الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تطبق هذه اللائحة الفنية على جميع منتَجات الغزل والنسيج التي تُعرض في أسواق المملكة وهي:
2/1 كل المنتَجات التي تتكون مما لا يقل عن 80٪ وزنا من ألياف النسيج (ألياف وغزول وخيوط وستائر ومفروشات وسجاد وملابس وأقمشة ومنسوجات تقنية).
2/2 كل الأثاث المُستخدَم، كأغطية ومظلات وواقيات الشمس؛ التي تتكون مما لا يقل عن 80٪ وزنا من ألياف النسيج، وتشمل الأجزاء المنسوجة الموجودة في المنتَجات التالية:
أ) الطبقة العليا من الأرضيات متعدِّدة الطبقات.
ب) كل أغطية المفارش والأفرشة.
ج) كل أغطية الأجهزة والمنتَجات الخاصة بالتخييم، شريطة أن تكون هذه المكوِّنات نسيجية، وأن تُشكِّل 80٪ على الأقل وزنا من طبقات الأغطية العلوية.
د) كل منسوج يشكل جزءاً لا يتجزأ من منتَج آخر عند تحديد تصنيعه، بما في ذلك الحقائب وأغطية الرأس.
ويبيِّن الملحق رقم (1) المنتَجات النسيجية الخاضعة لهذه اللائحة.
ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة ما يلي:
- المنتجات التي صمُمِّت للأغراض الطبية أو الادعاء الطبي حيث إنها تندرج تحت متطلبات ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الأحذية الخاضعة للائحة الفنية للأحذية وملحقاتها.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنتَجات النسيجية المذكورة أعلاه؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتَجات، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الأساسية
1/1/4 الالتزام بالمتطلبات الأساسية لضمان سلامة المنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة، وتوفير الوثائق والمستندات التي تُثبت استيفاءها، وذلك عند طلب الجهات الرقابية.
2/1/4 استيفاء المنتجات النسيجية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
3/1/4 توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية والبيئية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.
4/1/4 الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية.
5/1/4 إجراء تقويم المطابقة المطلوب.
6/1/4 توافر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع (يُعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ ISO 14001 مستوفياً لمتطلبات هذا البند).
2/4 البيانات الإيضاحية
يجب على المورِّد، الالتزام بالتالي:
1/2/4 بطاقة البيانات الإيضاحية
- يجب تعبئة بطاقة البيانات الإيضاحية والعلامات الخاصة بالمنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة المُبيَّنة في الملحق (1)، ويُستثنى من ذلك المنتجات المحددة في الملحق رقم (5).
- يجب أن تكون البيانات التي تظهر على بطاقة البيانات الإيضاحية وعلى العلامات الخاصة بالمنتجات النسيجية والوثائق المرفقة بها غير مضلِّلة.
- يجب أن تكون بطاقات البيانات الإيضاحية مَخيطة أو مثبَّتة بإحكام في المنتَجات النسيجية، وذلك في الأماكن المتعارف عليها في مجال صناعة النسيج.
2/2/4 استعمال أسماء الألياف النسيجية بالاسم الكامل
يجب أن يُبيِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أوصاف مكوِّنات الألياف النسيجية، وأن تكون تسمياتها مكتوبة بأحرف واضحة، وأن تكون موحَّدة من حيث الحجم ونوع الخط؛ على أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة وذلك عند الشراء، بما في ذلك حالات الشراء إلكترونيا.
3/2/4 أسماء الألياف النسيجية
تُستخدم أسماء الألياف النسيجية الواردة في الملحق رقم (2) حصريا لوصفها في بطاقات البيانات الإيضاحية.
4/2/4 استعمال مفردة "خالص" في وصف المكوِّنات
يجب ألاَّ تُوصف المنتَجات النسيجية بكلمة "خالص"، وألاَّ توضع عليها علامة "100٪ نقي" ما لم تتكون حصريا من نفس الألياف
لا يُعتبر منتَج الغزل والنسيج "خالصا" أو" نقيا" 100٪" إلاَّ إذا كان مصنوعا من نوع واحد من الألياف، ولا تزيد نسبة الشوائب عن 5٪ بالنسبة للأقمشة الصوفية السميكة، ولا تزيد عن 2٪ بالنسبة للأقمشة الأخرى، على أن يكون ذلك من متطلبات التصنيع، وذلك وفقا للممارسات التصنيعية الجيدة، وليس إضافة مقصودة.
5/2/4 وصف الصوف بكلمة "صوف خام"
يُشترط في وصف الصوف بأنه صوف خام في بطاقة البيانات الإيضاحية - للمنتَجات النسيجية - أن يكون مقتصِرا على ألياف الصوف فقط، التي لم تتعرَّض لأي عمليات غزل و/أو تلبيد، ولم تخضع إلى أي علاج أو استخدام يمكن أن يُتلِف الألياف الخامة.
6/2/4 المنتَجات النسيجية المكوَّنة من ألياف عديدة
يجب أن يحتوي كل منتَج نسيجي متعدِّد الألياف على البيانات الخاصة باسم جميع الألياف المكوِّنة له ونسبتها المئوية وزنا، وذلك في ترتيب تنازلي، وتُطبَّق المواصفات القياسية ذات العلاقة لتحديد النِّسب المئوية للألياف المكوِّنة، مع الأخذ في الحسبان أن التفاوت المسموح به هو 5٪ من النسب المئوية للألياف الرئيسة المذكورة في البيانات الإيضاحية.
فإن لم يكن بالإمكان معرفة بعض الألياف بسهولة أثناء التصنيع، فيمكن استعمال مصطلح "ألياف أخرى"، متبوعا مباشرة بالنسبة المئوية من حيث الوزن، وذلك في الحالتين التاليتين:
• عندما تكون الألياف من نوع واحد ولا تزيد على 5٪ من الوزن الكلي للمنتَج النسيجي.
• أو عندما تكون الألياف مختلطة ولا يزيد مجموعها على 15٪ من الوزن الكلي للمنتَج النسيجي.
7/2/4 الألياف الزخرفية والألياف الداعمة
لا تحتسب النسب المئوية للألياف الزخرفية والألياف الداعمة، في الحالتين التاليتين:
• الألياف التي هي مجرد ديكور أو زخرف فقط، ولا تتجاوز نسبتها 7٪ من وزن المنتَج النهائي.
• الألياف المُدخلة للحصول على خصائص تقنية إضافية في المنتَج النسيجي، ولا تتجاوز نسبتها 2٪ من وزن المنتَج النهائي.
8/2/4 منتَجات الغزل والنسيج المكوَّنة من أجزاء عديدة
كل منتَج نسيجي مكوَّن من جزأين أو أكثر، وليس لهما نفس محتوى الألياف، فيجب أن يكون للمنتَج بطاقة تبين محتوى الألياف لكل جزء على حدة، ويكون الاستثناء فقط عندما تكون الأجزاء المعنية ليست بطانة رئيسة.
وعندما يكون المنتج النسيجي مكوَّنا من أكثر من قطعة لها نفس محتوى الألياف المدرجة أنواعها في الملحق (4)؛ وتشكِّل عادة وحدة متكاملة بمسمى واحد، فيمكن الاكتفاء ببطاقة واحدة جماعية.
9/2/4 المنتجات النسيجية التي تحتوي على أجزاء غير نسيجية من أصل حيواني
يجب الإشارة إلى وجود الأجزاء غير النسيجية ذات المنشأ الحيواني في المنتَج النسيجي، وذلك بكتابة العبارة التالية:
"يحتوي على أجزاء غير نسيجية من أصل حيواني" وذلك في بطاقة البيانات المثبَّتة على المنتَجات النسيجية المعروضة في السوق، على أن تكون العلامات سهلة الفهم وغير مضلِّلة للمستهلك.
10/2/4 المعلومات الفنية لبطاقة البيانات
تضاف المعلومات الإضافية في بطاقات بيانات المنتَجات النسيجية حسب طبيعة ونوع المنتَجات النسيجية من ألياف أو خيوط أو ملابس أو أفرشة/مفارش أو سجاد، وتختلف طرائق وضعها على المنتَج، وذلك وفقا للمواصفة القياسية الواردة في الملحق (1)، المتعلقة بالبيانات الإيضاحية، ويوضِّح الملحق رقم (6) من هذه اللائحة بعض الأمثلة الاستدلالية، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للألياف: تضاف الأوصاف الخاصة بالألياف المعروضة في السوق، وتكون بطاقات البيانات مُلصقة بإحكام على وسيلة التغليف.
بالنسبة لحزم الخيوط الخاصة بالخياطة: يضاف رقم الخيط، وتُلصق البطاقة على كل بكرة.
بالنسبة للأقمشة: تُثبَّت البطاقة على وسيلة التغليف، وعلى جزء من اللفة بشكل دائم، بحيث إن البطاقة تبقى ملازمة وظاهرة في محلات البيع.
بالنسبة للملابس: تربط البطاقة أو تخاط بإحكام على اللباس، وتضاف بيانات ترميز مقاسات الملابس حسب المواصفة القياسية ذات العلاقة.
بالنسبة للسجاد والبساط: تضاف الخصائص الفنية وشروط الاستخدام، ويجب أن تظهر المعلومات المذكورة أعلاه في البطاقة المثبَّتة بإحكام أو الملصقة بالخلف على المنتَج، ويجب الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1)، أما سجاد المساجد فتُطبق عليها المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية السعودية ذات العلاقة.
11/2/4 تغليف المنتَجات النسيجية
يجب أن تغلف المنتجات النسيجية بما يضمن حمايتها من التلوث أو الضرر، خلال عمليات الشحن والنقل والعرض.
12/2/4 مضمون البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتَجات النسيجية؛ المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق كالتالي:
1) أن تكون هذه البيانات الموضَّحة على المنتَج وعلى غلافه (العبوَّة)، مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وذلك عند عرضه في السوق.
2) أن تُكتَب هذه البيانات على بطاقات البيانات بأحرف واضحة، وأن تكون موحدة من حيث الحجم ونوع الخط؛ على أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة وذلك عند الشراء، بما في ذلك حالات الشراء إلكترونيا، أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
3) أن تكون بطاقة البيانات الإيضاحية مثبَّتة بإحكام على المنتَج، بحيث يصعب إزالتها وذلك وفقا لمتطلبات هذه اللائحة، وبما هو متعارف عليه في مجال النسيج والخياطة.
4) أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبتة.
5) ألاَّ تحتوي بطاقة البيانات الإيضاحية على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة، وألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
6) أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية:
• أنواع الألياف المكوِّنة للمنتَج؛ موصوفةً بأسمائها، متبوعةً بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية ذات العلاقة، وتراعى نِسَب الرطوبة الواردة في الملحق (3) في حساب كتلة الألياف.
• المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد حسب طبيعة المنتج.
• اسم المورِّد وسجله التجاري على العبوة الخارجية.
• بلد المنشأ.
• المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بتعليمات إعادة التدوير والتخلص الآمن بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو رموز مفهومة، وذلك وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة.
• المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بإرشادات وتعليمات الغسيل والتنظيف المناسبة التي تضمن سلامة المنتَج والتأكد من صحة البيانات وتطابق الرموز، بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو رموز مفهومة، وذلك وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة.
1/5 يجب أن تستوفي المنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة متطلبات المواصفات الخاصة بالسلامة وصحة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك من الأضرار التالية:
1/1/5 الأضرار التي يمكن أن تُلحقها إكسسوارات المنتج، كالأزرار والحبال/الخيوط في ملابس الأطفال، وذلك بأن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة، والمواصفات ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
2/1/5 الأضرار التي يمكن أن تُلحقها المواد المستعملة في المنتجات المقاومة للحريق، والانبعاثات السامة الناتجة عن تعرض المنتجات النسيجية للحريق، وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم (1)، وذلك في حالة الإقرار بان المنتج النسيجي مقاوم للاشتعال أو يقلل الحريق.
3/1/5 الأضرار التي يمكن أن تلحقها المواد والمركبات الكيميائية المستخدمة في صناعة المنتجات النسيجية، والتحقق من سلامة المنتج النسيجي من الأخطار المحتملة على صحة الإنسان، أو فيما يتصل بسلامة البيئة، وذلك أثناء الاستعمال والصيانة والتنظيف والغسيل، ويجب مراعاة متطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم (1).
4/1/5 الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تلوث مواد الحشو كالريش والزغب وغيرها، والمستخدمة في المنتجات النسيجية.
2/5 يجب إجراء الاختبارات، أثناء مراقبة إجراءات السلامة في المنتجات النسيجية المتعلقة بالخصائص التالية:
1/2/5 تحديد الرقم الهيدروجيني (pH)
يجب أن تكون قيم درجة الحموضة المسموح بها في المنتَجات النسيجية ضمن الحدود الآمنة للاستخدام، وفقا للمواصفات ذات العلاقة، الواردة في الملحق (1).
2/2/5 ثبات اللون
يُجرى اختبار ثبات اللون للغسيل والعرق والاحتكاك على عينات المنتَج وفقا للقيم الواردة في المواصفات الواردة في الملحق رقم (1)، وبخصوص ملابس الأطفال يجرى كذلك اختبار ثبات اللون للعاب.
3/2/5 متطلبات الحماية من المواد الكيميائية الخطرة في المنتجات النسيجية
تُحدِّد هذه اللائحة الفنية المتطلبات الخاصة بحماية البيئة وصحة المستهلك من خطر المواد الكيميائية المستعملة في تصنيع المنتَجات النسيجية (بما في ذلك إكسسواراتها)، سواءً المتصلة اتصالا مباشرا بالجسم أو غير مباشر، وتُصنَّف هذه المواد الكيميائية كما يلي:
أ) مواد كيميائية مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر"CMR"
(Carcinogenic Mutagenic toxic for Reproduction).
ب) مواد كيميائية سامة جدا ثابتة أو متراكمة "PBT وvPvB"
(Persistent, Bio-accumulative and Toxic; and very Persistent and very Bio-accumulative).
ج) مواد كيميائية لها آثار خطيرة دائمة على البشر أو البيئة.
ويجب إجراء الاختبارات لتحديد محتوى المواد الكيميائية الضارة المحتمل وجودها في المنتجات النسيجية، وتشمل: الفورمالدهيد، والمعادن الثقيلة، ومركبات الفينول والأصباغ المشتبه بها، والأمينات المسرطنة، ومثبطات اللهب، وبقايا المبيدات، والفثالات، والمركبات الكلورية العضوية ومركبات القصدير العضوية، وغيرها من المواد والمركبات التي تشير لها المواصفة القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1)."
1/6 يجب على المورِّد -المسؤول عن الوضع في السوق لمنتَجات النسيجية الخاصة بالأطفال الرُضَّع (ما دون 36 شهراً) والملابس الداخلية.، الخاضعة لهذه اللائحة الفنية -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type3) وفقا للمواصفة (ISO/IEC 17067)، كما هو موضح في الملحق (7).
2/6 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type1a) وفقا للمواصفة (ISO/IEC 17067) كما هو موضح في الملحق (8).
3/6 يجب أن تنفِّـذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم المطابقة وفقا للنموذج المحدد بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، والمتطلبات البيئية المبيّنة في هذه اللائحة.
4/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:
- إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (9).
- تقارير المختبر بشأن سلامة المنتَج من المواد الكيماوية الخطرة.
5/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، عند الطلب.
6/6 يُعتبر المنتَج الحاصل على علامة الجودة السعودية – إن وُجدت - أو ما يكافئها مطابقاً للمتطلبات المشتركة بين الالتزامات المنصوص عليها في بنود هذه اللائحة.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
7/1 التحقق من استيفاء المنتَجات لإجراءات تقويم المطابقة المحددة وللوثائق الفنية المرفقة مع الإرسالية.
7/2 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا سحب عينات عشوائية من المنتَج ثم إحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
7/3 تحميل المستوردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
7/4 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
7/5 سحب المنتَجات المعنية من المستودعات في حالة ضبطها غير مطابقة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
7/6 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المُنتجات المعنية من المستودعات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتَجات النسيجية غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
- عدم تثبيت أو التثبيت الغير الصحيح لبطاقات البيانات الإيضاحية المطلوبة في المنتَجات النسيجية.
- عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام.
- عدم تثبيت أو التثبيت الغير الصحيح لشارات المطابقة أو العلامات السعودية أو ما يكافئها.
- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
- تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتَج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتَج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
- القيام بسحب المنتَجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/9 عند ضبط مخالفة للمنتَجات النسيج الحاصلة على شهادة المطابقة مسبقا، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة.
5/9 يعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في المملكة.
6/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/10 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية
2/10 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10 يجب على جميع مورِّدي المنتَجات النسيجية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
6/10 تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
9/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/11 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية..
3/11 تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح الفنية السابقة في مجال هذه اللائحة.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
من 6301 إلى 6310
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
قائمة بأسماء الألياف النسيجية
List of textile fiber names
Regenerated cellulose fiber obtained by a modified viscose process having a high breaking force and high wet modulus. The breaking force (BC) in the conditioned state and the force (BM) required to produce an elongation of 5 % in the wet state are:
where T is the mean linear density in decitex
نِسَب الرطوبة المتفق عليها في حساب كتلة الألياف
Agreed allowances used to calculate the mass of fibers contained in a textile product.
1-2
Wool and animal hair:
الصوف والحيوان الشعر:
- ألياف بتمشيط
- الألياف المغطاة
18,25
17,00 (1)
Animal hair:
- combed fibers
- carded fibers
Horsehair:
شعر الحيوان:
شعر الحصان:
16,00
15,00
Cotton:
القطن:
- الألياف العادية
- الألياف المرسخة
8,50
10,50
Polyamide or Nylon :
البولي أميد أو النايلون:
- الألياف المتقطعة
- الخيوط
6,25
5,75
Polyurethane:
البولي يوريثان:
- خيوط
3,50
3,00
Glass fiber:
الألياف الزجاجية:
- بمتوسط قطر يزيد عن 5 ميكرون
- يبلغ متوسط قطرها 5 ميكرون أو أقل
2,00
المنتَجات النسيجية التي تتسم ببطاقة جماعية للبيانات
الحصير للموائد/المفارش
المنتَجات النسيجية التي لا يلزم فيها وضع العلامات أو بطاقات البيانات الإيضاحية
Textile products for which labelling or marking is not mandatory
أحكام خاصة بوضع بطاقة البيانات ووضع علامات على بعض المنتَجات النسيجية
Special provisions for the labelling and marking of certain textile products
منتجات المشدات التالية:
Brassieres
حمالات الصدر
Corsets and girdles
المشدات
Corselets
2. Other corsetry products not listed above
منتجات أخرى للمشدات غير مذكورة أعلاه
4) Etch-printed textiles
المنسوجات المطبوعة
5) Embroidered textiles
المنسوجات المطرَّزة
6) Yarns consisting of a core and a cover made up of different fibers and made available on the market as such to the consumer
خيوط تتكون من نواة وغطاء يتكون من ألياف مختلفة، وتكون متاحة في السوق للمستهلك بهذا الشكل
7) Velvet and plush textiles, or textiles resembling velvet or plush
المنسوجات المخملية والقطيفة، أو الشبيهة بالمنسوجات المخملية أو القطيفة
8) Floor coverings and carpets of which the backing and the use-surface are composed of different fibers
أغطية وسجاد الأرضيات التي تتكون من دعم واستخدام السطح من ألياف مختلفة
نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
(المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج)
1 المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (TypeApproval) وفقا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17067 وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2 التصنيع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتـجات المعــنية وفــقا للبند (3)، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (4).
3 نظام إدارة سلامة المنتَج
3/1 يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.
ويجب أن يشمل الطلب:
أ) اسم وعنوان المورَّد، واسم و عنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي؛
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز (Type Approval).
3/2 يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنَعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3 يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمَدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات ، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج فهما متَّسِقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة ، ويجب أن تشتمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي :
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.
ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.
د) السجلات: مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.
3/4 يجب على الجهة المقبولة - المصادِقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند 3/3، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
3/5 يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج - كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
3/6 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا – على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/7 يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3 للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
3/8 يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
3/9 يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعّالا.
3/10 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المنتَج.
3/11 يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتَج المعدَّل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند 3/3، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
4/1 الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه.
4/2 يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة ، مثل: تقارير الفحص والاختبار و المعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ
4/3 يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
4/4 يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
5 شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة
5/1 يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج، مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
5/2 يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
5/3 يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
5/4 يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
الوثائق المشار إليها في البند 3/3.
التعديلات المشار إليها في البند 3/9، كما هو مصادَقٌ عليه.
قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند 3/7.
5/5 يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز (Type Approval)
1/1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج)
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم)
2/1 إجراءات اعتماد الطراز
2/1/1 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم و التصنيع و تشغيل (استخدام) المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية :
1) وصف عام للمنتَج
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
5) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/1/2 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَج
دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.
9) يمكن للهيئة و للجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (2/1/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
- الاســــــــم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( )
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 02 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.