساخنة كما ذكر في البند (4/1/3/2) مثل: المراجل البخارية ومراجل المياه الساخنة المعرضتان لحرارة احتراق الوقود، والمحمّيات/السخانات الفائقة (Superheaters) ومعيدات التسخين (Reheaters)، ومراجل الحرارة المهدرة (Waste-heat Boilers)، ومراجل حرق النفايات (Waste Incineration Boilers)، والمراجل الكهربائية ذات القطب (Electrode) أو المنغمسة (immersion)، وقدور الضغط، إلى جانب ملحقاتها. وعند اللزوم، أنظمتها المعدة لمعالجة مياه التغذية وتوريد الوقود.
- معدات التسخين الصناعي غير المستخدمة في إنتاج البخار والمياه الساخنة والمندرجة في البند (4/1/3/1)، مثل: أجهزة التسخين للعمليات الكيميائية والعمليات الأخرى المشابهة والمعدات المضغوطة لمعالجة/تجهيز الأغذية.
يجب إجراء حسابات هذه المعدات وتصميمها وبناؤها بحيث يتم تجنب وتقليل مخاطر الفقدان الملحوظ للمحتويات جراء الإحماء الزائد. وبشكل خاص، يجب التأكد عند اللزوم مما يلي:
6 الأنابيب حسب ما هو مذكور في البند (4/1/3/3)
يجب التأكد عند التصميم والبناء من التالي:
7 المتطلبات الخاصة بقيم محددة لمعدات ضغط معينة
تسري الاشتراطات التالية كقاعدة عامة. ومع ذلك، في حال عدم تطبيقها، بما فيها الحالات التي لم تذكر فيها المواد بشكل محدد والتي لم تطبق فيها المواصفات القياسية ذات العلاقة)، فعلى الشركة الصانعة أن تبين الإجراءات الملائمة التي تم اتخاذها لتحقيق مستوى شامل ومكافئ للسلامة.
الاشتراطات المنصوص عليها في هذا البند تعد جزءاً مكملاً لمتطلبات السلامة الأساسية الواردة في الفصل (1) إلى الفصل (6) لمعدات الضغط التي تنطبق عليها.
1/7 الإجهادات المسموح بها
1/1/7 الرموز
حد الخضوع (Yield limit) ويشير للقيمة عند درجة الحرارة المستخدمة في الحسابات للآتي:
- حد التدفق الأعلى (Upper flow limit) لمادة تظهر حدود تدفق عليا ودنيا.
- مقاومة التحمل (Proof strength) عند 1.0 % للفولاذ الأوستينيتي (austenitic) والألمنيوم غير السبائكي.
- مقاومة التحمل (Proof strength) عند 0.2 % في الحالات الأخرى.
ويشير إلى القيمة الأدنى لمقاومة الشد القصوى (Ultimate strength) على 20 درجة مئوية (°C).
تحدد مقاومة الشد القصوى عند درجة الحرارة المستخدمة في الحسابات.
2/1/7 يجب ألا يزيد الإجهاد الغشائي العام المسموح به (Permissible general membrane stress) نتيجة الأحمال الساكنة الأكثر تأثيراً (Predominantly static loads) وعلى درجات حرارة خارجة عن المجال التي يكون ملحوظاً فيه الزحف (Creep)، عن القيمة الأصغر من القيم التالية وفقاً للمادة المستخدمة:
- في حالة الفولاذ الحديدي (Ferritic) بما في ذلك الفولاذ المطاوع (Normalized rolled) وباستثناء فولاذ الحبيبات الدقيقة (Fine-grained) والفولاذ المعالج حرارياً بشكل خاص.
- في حالة الفولاذ الاوستينيتي:
إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن 30 %.
إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن 35 %.
- في حالة الفولاذ المسكوب غير السبائكي أو قليل السبيكة (non-alloy or low-alloy cast steel).
- في حالة الالمنيوم.
- في حالة سبائك الألمنيوم باستثناء السبائك المقساة بالترسيب (Precipitation hardening alloys).
2/7 معاملات الوصل
يجب ألا يزيد معامل الوصل للوصلات الملحومة عن القيم التالية:
- 1، للمعدات الخاضعة للاختبارات الاتلافية وغير الاتلافية التي تؤكد أن المجموعة الكاملة من الوصلات لا تظهر أي عيوب ملحوظة/كبيرة.
- 0.85، للمعدات الخاضعة للاختبارات العشوائية غير الاتلافية.
- 0.7، للمعدات غير الخاضعة للاختبارات غير الاتلافية باستثناء التفتيش البصري.
وعند الضرورة، يجب الأخذ في الحسبان نوع الإجهاد على الوصلة وخصائصها الميكانيكية والتقنية.
3/7 أجهزة الحد من الضغط، وخصوصاً لأوعية الضغط
يجب إبقاء موجة الضغط الزائدة واللحظة المذكورة في البند (2/11/2) من هذا الملحق دون 10 % من أعلى ضغط مسموح به.
4/7 ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي (Hydrostatic test pressure)
لأوعية الضغط، يجب ألا يقل ضغط الاختبار المائي المذكور في البند (3/2/2) من هذا الملحق عن القيمة الأكبر من القيم التالية:
- قيمة أعلى حمل يمكن لمعدات الضغط أن تخضع له خلال الخدمة مع مراعاة أقصى ضغط مسموح به وأقصى درجة حرارة مسموح بها، مضروبة في المعامل 1.25.
- الحد الأقصى للضغط المسموح به مضروباً بالمعامل 1.43، أيهما أكبر.
5/7 خصائص المادة
مالم تكم هناك حاجة إلى قيم أخرى وفقاً لمعايير أخرى يجب مراعاتها، يعتبر الفولاذ لدن بشكل كاف ليلبي الفقرة (ا) من البند (4/1) من هذا الملحق إذا لم تقل استطالته بعد التمزق في اختبار شد وفق إجراء معياري عن 14 %، وإذا لم تقل طاقة التمزق عند الثني المقاسة لقطعة اختبار ISO-V عن 27 جول، عند درجة حرارة لا تزيد عن 20 درجة مئوية (°C) ولا تزيد عن أقل درجة حرارة تشغيل مجدولة.
جداول تقييم المطابقة
1) تشير الفئات في الجداول إلى إجراءات تقييم المطابقة المحددة في المادة (7).
2) تصنف ملحقات السلامة المعرفة في المادة (1) والمذكور ة في بند (4/1/3/4) ضمن الفئة (IV).
ومع ذلك، على سبيل الاستثناء، يمكن تصنيف ملحقات السلامة المصنعة لمعدات محددة في نفس فئة المعدات التي تقوم بحمايتها.
3) تصنف ملحقات الضغط المعرفة في المادة (1) والمذكورة في البند (4/1/3/4) بناء على جميع ما يلي:
- أقصى ضغط مسموح به (PS)
- حجمها (V) أو المقاس الاسمي (DN) حسب الاقتضاء.
- مجموعة الموائع التي أعدت لها.
يتم استخدام الجدول الملائم للأوعية أو الأنابيب لتحديد فئة تقييم المطابقة.
عند اعتبار كلا من الحجم والقياس الاسمي في الفقرة الثانية أعلاه، فيجب تصنيف ملحقات الضغط حسب الفئة الأعلى.
4) تشير خطوط الحدود بين الفئات في جداول تقييم المطابقة إلى الحد الأعلى لكل فئة.
جدول (1) (مرفق في المسودة)
الأوعية المذكورة في المدخل الأول من الفقرة (أ) من بند (4/1/3/1) من المادة (4)
كحالة خاصة، تصنف الأوعية المعدة لاحتواء غاز غير مستقر وتقع ضمن الفئات (I) أو (II) في جدول (1) ضمن الفئة (III).
جدول (2) (مرفق في المسودة)
الاوعية المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة (أ) من بند (4/1/3/1) من المادة (4)
جدول (3) (مرفق في المسودة)
الأوعية المذكورة في المدخل الأول من الفقرة (ب) من بند (4/1/3/1) من المادة (4)
جدول (4) (مرفق في المسودة)
الأوعية المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة (ب) من بند (4/1/3/1) من المادة (4)
كحالة خاصة، تخضع المجمعات المعدة لتوليد مياه ساخنة المذكورة في البند (4/1/4/3) إما إلى عملية تفحص للتصميم فيما يتعلق بمطابقتها للمتطلبات الأساسية المذكورة في البنود (2/10) و (2/11) و (3/4) والفقرات (أ) و (د) من الفصل الخامس من الملحق (2)، أو لنظام تأكيد جودة كامل.
جدول (5) (مرفق في المسودة)
معدات الضغط المذكورة في بند (4/1/3/2) من المادة (4)
كحالة خاصة، يخضع تصميم قدور الضغط لإجراء تقييم مطابقة على الأقل مكافئ لأحد أنماط الفئة (III).
جدول (6) (مرفق في المسودة)
الأنابيب المذكورة في المدخل الأول من الفقرة (أ) من بند (4/1/3/3) من المادة (4)
كحالة خاصة، تصنف شبكات الأنابيب المعدة للغازات غير المستقرة وتقع ضمن الفئات (I) أو (II) في جدول (6) ضمن الفئة (III).
جدول (7) (مرفق في المسودة)
الأنابيب المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة (أ) من بند (4/1/3/3) من المادة (4)
كحالة خاصة، تصنف الأنابيب المحتوية على موائع بدرجة حرارة أعلى من 350 °C وتقع ضمن الفئة (II) في جدول (7) ضمن الفئة (III).
جدول (8) (مرفق في المسودة)
الأنابيب المذكورة في المدخل الأول من الفقرة (ب) من بند (4/1/3/3) من المادة (4)
جدول (9) (مرفق في المسودة)
الأنابيب المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة (ب) من بند (4/1/3/3) من المادة (4)
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067))
اعتماد الطراز (Type Approval)
1/1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) وصف عام للمنتَج.
ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
د) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
ه) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
و) تقارير الاختبارات.
ز) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
ح) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.2/1/2 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَجدراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC 17067)
(المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج)
1. المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2. التصنيع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعــنية وفقاً للبند (3)، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند (4).
3. نظام إدارة سلامة المنتج
3/1 يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اسم وعنوان المورَّد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقراراً مكتوباً بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
3/2 يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3 يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج فهما متَّسِقاً لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.
ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.
د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.
3/4 يجب على الجهة المقبولة -المصادِقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (3/3)، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
3/5 يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
3/6 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماماً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/7 يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (3/3)، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.
3/8 يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
3/9 يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.
3/10 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المُنتج
3/11 يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المُنتج المُعدَّل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند (3/3)
أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4. المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
4/1 الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج المصادَق عليه.
4/2 يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
4/3 يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة المُنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
4/4 يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
5. شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة
5/1 يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
5/2 يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
5/3 يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب.
5/4 يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند (3/3).
ب) التعديلات المشار إليها في البند 3/9، كما هو مصادَقٌ عليه.
ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند (3/7).
5/5 يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
2) تفاصيل المنتج:
آخر تحديث : 07 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.