الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال
تحقق متطلبات WTO
تمهيد
وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات والسلع المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة،
المادة/البند
تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك
تكون للمسميات و العبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات و المعاني المبينة أمامها ، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك
1/1
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق
أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.
5/4
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المُنتجات المعنية من المستودعات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
سحب المنتَجات المعنية من المستودعات في حالة ضبطها غير مطابقة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
7/4
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها.
11/1
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يُمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
11/2
:أ)حذف عدد (13 ) مواصفات قياسية وهي كالتالي
SASO 825
ورق اللف وأكياس الورق
1
SASO GSO 2173
طرق اختبار أدوات المائدة من الخزف (الصيني)
2
SASO-2887
سفر المائدة المصنوعة من عديد الاثيلين المستخدمة لمرة واحدة
3
SASO-369
أواني الألومنيوم المنزلية المشكلة على البارد
4
SASO 173
الأواني المنزلية للطهو بالضغط
5
SASO-ISO-14285
القفازات المطاطية والبلاستيكية للخدمات الغذائية - حدود للمواد القابلة للاستخراج
6
SASO-ISO-4531-2
الطلاء الزجاجي والبورسلاني - إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع المطلية الملامسة للغذاء - الجزء 2: حدود السماحية
7
SASO-ISO-4531-1
الطلاء الزجاجي والبورسلاني - إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع المطلية الملامسة للغذاء - الجزء 1: طريقة الإختبار
8
GSO ISO 7089-2
أوعية تقديم الطعام الزجاجية المخصصة لتناول الطعام -- تحرير الرصاص والكادميوم – الجزء2: الحدود المسموح بها
9
SASO-2888
أدوات المائدة البلاستيكية للاستخدام المرة الواحدة
10
11
SASO-IEC-60619
أجهزة إعداد الطعام التي تعمل بالكهرباء - طرق قياس الأداء
12
SASO-IEC-60704-2-14
الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المشابهة - شفرة اختبار لتحديد الضوضاء السمعية المحمولة جواً - الجزء 2-14: متطلبات خاصة لثلاجات وكبائن تخزين الأطعمة المبردة وفريزرات الأطعمة.
13
GSO CEN/TS 12983-3
أدوات الطهي – أدوات الطهي المنزلية للإستخدام فوق الموقد أو فوق موقد الفرن – الجزء الثالث : أدوات الطهي التي تستخدم مصادر الحث الحرارية
ISO 4531
الطلاء الزجاجي والبورسلاني - انبعاث المواد المطلية الملامسة للغذاء- طرق الاختبار والحدود
GSO ISO 7086-2
أدوات الزجاج المجوفة الملامسة للغذاء – تحرر الرصاص والكادميوم – الجزء الثاني : الحدود المسموح بها
SASO GSO 2580
SASO-2975
القفازات البلاستيكية للاستخدام لمرة واحدة في التطبيقات الغذائية
SASO-GSO-2662
عبوات مياه الشرب المصنوعة من عديد الكربونات المستخدمة لعدة مرات
GSO 1193
أكياس عديد الإيثلين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية
SASO-3014
الأغطية البلاستيكية لعبوات مياه الشرب
SASO-2976
عبوات البلاستيك من عديد الكربونات المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية
SASO-GSO-2661
عبوات مياه الشرب المصنوعة من عديد اثيلين تيرفثالات (PET) المستخدمة لمرة واحدة
GSO 1008
أواني الألمونيوم المنزلية المشكلة على البارد
GSO EN 12778
أدوات الطبخ – الأواني المنزلية للطهو بالضغط – الاستخدامات
آخر تحديث : 30 يونيو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.