الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهات المختصة: الجهات المخولة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار: Hazard(s) (مصدر محتمل للضرر
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يُقدِّم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُقدِم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتج: معدات وتجهيزات إضافية تثبت على هياكل المركبات لاستخدامها في أنشطة خاصة.
المشغل: الجهة المالكة للمركبة صاحبة ترخيص النشاط، المسؤولة عن تثبيت وتشغيل المعدات والتجهيزات على المركبة ذات الاستخدام الخاص.
يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
تطبق هذه اللائحة على معدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع هذه المنتجات وفقا للتعريفات الواردة في المادة (1) والمواصفات المذكورة في الملحق (1).
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين والمشغلين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
يجب على المورِّد و/أو المشغل عند تصنيع أو استيراد وتشغيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات العامة
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/1/4 الاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج المبينة في الملحق (1).
2/1/4 الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
3/1/4 استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لنيل وتجديد تراخيص مزاولة النشاط.
4/1/4 أن تتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع المنتج، وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات السعودية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
5/1/4 أن يكون مصنع المنتج، مسجلًا لدى الهيئة.
2/4 المتطلبات الإدارية
1/2/4 الالتزام بتسجيل المركبة المثبت عليها معدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2/2/4 يجب على سائقي المركبات ذات الاستخدام الخاص، الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لما تقرره الجهة المختصة.
3/2/4 يجب إصدار شهادات المطابقة وشهادات التفتيش وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات المبينة في الملحق (1).
يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية على هيكل المركبة الاشتراطات التالية:
1/5 أن يُكتَب اسم المورِّد باللغة العربية وسجله التجاري.
2/5 أن يُكتَب رقم الهيكل الخاص بمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص.
3/5 أن تُكتب البيانات في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه.
4/5 أن تُكتب بطريقة يصعب طمسها أو إتلافها.
5/5 اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش.
1/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع المنتج في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1-a) الوارد في المواصفة ISO/IEC 17067، وفقًا للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
2/6 يجب على مورِّد المعدات والتجهيزات المستعملة الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة.
3/6 يجب على المورد إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقا للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
4/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات السعودية ذات العلاقة.
5/6 تخضع المعدات والتجهيزات لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات السعودية والممارسات الدولية المتبعة في المجال.
6/6 يجب على جهة التفتيش المقبولة أن تضع ملصق التفتيش على المعدات والتجهيزات، موضحًا فيه اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المركبة، على أن يكون الملصق مزودًا برمز الاستجابة السريع (QR Code) وذلك للتحقق من صحة بياناته.
7/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُلِب منه ذلك.
8/6 تُعد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
9/6 تعتبر شاحنات سحب ونقل المركبات (السطحات) الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية ابتداء من موديلات 2025م، مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتج لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائياً – سحب عينة من المنتج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل الموردِّين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.
5/7 تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للمركبات ذات الاستخدام الخاص – المشمولة في مجال هذه اللائحة - وذلك بعد التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقاً لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
6/7 تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
7/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/8 يُحظَر صناعة واستيراد وعرض المعدات والتجهيزات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
2/8 يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش او إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3/8 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنتجات المخالفة- بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها - حسب طبيعة المنتج- وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/8 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة وشهادات التفتيش ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة.
5/8 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/9 تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية جزءًا لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول واستخدام المعدات والتجهيزات، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية.
3/9 يجب على جميع مورِّدي المعدات والتجهيزات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والجهات المختصة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/9 يجب أن تخضع المعدات و التجهيزات -المشمولة بهذه اللائحة – لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمركبة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
5/9 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
6/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/10 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/10 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من مادة الأحكام الانتقالية، يُعطى للمعدات والتجهيزات داخل الخدمة وللمورِّدين مهلة لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3/10 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المنتجات والمواصفات القياسية ذات العلاقة
م
المنتج
عنوان المواصفة القياسية
رقم المواصفة القياسية
1
شاحنة سحب ونقل المركبات (السطحات)
شاحنات سحب ونقل المركبات
SASO 2971
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الرقم
الترميز الجمركي
سيارات لاستعمالات خاصة
8705
ملحوظة: المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
آخر تحديث : 13 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.