الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله
يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تُلغِي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.
تُلغِي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
أ- تحديث عدد (8) مواصفات وهي كالتالي:
SASO 59
SASO 57
SASO 1496
SASO GSO 141
SASO GSO 203-1
SASO GSO 203-2-2
SASO GSO 203-2-7
ب- إضافة عدد (5) مواصفات وهي كالتالي:
المعدات والملحقات التي تعمل بالغازات البترولية المسالة – المواصفات الفنية للصمامات والتركيبات المستخدمة في أوعية الضغط للغاز البترولي المسال واختبارها
آخر تحديث : 01 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.